القسم الثالث - سجود علی الأرض نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سجود علی الأرض - نسخه متنی

علی احمدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 ـ في تحف العقول: «وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال الضرورة»(139).

11 ـ عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الماضي
(عليه السلام)
عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية»(140).

12 ـ عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله
(عليه السلام)
عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: إذا كان تقيّة فلا بأس»(141).

ويظهر من هذهالأحاديثالواردةعن طرق أئمة أهل البيت
(عليهم السلام)
أنّ السجود على الثياب والمسوح في حال الاختيار كان شائعاً في زمانهم وصار من شعار التسنّن، كما أنّ السجود على الأرض كان من شعار أهل البيت حتّى رخص الأئمة
(عليهم السلام)
بالسجود على المسح والبساط لضرورة التقية حفظاً لدماء شيعتهم، ونعم ما قال بعض فقهاء الشيعة في ذلك ولا بأس بنقل كلامه:

قال علي بن طاووس
(رضي الله عنه)
في كتابه الطرائف : 170 الطبعة الحجرية: «ومن طرائف أُمور جماعة من الأربعة المذاهب (كذا) إنهم ينكرون على من يعفر وجهه في سجوده، وقد رووا في صحاحهم عن نبيهم خلاف ما أنكروه وضدّ ما كذبوه، ورواه أيضاً مسلم في صحيحه في المجلد الثالث بإسناده عن أبي هريرة قال في الحديث ما هذا لفظه: قال أبو جهل: هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم، قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب ثم قال: في الحديث ما هذا لفظه: إنه رآه يفعل فأراد أبو جهل أن يفعل به ما عزم عليه فحال الملائكة بينه وبينه.

قال عبدالمحمود (يعني نفسه) فهل التعفير بدعة كما تزعمون وهل تراه إلاّ من سنن نبيّهم التي لم يمنعه منها التهديد والوعيد، وهل ترى إنكار التعفير إلاّ بدعة من أبي جهل، فكيف صارت سنّة نبيهم بدعة وبدعة عدوّه الكافر سنّة؟ إن هذا من العجائب التي لا يليق اعتقادها بذوي الرأي الصائب».

وهل المناسب لحقيقة السجود وهي غاية الخضوع في مقابل عظمة الله تعالى إلاّ التراب، فيضع الانسان وجهه عليه أو على غيره من سائر أجزاء الأرض في غاية تذلّل وعبودية وأقصى مسكنة واتضاع وافتقار له تعالى كما قال
العلامة الفقيد الأميني
(رحمه الله)
: «والأنسب بالسجدة التي إن هي إلاّ التصاغر والتذلل تجاه عظمة المولى سبحانه ووجاه كبريائه: أن تتخذ الأرض لديها مسجداً يعفر المصلي بها خده ويرغم أنفه لتذكر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها وإليها يعود ومنها يعاد تارة أخرى حتى يتعظ بها ويكون على ذكر من وضاعة أصله ليتأتّى له خضوع روحي وذلّ في الباطن وانحطاط في النفس واندفاع في الجوارح إلى العبودية وتقاعس عن الترفع والأنانية ويكون على بصيرة من أنّ المخلوق من التراب حقيق وخليق بالذل والمسكنة ليس إلاّ.

ولا توجد هذه الأسرار قط وقط في المنسوج من الصوف والديباج والحرير وأمثاله من وسائل الدعة والراحة مما يرى للانسان عظمة في نفسه وحرمة وكرامة ومقاماً لديه ويكون له ترفعاً وتجبراً واستعلاءً وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع»(142).

وقد تقدم في روايات أهل البيت
(عليهم السلام)
بيان حكمة وجوب السجود على الأرض حيث قال الامام أبو عبدالله جعفر بن محمد
(عليهما السلام)
: «لأنّ السجود هو الخضوع لله عزوجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ... (الحديث)»، وهذه هي حكمة خلق الله سبحانه للانسان حيث قال عز من قائل:
(وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون)
.

