بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید البيع السيد مصطفى الخميني ج 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] تحريرات في الفقه كتاب البيع تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني قدس سره الجزء الثاني مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني قدس سره [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لشهادة العلامة المجاهد آية الله السيد مصطفى الخميني (قدس سره) هوية الكتاب * اسم الكتاب: كتاب البيع (ج 2) * * المؤلف: السيد مصطفى الخميني (قدس سره) * * تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) * * سنة الطبع: آبان 1376 - جمادى الثاني 1418 * * الطبعة: الاولى * * المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج * * الكمية: 3000 نسخة * * السعر: 13000 ريال * جميع الحقوق محفوظة للناشر [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] القول في الفضولي [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] الشرط الرابع أن يكونا نافذي التصرف في العوضين ولا يشترط المالكية، ولا المملوكية، كما عرفت (1)، فما قيل من اشتراط كونهما مالكين أو مأذونين من قبلهما، أو من قبل الشارع (2)، أو قيل: " يشترط كونهما مالكي التصرف " (3) غير تام، لأن ذلك فرع شرطية الملكية في العوضين. فلو باع الفضولي فلا ينفذ بيعه بالاتفاق (4)، وعليه الإجماع من جميع الملل. بل لو صح ذلك يلزم فساد البيع، لتقومه في الاعتبار باختلاف نسب الأفراد إلى الأموال، ولو كانت النسبة واحدة لما كان وجه لاعتبار [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - تقدم في الجزء الأول: 313 - 315. 2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 124 / السطر 11 - 12، البيع، المحقق الكوهكمري: 266. 3 - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 1: 116 / السطر 24، وسيلة النجاة 2: 25، كتاب البيع، المسألة 5. 4 - الحدائق الناضرة 18: 376 - 377، مفتاح الكرامة 4: 184 - 185، رياض المسائل 1: 512 / السطر 20، البيع، المحقق الكوهكمري: 267. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] البيع الذي به تتبادل النسب، كما في المتعارف من البيوع، أو تحدث به النسبة المالكية، ويكون الاختلاف المصحح للبيع قبله القدرة على التسليم والاحتياز. ففي بيع الكلي لا يكون المبيع مملوكا بضرورة العقل، وعليه الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم (1) - ولكنه يصح البيع، ويصير بعد ذلك ما في ذمته مملوك المشتري، فنسبة الملكية تحدث بالبيع، ولا تكون قبله، ولكن اختلاف قدرة البائع والمشتري، أو اختلاف بنائهم واعتبارهم المالي، يورث صحة البيع المزبور عرفا. ومثله ما لو باع الطير في الهواء القادر على تسليمه طيرا شخصيا، فإنه بالبيع يصير المشتري مالكا، وعلى البائع تسليمه، فلا تخلط. وبالجملة: هل بيعه - بعد الاتفاق على عدم نفوذه - يكون قابلا للتنفيذ من قبل أهله، أو لا، أو يفصل؟ ولما كانت المسألة طويلة الذيل، فالبحث حولها يتم في ضمن امور: [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - جامع المقاصد 4: 103، مفتاح الكرامة 4: 271 - 272، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 196 / السطر 13