سجود علی الأرض نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سجود علی الأرض - نسخه متنی

علی احمدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معنى الخمرة

أحاديث السجود على الحصير

أحاديث أهل البيت
(عليهم السلام)
فيه

تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث

تحصّل من جميع ما أسلفنا من الأدلّة القطعية من أقوال النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
وأفعاله وتصريحه وتلويحه وعمل الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم وفتاوى الفقهاء أنّ السجود في بدء تشريعه كان على الأرض فقط إلاّ عند الضرورة. ولكنّنا نستفيد من قسم آخر من الأدلّة القطعية المتواترة ترخيصه
(صلى الله عليه وآله)
لهم فيما بعد بأن يسجدوا على نبات الأرض غير المأكول والملبوس، وبعبارة أخرى ألحق نبات الأرض بالأرض وعدّه من أجزائها، فسهّل لهم بذلك أمر السجود ورفع عنهم الإصر والمشقّة وما لا طاقة لهم به، بل أجاز لهم صنع شيء من النبات يحملونه معهم في بيوتهم ومساجدهم; وهو الخمرة تنسج من خوص النخل بقدر الوجه، فتوضع في المساجد والبيوت ويسجد عليها في الصلوات، فشاع ذلك وذاع وكثر وانتشر.

وهذه النصوص وإن كانت كثيرة، ولكنّنا نورد منها هنا ما تيسّر لنا، ونكل الاستقصاء في جمعها إلى وقت آخر.

وها هي تلك النصوص بألفاظها:

1 ـ عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يصلّي على الخمرة»(158).

2 ـ عن ابن عباس «إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان يصلّي على الخمرة»(159).

3 ـ عن ابن عمر «كان النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
يصلّي على الخمرة»(160).

4 ـ عن عائشة «إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان يصلّي على الخمرة»(161).

5 ـ عن اُم سلمة «إنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
كان يصلّي على الخمرة»(162).

6 ـ عن ميمونة «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يصلّي على الخمرة»(163).

7 ـ عن اُمّ أيمن قالت: «قال لي رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
: ناوليني الخمرة من المسجد، قلت: إنّي حائض، قال: إنّ حيضتك ليست في يدك»(164).

8 ـ عن أبي قلابة قال: «دخلت اُمّ سلمة فسألت ابنة ابنها عن مصلّى النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
فأرتني المسجد فإذا فيه خمرة، فأردت أن أنحّيها فقالت: إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان يصلّي على الخمرة»(165).

9 ـ عن اُمّ سليم عن النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
: «أنّه كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعاً فيقيل عندها، وكان كثير العرق فتجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير قالت: وكان يصلّي على الخمرة»(166).

وفي لفظ أحمد : 103: «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يدخل على اُمّ سليم فتبسط له نطعاً فيقيل عليه، فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها وتبسط له الخمرة فيصلّي عليها».

10 ـ عن عائشة: «أنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
قال لها: ناوليني الخمرة، قالت: أنا حائض، قال: إنّها ليست في يدك».

وعنها في لفظ:
«قالت: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
: ناوليني الخمرة، قلت: إنّي حائض، قال: ناولينيها، فإنّ حيض المرأة ليس في يدها ولا فمها».

وفي لفظ:
«إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني أحدثت، فقال: أوحيضتك في يدك؟»(167).

11 ـ عن عائشة: «إنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
كان في المسجد فقال للجارية: ناوليني الخمرة، فقالت: إنّها حائض، فقال: إن حيضتها ليست في يدها، فقالت عائشة: أراد أن تبسطها فيصلي عليها»(168).

12 ـ وعنها: «قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت إنّي حائض، فقال: إنّ حيضتك ليست في يدك»(169).

13 ـ عن ميمونة زوج النبي
(صلى الله عليه وآله)
قالت: «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يصلّي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلّي على الخمرة»(170).

14 ـ عنها أيضاً: «تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض»(171).

15 ـ عنها أيضاً: «إنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يدخل عليها قاعدة وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه، فيصلّي عليها في بيتي» (في حديث طويل اختصرناه)(172).