* * *

القسم الثالث

من أدلّة وجوب السجود على الأرض

ما عالج به الصحابة (رض) ألم الحر والبرد في السجود

التبريد في اليد

التبريد بتقليب الحصى

أحاديث تقليب الحصى ومسحها

التبريد بالابراد بالصلاة

معنى الابراد

أحاديث الابراد ومصادرها

ماعالج الصحابة رضياللهعنهم به ألم الحرّ والبرد في السجود:

اتّضح ممّا أسلفنا أنّ السجود منذ بدء تشريعه كان عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، وقد أوجب ذلك متاعب للمسلمين في الحرّ والبرد، فشكوا إلى الرسول
(صلى الله عليه وآله)
فلم يشكهم ولم يرخّص في السجود على غير الأرض، فعالجوا ذلك باُمور حتّى سهّل الله عليهم بترخيصهم بالسجود على نبات الأرض غير المأكول ولا الملبوس، ونحن نذكر هنا بعض تلك الاُمور فنقول:

منها:
ما مرّ من تبريدهم الحصى في أيديهم بتحويل الحصى من كفّ إلى كفّ أخرى حتّى تبرد فيضعونها حينئذ ويسجدون عليها.

ومنها:
تقليبهم الحصى، فقد كانوا يقلّبون الحصى في موضع سجودهم ظهراً وبطناً حتى يخرج منها ما كان غير حارّ أو ما لم يكن في مواجهة الشمس، وقد ذكر ذلك في الأحاديث ونهوا عن كثرة التقليب، وإليك نبذاً من النصوص في ذلك:

1 ـ عن أبي ذر رحمه الله تعالى: «لا تمسح الأرض إلاّ مسحة وإن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلّها سود الحدق»(143).

2 ـ وعنه قال: «سألت النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
عن كلّ شيء، سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع»(144).

3 ـ عن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة قال: «مرّ أبو ذر وأنا أصلّي فقال: إنّ الأرض لا تمسح إلاّ مسحة واحدة»(145).

4 ـ كان عبدالله بن زيد يسوّي الحصى مرة واحدة إذا أراد أن يسجد(146).

5 ـ سمع النبي
(صلى الله عليه وآله)
رجلا يقلّب الحصى في المسجد فلمّا انصرف قال: من الّذي كان يقلّب الحصى في الصلاة؟ قال الرجل: أنا يارسول الله، قال: حظّك من صلاتك(147).

6 ـ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فإنهم كانوا يشددون في المسح للحصى لموضع الجبين ما لا يشدّدون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل ها الله إذاً(148).

7 ـ عن معيقيب قال: «ذكر النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
المسح في المسجد يعني الحصى قال: إن كنت لابدّ فاعلا فواحدة»(149).

8 ـ عن أبي ذر
(رحمه الله)
قال: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا على هيأتكم وصلّوا ما أدركتم، فإذا سلّم الإمام فاقضوا ما بقي ولا تمسحوا التراب عن الأرض إلاّ مرة واحدة، ولئن أصبر عنها أحبّ إليّ من مائة ناقة سوداء الحدق»(150).

9 ـ عن جابر بن عبدالله قال: «سألت رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
عن مسح الحصباء فقال: واحدة، ولئن تمسكه عنها خير من مائة ناقة كلّها سود الحدق»(151).

10 ـ عن أبي ذر
(رحمه الله)
يروي عن النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
قال: «إذا قام أحدكم للصلاة فإنّ الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء»(152).

ويفهم من هذه الروايات الّتي أوردناها وغيرها مما لم نورده مخافة الإطناب أن الصحابة كانوا يمسحون الحصى لإزالة التراب أو الغبار عنها أو يمسحونها ليسوّوها أو يمسحونها لتقليبها.

وقد نهوا عن نفخ موضع السجود في روايات كثيرة ورخّصوا في المسح مرة واحدة.

وأما المسح للتسوية فقد روي الأمر به عن أبي هريرة «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسوّ موضع سجوده ولا يدعه حتّى إذا هوى ليسجد نفخ، فلئن يسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته»(153).

وأمّا المسح والتقليب فقد نهي عنه في الأخبار، ولعلّه ليس نهي تحريم بل نهي كراهة وتنزيه.

والذي تحصّل من هذه الأخبار أيضاً هو استمرار عمل النبي
(صلى الله عليه وآله)
والصحابة على السجود على الأرض، وكانوا يقاسون المتاعب في الحرّ والبرد يعالجون ذلك بتقليب الحصى ومسحها.

ومنها:
الإبراد، يعني كانوا يدفعون وهج الحرّ بتأخير الظهر عن أوّل وقتها حتى تكثر الظلال ويطيب الهواء وتبرد الأرض وتسكن الحرارة.

