بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وذلك هو الذي اعترف به الفقهاء كما تقدّم. حديث تبريد الحصى: 2 ـ عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «كنت اُصلّي مع النبي (صلى الله عليه وآله) الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفّي ثم أحوّلها إلى الكفّ الاُخرى حتّى تبرد ثمّ أضعها لجبيني حتّى أسجد من شدّة الحر»(63). وفي لفظ أحمد عنه قال: «كنت اُصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى أسجد عليها من شدة الحرّ». وفي لفظ البيهقي عنه قال: «كنت اُصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها لجبهتي إذا سجدت من شدة الحر». 3 ـ عن أنس قال: «كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه». قال البيهقي بعد نقله حديث أنس: «قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكفّ ووضعها للسجود وبالله التوفيق. أقول: لو كان السجود على الثياب جائزاً لكان أسهل من التبريد جدّاً; إذ كما أنّ السجود على الثوب المتّصل سهل، فكذا حمل منديل أو خرقة طاهرة سهل لا ريب فيه. فهذا الحديث كما يدلّ على عدم جواز السجود على الثوب المتّصل على ما فهمه الشيخ يدلّ أيضاً على عدم جواز السجود على غير الأرض مطلقاً. 4 ـ عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) شدة الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكّنا» (لفظ البيهقي). وفي لفظ مسلم: «عن خباب قال: أتينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكونا إليه حرّ الرمضاء فلم يشكنا». وفي لفظ: «شكونا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا». (عن خباب). 5 ـ عن ابن مسعود: «شكونا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) حرّ الرمضاء فلم يشكنا» كذا في لفظ ابن ماجة وسيرتنا: 127 عن نيل الأوطار، وفي لسان الميزان 2 : 63 عن جابر(64). فهذه الروايات تدلّ على أنّ الشاكي ليس هو خباب وجابر وابن مسعود فحسب، بل الصحابة عموماً لأنّهما بقولهما «شكونا» و «فلم يشكنا» إنّما يحكيان حال كثير من الصحابة كما لا يخفى. قال ابن الأثير في النهاية في «شكى» بعد نقل حديث خباب كما أخرجناه عن مسلم: «والفقهاء يذكرونه في السجود; فإنّهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدّة الحرّ فنهوا عن ذلك، وإنّهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم. وقال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي بعد ذكره ما نقلناه عن النهاية: «وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا منه (صلى الله عليه وآله) قبل أن يؤمر بالإبراد الخ (النسائي 1 : 247). أقول: المستفاد من الروايات أنّ الصحابة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يلقون من الحرّ والبرد حيث كانت تحترق جباههم وأيديهم ـ شكوا له ـ حتّى يرخص لهم في السجود على غير الأرض مما يدفع عنهم هذه المشاق والمتاعب، كالثياب المتصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد المصنوعة (بعد قرون) من القطن والكتّان والحرير وغيرها فلم يشكهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يعتن بشكواهم وهو الرؤوف المتحنّن الكريم العطوف، وليس ذلك إلاّ لعدم جواز السجود على غير الأرض». 6 ـ قال أبو الوليد: «سألت ابن عمر عمّا كان بدء هذه الحصباء الّتي في المسجد قال: غمّ مطر من الليل فخرجنا لصلاة الغداة، فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلّي فيه قال: فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذاك قال: ما أحسن هذه البساط، فكان ذلك أوّل بدئه»(65). ولفظ السمهودي: عن أبي الوليد قال: «سألت ابن عمر عن الحصباء الّذي في المسجد فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلّة، فجعل الرجل يأتي بالحصباء في ثوبه ويبسطه تحته، فلمّا قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما أحسن هذا». تدلّ الرواية على أنّ الصحابة حتّى مع نزول المطر وابتلال الأرض، كانوا متعبّدين بالسجود على التراب والطين ولا يسجدون على شيء سوى ذلك، بل الرسول (صلى الله عليه وآله) كان أيضاً متقيّداً بذلك ومتعباً نفسه الشريفة فيه، وذلك أيضاً يكشف عن عدم جواز السجود على غيرها. بل نقل السمهودي : 656 أنّ المسجد بقي غير مفروش بالحصباء إلى زمن عمر بن الخطّاب(66). 