القسم الثاني - سجود علی الأرض نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سجود علی الأرض - نسخه متنی

علی احمدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

43 ـ قال ابن عباس: «رأيت رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يصلّي في كساء أبيض في غداة باردة يتّقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله»(103).

وفي لفظ:
«لقد رأيت رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
في يوم مطير وهو يتّقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد» (سيرتنا عن أحمد).

45 ـ عن ثابت بن صامت قال: «إنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
صلّى في بني عبدالأشهل وعليه كساء متلفّف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى»(104).

46 ـ عن عبدالله بن عبدالرحمن قال: «جاءنا النبي
(صلى الله عليه وآله)
فصلّى بنا في مسجد بني عبدالأشهل، فرأيته واضعاً يديه على ثوبه»(105).

هذه الأحاديث الواردة عن ابن عباس الحبر وأبي سعيد ووائل وثابت وعبدالله بن عبدالرحمن الحاكية لعمل النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
في سجدته في يوم مطير في الماء والطين والبرد، تارة بأنه سجد على الطين ولم يق وجهه بشيء، وأُخرى بأنه وقى يديه من دون تعرض للوجه، مع أنّ تدقيق الرواة في بيان عمل النبي
(صلى الله عليه وآله)
في اتّقاء يديه بالكساء عن البرد والطين وتركهم ذكر الجبهة يكشف عن أنه
(صلى الله عليه وآله)
لم يق وجهه بشيء حتى يذكره الرواة، وهذا التقيّد منه
(صلى الله عليه وآله)
يفيد الوجوب الأكيد كما لا يخفى.

47 ـ عن أبي هريرة قال: «سجد رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
في يوم مطير حتى أني لأنظر إلى أثر ذلك في جبهته وأرنبته»(106).

هذه الأخبار المتقدّمة بأسرها إمّا آمرة بمسّ الأرض الظاهر في المباشرة في التيمم والسجود كما صرّح به في بعض الروايات، أو آمرة بالسجود عليها، وعلى كل حال ظاهرها لزوم المباشرة أو آمرة بمس الأنف ووضعه على الأرض فيفهم حكم السجود بالجبهة بالأولوية.

أحاديث أهل البيت
(عليهم السلام)
:

20 ـ عن أبي عبدالله جعفر بن محمد
(عليهما السلام)
أنه قال: «لا تسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتان»(107).

21 ـ وعنه
(عليه السلام)
أنه قال: «دعا أبي بالخمرة ـ السجادة الصغيرة من سعف النخل ـ فأبطأت عليه، فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط فسجد عليه»(108).

22 ـ وعنه
(عليه السلام)
أو عن أبيه
(عليه السلام)
أنه قال: «لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه»(109).

23 ـ وعن الصادق أو أبيه الباقر
(عليهما السلام)
: «كان أبي ـ علي بن الحسين
(عليهما السلام)
ـ يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد عليها»(110).

24 ـ روى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله الصادق
(عليه السلام)
: عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال: «لا يجزئه ذلك حتّى تصل جبهته الأرض»(111).

25 ـ عن أبي عبدالله جعفر بن محمد
(عليهما السلام)
قال: «السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل ولبس»(112).

26 ـ وعنه
(عليه السلام)
: «لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتان»(113).

27 ـ عن أحدهما
(عليهما السلام)
قال: «لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه»(114).

28 ـ عن الحلبي عن الصادق
(عليه السلام)
قال: «سألته عن الرجل يصلّي على البساط والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه، وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس»(115).

ولا يخفى على من له أدنى إلمام بكتب الامامية وأحاديث أئمة أهل البيت
(عليهم السلام)
أنّ أحاديثهم
(عليهم السلام)
مسندة إلى النبي
(صلى الله عليه وآله)
بسند واحد وهو أنّ الامام الذي يروي عنه الحديث رواه عن أبيه عن آبائه
(عليهم السلام)
عن النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
. مثلا يروي جعفر بن محمد، عن أبيه محمد ابن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
، وقد صرح بذلك أئمة أهل البيت
(عليهم السلام)
في مواطن متعدّدة كثيرة، فلا يبقى إذن ريب لمتوهّم في إسناد أحاديثهم، فيزعم الارسال فيها، فيتركها ويطرحها ـ والعياذ بالله ـ من أجل ذلك.

وقد صرّحوا بلزوم السجود على الأرض وأجزائها ونباتها إلاّ المأكول والملبوس وبطلان الصلاة مع السجود على غيرها، وليس ذلك رأياً من عند أنفسهم، بل رووا ذلك حديثاً صحيحاً وصريحاً عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
، وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق.

29 ـ وعن الصادق
(عليه السلام)
: «السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة»(116).

