الدور الثالث - سجود علی الأرض نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سجود علی الأرض - نسخه متنی

علی احمدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدور الثالث

اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب

الأحاديث والأدلّة لهم

الجواب عن تلك الأدلّة المزعومة

بحث حول الألفاظ الواردة في الأحاديث

اجتهادات ومزاعم:

تقدّم في عدّ أقوال الصحابة والتابعين نسبة جواز السجود على الثياب من القطن بل على كلّ شيء إلى جمع منهم كأنس بن مالك وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ومكحول والحسن وشريح وعبدالرحمن بن يزيد، وقد قدّمنا نصوصهم في ذلك ورووا في ذلك أحاديث، فلابدّ من نقل أدلّتهم التي خضع لها فقهاؤهم بعد وأطبقوا على الفتوى بمضمونها.

1 ـ عن أبي هريرة: «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يسجد على كور عمامته»(195).

2 ـ عن ابن عباس: «إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
صلّى في ثوب يتّقي بفضوله حرّ الأرض وبردها»(196).

3 ـ عن المغيرة بن شعبة: «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يصلّي على الحصير والفرو المدبوغة»(197).

وفي لفظ:
«كان لرسول الله
(صلى الله عليه وآله)
فرو، وكان يستحبّ أن تكون له فرو مدبوغة يصلّي عليها».

4 ـ عن جعفر بن عمر أو غيره: «إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
كان في بيت وكف عليه، فاجتذب نطعاً فصلّى عليه»(198).

5 ـ عن أنس: «كنا نصلّي مع النبي
(صلى الله عليه وآله)
فيسجد أحدنا على ثوبه»(199).

6 ـ صلّى ابن عباس وهو بالبصرة على بساط، ثمّ حدّث أصحابه أنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
كان يصلّي على بساطه»(200).

7 ـ صلّى ابن عباس على طنفسة أو بساط قد طبق بيته(201).

8 ـ عن أبي وائل: «إنّ ابن مسعود صلّى على مسح»(202).

9 ـ عن عبدالله بن عامر قال: «رأيت عمر بن الخطّاب يصلّي على عبقري»(203).

10 ـ عن جابر «أنّه
(صلى الله عليه وآله)
كان يسجد على كور عمامته»(204).

11 ـ عن ابن عبّاس: «رأيت رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يصلّي يسجد على ثوبه» سيرتنا : 131، عن أبي يعلى والطبراني في الكبير.

12 ـ عن سعيد بن جبير: «إنّ ابن عباس أمّهم في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه على طنفسة قد طبقت البيت»(205).

هذه جملة ما وقفنا عليه من أدلّة القائلين بالجواز، ولكنّ التدبّر فيما تقدم من الأدلّة وما عمله الرسول
(صلى الله عليه وآله)
والصحابة يقضي بعدم إمكان الاعتماد على هذه الأدلّة; لوضوح الإشكال فيها من جهات:

الاُولى:
أنّ الأدلّة على فرض تماميتها سنداً ودلالة لا تقاوم ما مرّ من الروايات المتواترة والمتضافرة الدالّة على حصر جواز السجود بالأرض فقط، كقوله
(صلى الله عليه وآله)
: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وغيره من الأحاديث، وما مرّ من استمرار عمل الرسول
(صلى الله عليه وآله)
والصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وما مر من حصر جواز السجود على الثياب بحال الاضطرار فقط.

الثانية:
إطباق كبار الفقهاء على حصر الجواز بصورة الاضطرار، بحيث أرسلوه إرسال المسلّمات كالبخاري والنسائي والدارمي وابن ماجة والنخعي والسلماني وصالح بن خيوان وعمر ابن عبدالعزيز وعروة بن الزبير والامام الشافعي والشوكاني وابن حجر والامام مالك وأعاظم الصحابة; لأنّهم خصوا السجود بالثياب بحال الضرورة كما تقدّم من أقوالهم مفصّلا، بل ناقل حديث الاضطرار وهو أنس بن مالك هو أحد رواة حديث: شكونا إلى النبي
(صلى الله عليه وآله)
حرّ الرمضاء فلم يشكنا، وكذلك ابن مسعود; فإنّه لا يرى السجود إلاّ على التراب، فكيف ينسب إليهما الجواز على الاطلاق.

الثالثة:
وقد أنكر البيهقي حديث السجود على كور العمامة حيث قال: «قال الشيخ: وأمّا ما روي في ذلك عن النبي
(صلى الله عليه وآله)
من السجود على كور العمامة، فلا يثبت شيء من ذلك، وأصحّ ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي
(صلى الله عليه وآله)
وقد حمله مكحول على الاضطرار. وقد روى عن ابن راشد قال: رأيت مكحولا يسجد على عمامته، فقلت: لم تسجد عليها؟ فقال: أتّقي البرد على إنساني ـ أي: عيني ـ(207).

مضافاً إلى أن الراوي هو أبو هريرة وهو هو(208)، والراوي عنه
عبدالله وسيأتي تضعيفه، مع أنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
قد نهى عن السجود على كور العمامة صريحاً كما مرّ.