7 ـ عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) : «أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس، فقلت له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود هو الخضوع لله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس; لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّوجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل وأبلغ في التواضع والخضوع لله عزّوجلّ»(67). حديث التتريب: 8 ـ روى عبدالرزّاق عن خالد الجهني قال: «رأى النبيّ (صلى الله عليه وآله) صهيباً يسجد كأنّه يتّقي التراب فقال له النبي: ترّب وجهك ياصهيب»(68). لم يذكر الراوي بماذا كان صهيب يتّقي التراب أن يصيب وجهه بكور عمامته أم بمنديل أم بثوب آخر، ولكنّه نقل فقط أمره (صلى الله عليه وآله) بالتتريب والأمر للوجوب، ولو أنه كان يتّقي ذلك بالسجود على حصير أو خمرة أو حجر صاف فيصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والفضل، وذلك لما يأتي من جواز السجود على أجزاء الأرض غير التراب. 9 ـ عن اُمّ سلمة اُمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: «رأى النبيّ (صلى الله عليه وآله) غلاماً لنا يقال له: أفلح ينفخ إذا سجد فقال: يا أفلح ترّب»(69). 10 ـ قال النبي (صلى الله عليه وآله) : «يارباح ترّب»(70). وفي لفظ الاصابة: مر النبي بغلام لنا يقال له: رباح وهو يصلّي فنفخ فقال: ترّب وجهك (عن اُمّ سلمة رضي الله عنها). وفي رواية: فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله) : يارباح! أما علمت أن من نفخ فقد تكلم (راجع اُسد الغابة). هاتان الروايتان تدلاّن على أفضلية التتريب إن كان موضع السجود من أجزاء الأرض، وإلاّ فالأمر للوجوب على ما هو مقتضى القاعدة من إفادة الأمر للوجوب، هذا مع قطع النظر عن أنّ النفخ مبطل للصلاة أم لا كما تقدم في الحديث. 11 ـ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) كما روي عن اُمّ سلمة اُمّ المؤمنين رضي الله عنها «ترّب وجهك لله»(71). هذا الحديث يأمر بتتريب الوجه مطلقاً، وظاهره اللزوم والوجوب إلاّ فيما ثبت دليل على التخصيص كموارد الضرورة، أو كون المسجود عليه من نبات الأرض وأجزائها. 12 ـ قال (صلى الله عليه وآله) لمعاذ: «عفر وجهك في التراب»(72). 13 ـ ينبغي للمصلّي أن يباشر بجبهته الأرض ويعفّر وجهه في التراب; لأنه من التذلل لله تعالى(73). 14 ـ عن أبي صالح قال: «دخلت على اُمّ سلمة فدخل عليها ابن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين، فلمّا سجد نفخ التراب فقالت اُمّ سلمة: ابن أخي لا تنفخ، فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ «ترّب وجهك لله»(74). حديث كور العمامة: 15 ـ روي عن عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر العمامة عن وجهه» يعني لا يسجد على كور العمامة(75). 16 ـ روي أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته(76). 17 ـ روى صالح بن خيوان السبائي: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبهته(77). 18 ـ عن عياض بن عبدالله القرشي قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته(78). وفي لفظ الاصابة: إنّ رجلا سجد إلى جنب النبيّ (صلى الله عليه وآله) على عمامته فحسر النبي (صلى الله عليه وآله) عن جبهته. 19 ـ عن النبي (صلى الله عليه وآله) : «إنّه نهى أن يسجد المصلّي على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته»(79). أقول: النهي عن السجود على كور العمامة قد يحمل على أنّه من أجل كونه ثوباً محمولا للمصلّي يتحرّك بحركته، ولكن لا وجه لهذا الحمل; لكونه احتمالا محضاً من دون شاهد، فلا يترك من أجله إطلاق الحديث، مع أنّه لا خصوصية لكونه ثوباً متحرّكاً بحركته; إذ اتصال الثوب بالمصلّي وتحركه بحركته قيد اختلقته أذهاننا لا قيمة له في سوق الاعتبار. وقد يقال بأن الاتّصال بالجبهة مانع عن صدق السجود عرفاً، فلو كانت العمامة أو الخشب أو الحصى أو الحجر أو التربة لاصقة بالجبهة فسجد المصلي كذلك، لا يصدق الوضع على الأرض، ولكنّه كما ترى; لأنّ صدق السجود على الأرض ووضع الجبهة على الأرض أمر وجداني لا يحتاج إلى برهان، ولذا لو لصقت الحصى بجبهة المصلي لا يجب إزالتها ولا يلزم مسح الجبهة من أجل ذلك، بل ورد في روايات كثيرة النهي عن مسح الوجه في الصلاة لازالة التراب والحصى اللاصقة فيها (راجع المصنف 2 : 42 و43، ولسان الميزان 1 : 488 و489، وميزان الاعتدال 1 و293، وكنز العمال 7 و325) فلو كان اللصوق مانعاً عن صدق السجود لأمر بإزالتها ومسح الجبهة لأجلها لا أن يمنع عن المسح. أحاديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض: 20 ـ قال (صلى الله عليه وآله) : «إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتّى يخرج منه الرغم»(80). من أرغمالله أنفه أي: ألصقه بالرغم وهو التراب، هذا هو الأصل ثم استعمل فيالذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره، فالمراد من قوله (صلى الله عليه وآله) : «حتّى يخرج منه الرغم» أي: يظهر ذلّه وخضوعه. 