أقول:
روي هذا الحديث في البحار 85 عن كتاب العلل هكذا: «السجود على الأرض فريضة وعلى غيرها سنة» وظاهره أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّوجلّ، والسجود على غير الأرض (أو على الخمرة) مما سنّه الرسول
(صلى الله عليه وآله)
يعني أنّ الذي شرّع في السجود أولا من الله تعالى هو السجود على الأرض فقط، وأما السجود على النباتات أو على الخمرة التي هي أيضاً من النبات (إذ هي مصنوعة من سعف النخل) فهو ترخيص وتسهيل من الله تعالى بلسان نبيه الأعظم
(صلى الله عليه وآله)
. وبعبارة اُخرى إلحاق نبات الأرض بالأرض في هذا الحكم سنّة، ويشهد لهذا المعنى تقيّد النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
وتقيّد الصحابة بالسجود على الأرض وأجزائها من الحجر والحصى والرمل والتراب أوّلا كما تقدّم، ثم رخّص لهم في السجود على النباتات ومنها الخمرة ثانياً(117).

قال ابن الأثير في النهاية في «السنّة»:
إذا اُطلقت في الشرع، فإنّما يراد بها ما أمر به النبي
(صلى الله عليه وآله)
ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلّة الشرع الكتاب والسنّة، أي: القرآن والحديث (انتهى).

فعلى هذا يفيد الحديث أن السجود على الأرض قد ورد في الكتاب العزيز، مع أنّه ليس في ظاهر الكتاب ما يدلّ على وجوب السجود على الأرض، إلاّ أن يقال: إنّ كلمة السجود يفهم منها وضع الجبهة على الأرض كما تقدم، أو يقال: إن السجود هو الخضوع والتطامن وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله سبحانه وعبادته، وهو عامّ في الانسان والحيوان والجماد، وذلك ضربان الأول: سجود اختيار; وليس ذلك إلاّ للانسان (أو عام لجميع الموجودات بحسب ما يظهر بالدقة في القرآن الكريم) وبه يستحقّ الثواب، وهو مأمور به بنحو قوله تعالى:
(فاسجدوا لله واعبدوا)
وسجود جبر وتسخير; وهو في الانسان والحيوان والنبات وعلى ذلك يحمل قوله تعالى:
(ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم)
.

وغاية الخضوع والتذلل لله تعالى بحقيقته هو وضع الجبهة على الأرض، فعندئذ إذا أطلق الأمر بالسجود في القرآن الكريم نستفيد منه المرتبة الكاملة، فهي الواجبة بحسب دلالة القرآن الكريم، وكفاية ما أنبتت الأرض ترخيص للعباد وتسهيل لهم مستفاد من قول النبي
(صلى الله عليه وآله)
وفعله(118).

وقد قيل في توجيه الحديث وجه ثالث: وهو أنّ السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة، وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنّة، أو أن المراد بالأرض الأعمّ منها وما أنبتته، والمراد من غير الأرض تعيين شيء خاصّ للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين قبر الحسين
(عليه السلام)
وهو بعيد، وإن كان يؤيّده في الجملة ما رواه في الكافي مرسلا أنّه قال: «السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة»(119).

النصوص المرويّة عن الصحابة والتابعين أو الأحاديث المرفوعة:

1 ـ عن أبي اُمية: إن أبا بكر كان يسجد أو يصلّي على الأرض مفضياً إليها(120).

2 ـ عن أبي عبيدة: أنّ ابن مسعود لا يسجد ـ أو قال لا يصلي ـ إلاّ على الأرض(121).

3 ـ عن عبدالله بن عمر: أنّه كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها(122).

4 ـ كان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود إذا خرج بلبنة يسجد عليها في السفينة(123).

5 ـ عن عبادة بن صامت: أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته(124).

6 ـ عن ابن عيينة قال: «سمعت رزين مولى ابن عباس يقول: كتب إليّ عليّ بن عبدالله بن عباس
(رضي الله عنه)
: أن ابعث إليّ بلوح من أحجار المروة أسجد عليه»(125).

هذا الخبر يعطي تقيد عليّ بن عبدالله بالسجود على الحجر وتبركه بحجر المروة في سجوده في صلاته، وسيأتي الكلام فيه فانتظر.

7 ـ عن إبراهيم: إنه كان يصلّي على الحصير ويسجد على الأرض(126).

8 ـ عن عبدالله بن عمر: أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتّى يضعهما على الحصباء(127).

9 ـ عن عمر قال: إذا وجد أحدكم الحرّ فليسجد على طرف ثوبه(128).

10 ـ عن عمر قال: إذا لم يستطع أحدكم من الحرّ والبرد فليسجد على ثوبه(129).

