وضوء النبی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وضوء النبی - جلد 2

السید علی الشهرستانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال الجصاص: قرأ ابن عباس والحسن و... (...
وأرجلكم...) بالخفض، وتأولوها على المسح (1).
وقال القاسمي:... ولا يخفى أن ظاهر الآية
صريح في أن واجبها المسح كما قوله ابن عباس
وغيره (2). وقال القسطلاني:... وأما ما روي عن
علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم فقد ثبت
الرجوع عنه (3).

ومن قول القسطلاني (فقد ثبت
الرجوع عنه) نعلم أن مذهب ابن عباس كان
المسح قطعا، لأن الرجوع إلى الغسل فرع
ثبوت المسح على القدمين، ويبقى ادعاء
الرجوع محل بحث ونظر، ونحن سنثبت بطلان
القول برجوعه بعد البحث الدلالي. هذا، وقد
حكى كثير من أهل العلم - غير من ذكرناهم -
نسبة المسح إلى ابن عباس، كالسرخسي (4) وابن
العربي (5) والرازي (6) والشوكاني (7) والقرطبي
(8) وأبي حيان الأندلسي (9) والقاضي ابن عطية
الاندلسي (10) والبغوي (11) وابن جزي الكلبي
(12) وغيرهم.

ومن كل ما قدمنا يعلم صراحة أن مذهب ابن
عباس المسح لا غير، وأن ماروي عنه من الغسل
لا يمكن له أن يعارض ما ثبت عنه من المسح،
لأنه لا يعدو أن يكون إما منكرا وإما شاذا
على ما سنثبته لك في البحث الدلالي الآتي،
ومن المعلوم عند أهل العلم بأن الراوية
المنكرة والشاذة لا يمكنها أن تقاوم
الصحيح المحفوظ.



(1) أحكام القرآن، للجصاص 2: 345.

(2) تفسير
القاسمي 6: 111.

(3) ارشاد الساري 1: 249 وأما
دعوى رجوع ابن عباس وغيره إلى الغسل
فسنوضح بطلانه لا حقا.

(4) المبسوط 1: 8.

(5)
أحكام القرآن لابن العربي 2: 577.

(6) التفسير
الكبير 11: 452.

(7) فتح القدير 2: 18.

(8) الجامع
لأحكام القرآن 6: 92.

(9) البحر المحيط 3: 452.

(10)
المحرر الوجيز 2: 162.

(11) تفسير البغوي (معالم
التنزيل) 2: 16.

(12) التسهيل لعلوم التنزيل 1:
170.

/ 497