21 ـ وعن ابن عباس أنه قال: «إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض» وقال: «لا صلاة لمن لا يمسّ أنفه الأرض»(81). 22 ـ وقال ابن عباس: «من لم يلزق أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم تجز صلاته»(82). الدلالة في الحديث الأول بالأولوية، إذ إيجاب الصاق الأنف يدل على إيجاب إلصاق الجبهة طبعاً، كما في قوله تعالى: (ولا تقل لهما اُفّ) حيث تدلّ على حرمة الإيذاء والعقوق بالأولوية، وأما الحديث الثاني فقد صرح فيه ابن عباس بحكم الجبهة وأنّ الصلاة تكون باطلة مع عدم الإلصاق. 23 ـ روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) : «إذا سجدت فمكّن جبهتك وأنفك من الأرض»(83). 24 ـ قال (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر: «الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلّ»(84). 25 ـ عن رفاعة بن رافع مرفوعاً: «ثم يكبر فيسجد فيمكّن جبهته من الأرض حتّى تطمئن مفاصله وتستوي»(85). 26 ـ روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) : «إذا سجدت فمكّن جبهتك وأنفك من الأرض»(86). 27 ـ «تمسحوا بالأرض فإنها بكم برّة» (عن سلمان (رحمه الله) )(87). نقل العلامة المجلسي عن السيد في المجازات النبوية بعد نقل الحديث وشرحه: «والكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد التيمّم منها في حال الحدث والجنابة والوجه الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها وتعفير الوجه فيها، أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب، لأنه يجوز السجود على غير الأرض أيضاً إلاّ أنّ مباشرتها بالسجود أفضل. وقد روي أن النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يسجد على الخمرة، وهي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل (انتهى). ذكرها المتّقي الهندي في باب السجود وإن كان مضمونها عاماً. وفي البحار 85 : 156 نقل الحديث عن دعائم الاسلام هكذا: «عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الأرض بكم برّة تيمّمون منها وتصلّون عليها في الحياة، وهي لكم كفاة في الممات، وذلك من نعمة الله له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض نقيّة». 28 ـ «لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين»(88). 29 ـ «لا تقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض (عن اُمّ عطية)»(89). 30 ـ «لا صلاة لمن لا يمسّ أنفه الأرض ما يمسه الجبين» (عن عكرمة)(90). 31 ـ «لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين» (عن عكرمة)(91). 32 ـ «إذا سجدتّ فالصق أنفك بالأرض» (عن ابن عباس)(92). 33 ـ «اسجدوا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض»(93). 34 ـ «عن اُمّ عطية قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض»(94). 35 ـ «لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة»(95). 36 ـ «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض»(96). 37 ـ «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين»(97). حديث عائشة وغيرها في عمل النبي (صلى الله عليه وآله) : 38 ـ روي عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) متقياً وجهه بشيء، تعني في السجود(98). هذا الحديث يدلّ على العمل المستمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وهو يدلّ على الوجوب; لأنه لو كان فضلا لخالف في عمله مرة أو مرات لبيان عدم الوجوب، أو لصرح بذلك، ولنا برسول الله (صلى الله عليه وآله) اُسوة حسنة، وما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله) يجب أخذه وإن كان بيانه بالعمل; لأنّ فعله (صلى الله عليه وآله) حجة كقوله يجب اتباعه. 39 ـ عن أبي سعيد الخدري أنه رأى الطين في أنف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أثر السجود وكانوا مطروّاً من الليل(99). وفي لفظ البخاري «حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأرنبته». وفي لفظ البخاري أيضاً «رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسجد في الماء والطين حتى أثر الطين في جبهته». هذا الحديث أيضاً كحديث عائشة أُم المؤمنين يدل على اهتمامه (صلى الله عليه وآله) بالسجود على الأرض وعدم اتقاء الوجه عن مباشرة الأرض بشيء حتى مع المطر والطين. 40 ـ عن وائل قال: «رأيت النبيّ (صلى الله عليه وآله) إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض»(100). 41 ـ عن ابن عباس «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) سجد على الحجر»(101). 42 ـ عن وائل قال: «رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده»(102). وعنه أيضاً: «رأيت النبيّ (صلى الله عليه وآله) وضع جبهته وأنفه على الأرض».