16 ـ عنها أيضاً قالت: «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يضع رأسه في حجر أحدنا فيتلو القرآن وهي حائض، أو تقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض»(173).

17 ـ إنّ عثمان بن حنيف قال: «ياجارية ناوليني الخمرة، قالت: لست اُصلّي، قال: إنّ حيضتك ليست في يدك»(174).

18 ـ إنّ ابن عمر كان يصلّي على خمرة تحتها حصير بيته في غير مسجد، فيسجد عليها ويقوم عليها(175).

19 ـ عن ابن عمر: «إنّ جواريه يغسلن رجليه وهنّ حيّض ويلقين إليه الخمرة»(176).

20 ـ كان عمر بن عبدالعزيز يصلّي على الخمرة(177).

21 ـ «قد كان بعض نساء النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة»(178).

22 ـ «ولا بأس أن تسكب الحائض على يد المتوضّي وتناوله الخمرة»(179).

وتوجد هذه الأحاديث في وسائل الشيعة 1 : 595 عن المشايخ الثلاثة والمحاسن للبرقي وفي البحار 81 : 108 فراجع وتدبّر.

وأخرج في الوسائل 3 : 603 الأخبار الدالّة على جواز السجود على الخمرة وقد تقدم بعضها، وروى عن الكافي عن أبي جعفر
(عليه السلام)
: «سئل عن الصلاة على الخمرة المدنيّة فكتب: صلّ على ما كان معمولا بخيوطة ولا تصلّ على ما كان معمولا بسيورة»(180).

وعن موسى بن جعفر
(عليهما السلام)
أنه قال: «لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها ...».

والخمرة ـ على ما نصّ عليه اللغويون وشارحوا كتب الحديث:ـ سجّادة صغيرة تنسج من خوص النخل بمقدار الوجه، وهاك نصوصهم:

قال في لسان العرب:
«الخمرة حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط وقيل: حصيرة أصغر من المصلّى، وقيل: الحصير الصغير الذي يسجد عليه وفي الحديث: «إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان يسجد على الخمرة، وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من سعف النخل. قال الزجّاج: سميت خمرة لأنّها تستر الوجه من الأرض». وفي حديث اُمّ سلمة: «قال لها وهي حائض: ناوليني الخمرة، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. قال: ولا تكون خمرة إلاّ في هذا المقدار، وسميت خمرة; لأنّ خيوطها مستورة بسعفها. قال ابن الأثير: وقد تكرّر في الحديث هكذا فسّرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عبّاس قال: «جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
على الخمرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم». قال: «وهذا صريح في اطلاق الخمرة على الكبير من نوعها». وقال في النهاية: «وفي حديث اُمّ سلمة، قال لها وهي حائض: ناوليني الخمرة» هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلاّ في هذا المقدار، وسميت خمرة; لأن خيوطها مستورة بسعفها وقد تكرّر في الحديث إلى آخر ما مرّ من لسان العرب».

وفي القاموس:
الخمرة بالضمّ، حصيرة صغيرة من السعف.

واكتفى السيوطي في تنوير الحوالك 1 : 73 و74، والنووي في شرحه على صحيح مسلم 3 : 211 بنقل كلام ابن الأثير وقال: وصرّح جماعة بأنّها لا تكون إلاّ قدر ما يضع الرجل حرّ وجهه في سجوده.

وفي تاج العروس:
وهي حصيرة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط، ثمّ نقل كلام الزجاج المتقدّم عن لسان العرب.

وفي وفاء الوفا 2 : 662 نقل عن الطبري وابن زيد أنّها

سجادة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل ويرسل بالخيوط.