وقد أثبت كبار الحفاظ أحاديث كثيرة في هذا الموضوع في كتبهم وأودعوها في أسفارهم ومسانيدهم، ونحن نذكر منها ما يسعه المجال ونستفيد منها أمرين:

الأول:
عدم جواز السجود على غير الأرض.

الثاني:
اتّضاح معنى الاضطرار بها، يعني كلّما أمكن السجود على الأرض ولو بالإبراد، فلا يجوز السجود على غير الأرض.

والإبراد هو انكسار الوهج والحر كما في النهاية قال: وأمّا الحديث الآخر: «أبردوا بالظهر» فالإبراد انكسار الوهج والحسرّ، وهو من الإبراد الدخول في البرد، وقيل: معناه صلّوها في أوّل وقتها من برد النهار، وهو أوله، أو بمعنى الاسراع والتعجيل.

قال الصدوق
(رحمه الله)
بعد نقل الحديث: قال مصنّف هذا الكتاب يعني عجّل عجّل وأخذ ذلك من التبريد، وقد أشار إليه ابن الأثير أيضاً كما تقدم.

فيكون حينئذ للإبراد معنيان: الأول: التأخير إلى أن يبرد الهواء، الثاني: التعجيل بها، وذلك أولا بتخفيف النوافل أو تقديم النوافل على الزوال أو الاتيان بها بعد صلاة الظهر، وثانياً: بتخفيف الظهر أيضاً بترك مستحباتها، ولكن يؤيّد المعنى الأوّل أي: كون المراد تأخير الظهر عن أوّل وقتها حتّى يبرد الهواء ـ حديث زرارة. قال عبدالله بن بكير: «دخل زرارة على أبي عبدالله
(عليه السلام)
فقال: إنّكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثمّ قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبدالله
(عليه السلام)
فأطبق ألواحه وقال: إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبدالله
(عليه السلام)
فقال: إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه فقل: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان مثليك». وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير(154).

ويؤيّد هذا المعنى ما هو الظاهر من رواية ابن عبّاس في احتجاجه مع الحرورية قال: لمّا اجتمعت الحروريّة يخرجون على عليّ
(عليه السلام)
قال: جعل يأتيه رجل فيقول: ياأمير المؤمنين القوم خارجون عليك، قال: دعوهم حتّى يخرجوا، فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين أبرد الصلاة فلا تفتي حتّى آتي القوم(155).

ويشهد له ما في البخاري 1 : 142، ومسند أبي عوانة 1 : 347 عن أبي ذر الغفاري قال: «كنّا مع النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
في سفر، فأراد المؤذّن أن يؤذّن للظهر فقال النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
: أبرد، ثمّ أراد أن يؤذّن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول الحديث».

وكيف كان، فهاك نصوص الأحاديث بألفاظها:

1 ـ «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا عن الصلاة; فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنم»(156) (عن ابن عمر).

2 ـ عن أبي ذر قال: «أذّن مؤذّن النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر».

3 ـ «ابردوا بالظهر، فإنّ شدة الحر من فيح جهنم». (عن أبي سعيد).

وفي لفظ:
«إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإنّ شدّة الحر من فيح جهنم». (الحديث عن أبي هريرة).

4 ـ في حديث قال عمر لأبي محذورة حين أذّن له بمكة: «إنّ أرضكم معشر أهل تهامة حارّة فأبرد، ثم أبرد مرّتين أو ثلاثاً ثمّ أذّن ثمّ ثوّب آتك». (عن عكرمة بن خالد، واللفظ للمصنّف 1 : 545).

5 ـ «إذا كان اليوم الحارّ فأبردوا بالصلاة، فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنم»(157).

وللعلامة المجلسي
(رحمه الله)
في معنى الإبراد كلام يشتمل على ما قدّمناه لا نطيل بنقله، فمن أراد الوقوف فليراجع البحار 83 : 42 وما بعدها. وعلى كل حال فإنّ الإبراد أيضاً طريق إلى التخلّص من الحرّ في السجود وغيره.

* * *

الدور الثاني

السجود على نبات الأرض

السجود على نبات الأرض غير المأكول ولا الملبوس

أحاديث السجود على الخمرة ومصادرها

عمل النبي
(صلى الله عليه وآله)
والصحابة رضي الله عنهم

أحاديث أهل البيت
(عليهم السلام)

/ 11