قال في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 6 : 281 حول السجود على كور العمامة: «وذهب الشيعة إلى عدم الجواز ووافقهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه; لأنّه لم يثبت عن النبي
(صلى الله عليه وآله)
إنّه سجد على كور عمامته، وكان ينهى عن ذلك. نعم روى عبدالله ابن محرز عن أبي هريرة: إنّ النبي
(صلى الله عليه وآله)
سجد على كور عمامته، وهذا غير صحيح; لأنّ عبدالله متروك الحديث كما قال ابن حجر وأبو حاتم والدارقطني. وقال البخاري: إنّه منكر الحديث وهو أحد قضاء الدولة، ولم يذكر علماء الرجال سماعه من أبي هريرة، وقال الحافظ ابن حجر: لم يذكر عن النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
أنّه سجد على كور عمامته ولم يثبت ذلك عنه في حديث صحيح» (راجع شرح المواهب للزرقاني 7 : 321).

وقال النووي:
«إنّ العلماء مجمعون على أنّ المختار مباشرة الجبهة للأرض، وأمّا المروي عن النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
: أنّه سجد على كور عمامته» فليس بصحيح، قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شيء، وأمّا القياس على باقي الأعضاء أنّه لا يختصّ وضعها على قول وإن وجب ففي كشفها مشقّة بخلاف الجبهة.

وعلى كلّ حال هذا الحديث مردود عند العلماء وأهل التحقيق.

وحديث
ابن عبّاس صريح في الاضطرار لمكان قوله: «يتّقي بفضوله حرّ الأرض وبردها» وروايته الاُخرى تحمل عليه وإن كانت مطلقة لقوله: «رأيت رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يصلّي يسجد على ثوبه».

وحديث:
المغيرة بن شعبة فيه ما لا يخفى من ضعف الرجل وضعف روايته به، وهو هو يعرفه العلماء شابّاً وكهلا وشيخاً، وهو مع ذلك لم يصرّح بالسجود على الفرو; إذ الصلاة عليه أعمّ من أن يسجد عليه أو يضع شيئاً عليه كالخمرة ونحوها والتراب والحجر فيسجد عليها(209) وقد تقدّم عن إبراهيم النخعي: أنّه كان يقوم على
البردي، ويسجد على الأرض، وكذا ما مرّ عن عمر بن عبدالعزيز، وغير ذلك مما مرّ من وضع شيء على البساط والطنفسة والسجود عليه، وعلى كل حال لا ملازمة عقلية ولا عادية ولا عرفيّة بين الصلاة على الشيء وبين السجود، إلاّ إذا كان لا يسع إلاّ السجود فقط، وحينئذ فقوله «صلّى على الخمرة» يكون معناه سجد على الخمرة كما تقدّم.

وكذا الكلام في حديث جعفر الّذي فيه الصلاة على النطع، مع أنّ جعفر هذا لا نعرفه.

وأمّا حديث أنس «كنّا نصلي مع النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
فيسجد أحدنا على ثوبه» فمحمول على الاضطرار، بقرينة ما نقله البخاري عنه بعد الحديث المذكور «كنا نصلّي مع النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحر في مكان السجود» وهذه توضيح وتفسير للحديث الأول كما لا يخفى، مع أنّ الحديث مطلق قابل للتقييد في نفسه. وقد حمل البخاري كلام الحسن في سجود الصحابة على العمامة والقلنسوة على الاضطرار كما تقدّم.

وحديث ابن عبّاس «إنّ رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
كان يصلّي على بساطه» فيه ما تقدّم من أنّ الصلاة على الشيء أعم من السجود عليه، وكذا حديث أنّ ابن عباس: «صلّى على طنفسة أو بساط قد طبق بيته» وكذا حديث أنّ ابن مسعود «صلى على مسح»، وحديث أنّ «عمر بن الخطاب يصلّي على عبقري».

الرابعة:
أنّ صلاتهم وسجودهم على البساط لا يدلّ على جواز السجود على الثياب كما تقدم من التصريح بأنّ البساط وقتئذ كان من جريد النخل أو الحصير، ولا إشكال في السجود على النباتات. (راجع صحيح مسلم 1 : 45، والسنن الكبرى للبيهقي 2 : 432، والبداية والنهاية 6 : 38، وسيرتنا : 129، ومسند أحمد 3 : 212، وسنن الدرامي 1 : 295 والرصف : 288).

وقد تنبّه لذلك صاحب دائرة المعارف الإسلامية حيث قال: «إنّ الصلاة كانت تؤدّى على البسط» (اُنظر مثلا الترمذي كتاب الصلاة باب131 حيث ورد ذكر البساط، وكذلك ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب63، وأحمد بن حنبل 1 : 222 و372 و3 : 160 و171 و184 و212)، ويلاحظ في الحديث الأخير أنّ هذا البساط كان يصنع من جريد النخل، ويضيف الترمذي أنّ معظم الفقهاء يجوّزون الصلاة على الطنفسة أو البساط، وكان ثمّة بساط من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل، تؤدّى عليه الصلاة ... وكان يعرف باسم الحصير (انظر مثلا البخاري كتاب الصلاة باب20، أحمد بن حنبل 3 : 52 و59 و130 وما بعدها: 145 و149 و164 و179 و184 وما بعدها: 90 و226 و291 وقد ورد هذا الحديث أيضاً في مسلم كتاب المساجد حديث266، وعلّق النووي قائلا: «إنّ الفقهاء بصفة عامة يصرحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدّى على أيّ شيء تنبته الأرض»(210).