وفي دائرة المعارف الاسلامية 11 : 276 (كلمة سجادة) كلام في معنى الخمرة لا يخلو عن فائدة قال «ونحن نجد في الوقت نفسه أنه قد تردّد أنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان يؤدّي الصلاة على خمرة (البخاري كتاب الصلاة باب21 ومسلم كتاب المساجد حديث370، الترمذي كتاب الصلاة باب129 وأحمد بن حنبل 1 : 269 و308 وما بعدها 320 و358 و2 : 91 بعدها، والنسائي كتاب المساجد باب43 وابن سعد 1 : 160/2 والظاهر أنّ الخمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادّة، وإنما كانت تختلف عنه في الحجم، ويقول محمد بن عبدالله العلوي في حواشيه على ابن ماجة (كتاب الاقامة باب 63 و64) إن الخمرة تتسع للسجود فحسب، وأما الحصير فكان طول الرجل.

وفي شرح عون المعبود لسنن أبي داود 1 : 248 نقل عن الطبري وفتح الباري والأزهري وأبي عبيد الهروي وجماعة بعدهم: أنّها مصلّى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حرّ الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيراً.

ويقرب من هذا المعنى ما في إرشاد الساري 1 : 365، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي 1 : 126 و272، وفتح الباري 1 : 411 و364، وهامش الترمذي 2 : 151 و152.

وفي هامش البحار 76 : 136: الخمرة حصيرة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط، وكان أصل استعمالها خمرة أي سترة وغطاء لرأس الكوز والأواني، ولمّا كانت ممّا أنبتت الأرض وكانت سهل التناول اتّخذها رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
مسجداً لجبهته الشريفة، فصارت السجدة على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة، وليس للخمرة التي تعمل من سعف النخل خصوصية بالسنّة بل السنّة تعمّ كل ما أنبتت الأرض .. الخ.

أقول:
والّذي تحصّل من التدبّر في كلام اللغويين والمحدّثين والفقهاء، هو أنّ الخمرة كانت تصنع من السعف أو نحوه، ولا تكون إلاّ بمقدار الوجه، وإن اُطلق أحياناً على ما هو أكبر من ذلك بالعناية والمجاز، وإلاّ فما كان كبيراً حصير.

وأما بدء صنعها فهل كان من أجل تخمير الأواني أوّلا، ثم اتخذها رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
للسجود; لكونها أسهل تناولا أم أنّها صنعت لغاية السجود فقط؟ لم نقف على دليل يؤيّد أيّاً من الأمرين.

وكذا لم نقف على تأريخ صنعها ولا على تأريخ توسعة الرسول
(صلى الله عليه وآله)
للمسلمين في السجود على نبات الأرض، نعم الثابت هو أنّ الترخيص كان في المدينة بعد مضي مدّة ليست بقليلة كما يظهر من الأخبار المتقدّمة.

الصلاة على الحصير:

ومن المقطوع به أنّه لا خصوصيّة للخمرة، بل هي أحد افراد النبات الّذي يصحّ السجود عليه; إذ المنقول متواتراً هو أنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان يسجد على الحصير، فقد روى أنس بن مالك «إنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
صلى على حصير»(181).

وعن أنس قال: «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
أحسن الناس خلقاً، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح ثمّ يؤمّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
ونقوم خلفه فيصلّي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل»(182).

وعنه:
أنّ جدّته مليكة دعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
لطعام صنعته فأكل منه ثمّ قال: قوموا فاُصلّي معكم، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
... فصلى بنا» (الحديث)(183).

وعن أبي سعيد الخدري: «أنّه دخل على رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
فوجده يصلّي على حصير يسجد عليه»(184).

وعن أنس بن مالك قال: «كان النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
يزور اُمّ سليم أحياناً فتدركه الصلاة، فيصلّي على بساط لنا وهو حصير ينضحه بالماء»(185).

عن أبي سعيد قال: «صلى رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
على حصير»(186).

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ق2 : 159 عن أنس قال: «رأيت النبيّ في بيت أبي طلحة يصلّي على بساط وقد تقدّم أن بساطهم وقتئذ كان من جريد النخل».

وفي نفس المصدر عنه قال: صلى بنا رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
في بيت اُمّ سليم على حصير قد تغيّر من القدم، ونضحه بشيء من ماء فسجد عليه».

عن عائشة: «إن النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان له حصير يبسطه ويصلّي عليه»(187).