* * *

القسم الثاني

من أدلة وجوب السجود على الأرض

السجود عند الضرورة

حديث عمر ومصادره

حديث أنس ومصادره

الضرورة تقدّر بقدرها

أحاديث أهل البيت
(عليهم السلام)
في ذلك

كلام ابن طاووس
(رحمه الله)

كلام الأميني
(رحمه الله)

السجود عند الضرورة:

لقد رخّص الشارع الحكيم عند الضرورة بالسجود على غير الأرض وما أنبتته من غير المأكول والملبوس، كالثياب المصنوعة من الصوف والقطن والكتان، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات، ولا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ولا يكلف الله نفساً إلاّ ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر.

ومن الواضح أنّ الأحكام الاضطرارية تقدّر بقدر الضرورة، ولا يجوز التعدّي عنها، فمن لم يجد أرضاً من تراب وحجر ومدر ورمل، ولا نباتاً غير مأكول ولا ملبوس، فله أن يسجد على الثياب المتّصلة والمنفصلة وغيرها.

ولكنّ تحقق الاضطرار إنّما هو إذا لم يمكن تبريد الحصى ولا دفع الحرّ والبرد بشيء.

ويدلّ على ما ذكرنا سوى القواعد الكلية المتقدّمة عدة من الأخبار وإليك قسماً منها:

1 ـ عن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يستطع أحدكم من الحرّ والبرد فليسجد على ثوبه(130).

2 ـ قال أنس: كنّا نصلي مع النبي
(صلى الله عليه وآله)
فيسجد أحدنا على ثوبه.

وفي لفظ قال: «كنّا نصلّي مع النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود».

وقال الحسن:
كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه (نقله البخاري في باب السجود على الثوب من شدة الحرّ).

قال ابن حجر في الفتح 1 : 414 في شرح الحديث: «وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علّق بعدم الاستطاعة». وكذا نجد البخاري والنسائي والدارمي وابن ماجة قد عنونوا الباب بالجواز عند شدة الحر والبرد، بل كذا فهم الصحابة والتابعون والفقهاء كما يستفاد من كلماتهم، وقد تقدم ذكرها.

وفي لفظ أبي عوانة وتيسير الوصول: «كنّا مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته في الأرض بسط ثوبه يسجد عليه»، و «كنا إذا صلينا مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
سجدنا على ثيابنا مخافة الحر». وفي لفظ مسلم: «كنا نصلي مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه».

وفي لفظ: «كنّا إذا صلينا مع النبي
(صلى الله عليه وآله)
فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه». لفظ سيرتنا(131).

واهتمامنا بشأن هذا الحديث ليس إلاّ لاهتمام المحدّثين الأعلام به، ولدلالته على جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار كما فهمه المحدثون وشرّاح الحديث، ولعلّنا نعود إلى ذكر الحديث فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وبعد .. فإن للمناقشة في تشخيص حدّ الاضطرار مجال، لأنّ أنساً يذكر أنه هو بل الصحابة كما قال الحسن كانوا يسجدون على الثياب عند شدّة الحرّ، مع أنّه كان يمكن لهم دفع الحرّ إلى تبريد الحصى كما كان يفعل جابر، ونقل أنس أيضاً أنّه كان يفعله، فهل مع هذا تصدق الضرورة ليصحّ السجود على الثوب؟ إلاّ أن يكون المدار على الحرج القليل والمشقة اليسيرة وهو مشكل، كيف وقد نقلوا ـ كما مرّ عن ابن عباس وثابت وعبدالله بن عبدالرحمن ـ أنّ النبي
(صلى الله عليه وآله)
اتّقى بثوبه يديه من الحر والبرد دون وجهه، ولعلهم اجتهدوا في تشخيص مقدار الضرورة فأخطأوا.

3 ـ عن عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبدالله
(عليه السلام)
: «أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم ليس به بأس»(132).

4 ـ عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا
(عليه السلام)
: «جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به»(133).

5 ـ عن أبي بصير عن أبي جعفر
(عليه السلام)
قال: «قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه وذيله، قال: أسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد»(134).

6 ـ وعنه قال: «قلت لأبي عبدالله
(عليه السلام)
: جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال: يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد»(135).

7 ـ وعنه: «إنّه سأل أبا عبدالله
(عليه السلام)
عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال: يضع ثوبه تحت جبهته»(136).

8 ـ عبدالله بن جعفر عن أخيه
(عليه السلام)
قال: «سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود; هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال: إذا كان مضطرّاً فليفعل»(137).

9 ـ عن عمار الساباطي قال: «سألت أبا عبدالله
(عليه السلام)
عن الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه»(138).

/ 11