بیع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بیع - جلد 1

السیدمصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالهبة المعوضة (1)، لانها تحتاج إلى الهبة الثانية، بخلاف البيع مثلا، فإنه يحصل بعمل البائع بتمام هويته وحقيقته. نعم، يحتاج في الاثر إلى القبول، كما في الفضولي. ومما يشهد على أن الملكية ليست داخلة بمفهومها في الماهية المشار إليها: صحة بيع الشئ قبل تملكه مع القدرة على حيازته، وصحة بيع الكلي. إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الاثر ودخيل في صدق الاسم حقيقة البيع من المعاني الاعتبارية المتوسل إليها بالاسباب المختلفة، كالالفاظ، والاشارة، والفعل المطلق، أو المخصوص. والقيود المعتبرة فيها إما من الامور الدخيلة فيها عرفا، أو شرعا: فما كان من الثاني، فهو ليس داخلا في ماهيتها، كما لا يخفى. وما كان من الاول، فربما يختلج بالبال دعوى تقومها به، لانها ترجع إلى صحة سلبها عند فقد ذلك القيد عرفا. ولكنه غير تام، لشهادة اللغة والاطلاقات الدارجة على خلافه، فهي عندهم على نحوين: منها: ما هو الدخيل في الاثر. ومنها: ما هو الدخيل في الذات. وعلى هذا يصح التمسك بإطلاقات الادلة الشرعية لرفع القيود

1 ـ لاحظ جواهر الكلام 22: 206.

/ 354