أحاديث أهل البيت
(عليهم السلام)
في ذلك:

وقد تقدّم من طرف أهل البيت
(عليهم السلام)
الترخيص بالسجود على النبات، ولا بأس بنقل أحاديث أُخرى في ذلك أيضاً:

روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام)
: «لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلاّ التمرة»(188).

وعن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله
(عليه السلام)
قال: «ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر
(عليه السلام)
وسأله عن السجود على البوريا والحصفة والنبات، قال: نعم»(189).

وعن إسحاق بن الفضيل أنّه سأل أبا عبدالله
(عليه السلام)
عن السجود على الحصر والبواري فقال: «لا بأس، وأن يسجد على الأرض أحبّ إليّ; فإنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
كان يحب ذلك أن يمكّن جبهته من الأرض، فأنا أحبّ لك ما كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يحبّه»(190).

عن ياسر الخادم قال: «مرّ أبو الحسن
(عليه السلام)
وأنا اُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟»(191).

عن هشام بن الحكم في حديث قال: «السجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل»(192).

عن الحلبي عن أبي عبدالله
(عليه السلام)
قال: «سألته عن الصلاة على البساط والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإذا قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس»(193).

عن عليّ
(عليه السلام)
«إنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
صلّى على حصير»(194).

والأخبار في صلاته
(صلى الله عليه وآله)
وسجوده على الحصير كثيرة من أراد الوقوف عليها فليراجع السنن الكبرى للبيهقي 2 : 421 عن أبي سعيد، والنسائي 2 : 57، وإرشاد الساري 1 : 405، وشرح النووي بهامشه 3 : 164، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي 1 : 273، وعون المعبود 1 : 249، وسيرتنا : 129 و130، والرصف : 288، ومنحة المعبود 1 : 85، وراجع الوسائل 3 باب السجود، والبحار 85 : 144-159، وسنن أبي داود 1 : 177، وتيسير الوصول 1 : 315.

تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث:

هذا .. ولا يخفى على المتدبّر أنّ كلمة «صلّى على بساط أو طنفسة أو عبقري أو طبري» لا تدلّ على أنه
(صلى الله عليه وآله)
قد سجد عليها; إذ يمكن أن يقف المصلي عليها ويسجد على التراب أو الخمرة أو نحوها كما تقدم أنه «يقوم على البردي ويسجد على الأرض». وأما كلمة «صلّى على خمرة» فتدل على السجود عليها، إذ الخمرة لا تسع إلاّ الوجه، فالصلاة عليها لا معنى لها إلاّ السجود عليها، ولهذا الفرق صرح أبو سعيد بقوله: «فوجده يصلّي على حصير يسجد عليه» نعم قد تدلّ عبارة «صلّى على حصير» على السجود عليه في مقام لقرينة خاصة.

وهنا كلام للعالم الكبير والمحقّق الجليل السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه لا بأس بنقله، قال رحمه الله تعالى في الطرائف الطبعة الحجرية : 169:

«ومن طريف ما رأيت إنكار بعض المسلمين على بعضهم السجود في الصلاة على سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتشديدهم في إنكار ذلك، وقد رأيت في كتبهم الصحاح عندهم يتضمّن أن نبيّهم فعل ذلك، وكتابهم يتضمّن لقد كان لكم في رسول الله اُسوة حسنة، فمن ذلك ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ميمونة بنت الحارث الهلالية في الحديث الثالث من المتّفق عليه، وهي من أزواج نبيّهم المشكورات بلا خلاف بينهم قالت: كنت حائضاً لا أصلي وأنا مفترشة بحذاء مسجد رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
وهو يصلّي على خمرته.

ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في كتابه المشار إليه في مسند اُم سلمة بنت ملحان اُم أنس بن مالك في الحديث الثاني من أفراد مسلم قالت: وكان النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
يصلي على خمرة وروى نحو ذلك في مسند عائشة، وفي مسند أبي سعيد الخدري، قال عبدالمحمود مؤلّف هذا الكتاب: قد أجمع أهل اللغة على أنّ الخمرة سجادة صغيرة تعمل من النخل».

* * *

/ 11