= والولاة والجند، بمنزلة الزكاة المفروضة، ودون دواوين، فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء.(1) راجع تفصيل هذا الأمر في كتاب الشافي للسيد المرتضى.(2) ربما كان إشارة إلى ما ذهب إليه عمر من منع غير القرشي الزواج من القرشية، ومنعه العجم من التزوج من العرب.(3) إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم.(4) يعني أخرجت منه ما زاده عليه غصبا.(5) إشارة إلى ما نزل به جبرئيل من الله تعالى بسد الأبواب إلا باب علي.(6) إشارة إلى ما أجازه عمر في المسح على الخفين، ومخالفة عائشة وابن عباس وعلي وغيرهم له في هذا.(7) يعني متعة النساء ومتعة الحج.(8) لما كبر النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية حذيفة وزيد بن أرقم وغيرهما.(9) والجهر بالبسلمة مما ثبت قطعا عن النبي (صلى الله عليه وآله) في صلاته وروى الصحابة في ذلك اثارا صحيحة مستفيضة متظافرة، فانظر صحيح....(10) يحتمل أن يكون المراد إشارة إلى الصحابة المخالفين الذين أخرجوا من المسجد في حيث إنهم كانوا مقربين عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنه (عليه السلام) يخرج من أخرجه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كالحكم بن العاص وغيرهم.(11) كما مرت عليك الاجتهادات المخالفة للقرآن وما قالوه في الطلاق ثلاثا.(12) أي من أجناسها التسعة، وهي: الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والغنم والبقر.(13) وذلك لمخالفتهم هذه الأحكام. وقد وضحنا حكم الوضوء منه في كتابنا هذا.(14) وهم الذين أجلاهم عمر عن مواطنهم.