وقد صرح أنس بن مالك بذلك في حديث «إن النبي
(صلى الله عليه وآله)
كان يزور اُم سليم فتدركه الصلاة أحياناً، فيصلّي على بساطنا وهو حصير» (الحديث). وقال الأحوذي في شرحه 1 : 273 في شرح حديث أنس: «كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
يخالطنا حتى كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل نغير قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه» (راجع مسند أحمد 3 : 119)(211) قال: قال السيوطي فسّر في سنن
أبي داود بالحصير قلت: روى أبو داود في سننه 1 : 177 عن أنس ابن مالك فنقل ما تقدّم ثم قال: وقال العراقي في شرح الترمذي: فرّق المصنف بين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكلّ منهما باباً، وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدلّ على أنّ المراد بالبساط الحصير بلفظ، فيصلّي أحياناً على بساطنا وهو حصير فينضحه بالماء. قال العراقي: فتبيّن أنّ مراد أنس بالبساط الحصير، ولا شكّ أنّه صادق على الحصير، ثمّ نقل رواية ابن عبّاس: «إنّ النبيّ
(صلى الله عليه وآله)
صلّى على بساط» وضعفه.

ولعلّ المراد من الطنفسة والبردي والعبقري والفحل والوطاء والدرنوك والمسح معان تنطبق على المصنوع من النبات; إذ الطنفسة (بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء) البساط الذي له خمل وفي أقرب الموارد: البساط والثوب والحصير.

والبردي: الحصير كما في مصنّف عبدالرزاق 1 : 397، أو نبات يعمل منه الحصير.

والعبقري ضرب فاخر من البسط. قال في ذيل أقرب الموارد: العبقر كجعفر، أوّل ما ينبت من اُصول القصب، فلعلّ العبقري هو المصنوع من القصب، أو لعله الحصير المنقوش(212) ويؤيّده ما تقدّم
من أنّه لم يكن البساط وقتئذ إلاّ من جريد النخل، وبه يردّ ما في النهاية: «ومنه حديث عمر أنّه كان يسجد على عبقري» قيل هو الديباج، وقيل: البسط الموشية، وقيل: الطنافس الثخان.

والفحل هو الحصير الّذي اسودّ. وفي النهاية: الفحل ههنا حصير معمول من سعف فحال النخل، وهو فحلها وذكرها الّذي تلقّح منه فسمّي الحصير فحلا مجازاً.

والمسح بكسر الميم: البلاس، وهو نسيج من الشعر، ولعلّه اُطلق على البساط عموماً مجازاً.

والدرنوك: ستر له خمل وجمعه درانك، ومنه حديث ابن عبّاس «قال عطاء: صلّينا معه على درنوك قد طبق البيت كلّه»(213).

ولعلّ هؤلاء المجتهدين لم يفرّقوا بين «صلّى على البساط والثوب» و«سجد على البساط والثوب»، أو أنّهم شاهدوا عملا ولم ينتبهوا إلى الاضطرار المرخّص له، أو رأوا السجود على الحصير أو البساط الذي صنع من جريد النخل أو على الخمرة، وقاسوا عليها غيرها من دون نظر إلى الفرق بين النبات وغيره كما مرّ عن الزهري من الاستدلال على السجود على الطنفسة بجوازه على الخمرة، أو سمعوا أنّ ابن عبّاس سجد على البساط ولم يتوجّهوا إلى أنّ البساط حينئذ كان من جريد النخل.

وبعد ذلك كلّه، فإنّه لا مناص في مقابل الأدلّة القطعية المتقدّمة إن لم يكن ما ذكرناه آنفاً هو الظاهر منها لا مناص إمّا من تأويل هذه الأحاديث، أو طرحها وقد قال محمد بن سيرين: «إنّ الصلاة على الطنفسة محدث» (سيرتنا : 134 عن مصنّف ابن أبي شيبة 2).

* * *

الدور الرابع

أصبح السجود على الملبوس شعار أهل التسنّن

أصبح السجود على الأرض ونباتها من شعار الإمامية

السجود على تربة الحسين
(عليه السلام)
وأحاديث أهل البيت
(عليهم السلام)

كلام كاشف الغطاء رحمه الله تعالى

كلام العلاّمة الأميني رحمه الله تعالى

سنّة الله ورسوله في التربة الحسينية على مشرفها السلام

الله سبحانه يهدي إلى رسوله التربة

الرسول
(صلى الله عليه وآله)
يقبّل تربة الحسين
(عليه السلام)

الرسول
(صلى الله عليه وآله)
يجعلها في قارورة

الرسول
(صلى الله عليه وآله)
يأمر بحفظها

الرسول
(صلى الله عليه وآله)
يشمها ويفيض عليها دمعه

الدور الرابع:

/ 11