فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قصاص الولد بقتل أبيه


(40) في المسألة مسائل :

أحدها : يُقتل الولد بأبيه إجماعاً بقسميه ، ونصوصاً عموماً وخصوصاً[657]
، مضافاً إلى الكتاب[658] . وكذلك يقتل باُمّه إجماعاً ; للعموم ،
ولخصوص صحيح أبي عبيدة : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل قتل اُمّه ، قال :
«يقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة له ، ولا يرثها»[659] .

وظاهره كون القتل كفّارة في غير الاُمّ دونها ، كما أنّ ظاهر النصّ والفتوى عدم
ردّه فاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرّحاً به .

عدم قصاص الأُمّ بقتل الولد

ثانيها : تُقتل الاُمّ بقتل ولدها على المشهور ، للعمومات من غير معارض ، خلافاً
لأبي علي[660] منّا ، وللعامّة قياساً على الأب واستحساناً . هذا ولكنّ
عدم القصاص فيها وجيه قويّ ، قضاءً لإلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط عرفاً ، فإنّ
المناط عندهم الولادة ، فلا خصوصيّة للأب .

والظاهر من عدم ذكر الاُمّ أ نّه لعدم الابتلاء ، بل لك أن تقول : إنّ في عدم
ذكرها في الأخبار سؤالاً ولا ابتداءً تأييداً وإمضاءً لما عند العامّة ، وإلاّ فمع
اتّفاق القائلين بعدم القود منهم بعدمه في الاُمّ أيضاً ، كان على المعصوم مع فرض
عدم قبوله الردع لئلاّ يتوهّم أنّ نظر المعصوم(عليه السلام) نظر القائلين من
العامّة ، فكما أ نّه(عليه السلام)موافق لهم في الأب فكذلك في الاُمّ ، وهذا
التوهّم أمر عادي ، فعدم دفعه دليل وتقرير على الموافقة في الاُمّ أيضاً ، وتخصيص
الأب والوالد بالذكر لأكثريّة الابتلاء به ، بل والابتلاء في طرف الاُمّ نادر جدّاً
، ويكون كافياً في الحكم على الاُمّ أيضاً لما ذكر .

هذا كلّه مع أنّ الاُمّ أولى برعاية الحقوق بل حقوقها أكثر ، فعدم القود فيها
أولى ، كيف وفي «المستدرك» عن العلاّمة الكراجكي في كتاب «التعريف» بوجوب حقّ
الوالدين : «وقد جعل الله تعالى حق الاُمّ مقدّماً ; لأ نّها الجناح الكبير والذراع
القصير ، أضعف الوالدين وأحوجهما في الحياة إلى معين إذا كانت أكثر بالولد شفقة
وأعظم تعباً وعناءً ، فروي أنّ رجلاً قال للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) : يارسول
الله أيّ الوالدين أعظم ؟ قال : (التي حملته بين الجنبين ، وأرضعته بين الثديين ،
وحضنته على الفخذين ، وفدته بالوالدين)»[661] .

وكذا عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أ نّه قال (له) رجل : يا رسول الله(صلى الله
عليه وآله وسلم) مَن أحقّ الناس بحسن صحابتي قال : «اُمّك» قال : ثمّ مَن ؟ قال :
«اُمّك» قال : ثم مَن ؟ قال :

(مسألة 4) : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولاً ، فإن قتله أحدهما قبل
القرعة فلا قود ، ولـو قتلاه معاً فهل هـو كـذلك لبقاء الاحتمال بالنسبـة إلى كـلّ
منهما ، أو يرجع إلى القرعة ؟ الأقـوى هـو الثاني . ولـو ادّعياه ثمّ رجـع أحـدهما
وقتلاه ، توجّه القصاص على الراجـع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وعلى الآخـر نصف
الدية بعد انتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص ، ولو قتله
الآخر لايقتصّ منه . ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما
. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل الظاهر أ نّـه لو رجع من أخرجته
القرعة ، كان الأمر كذلك ; بقي الآخر على الدعوى أم لا (41) .

«أبوك» ، وفي رواية اُخرى : «أ نّه جعل ثلاثاً للاُمّ والرابعة للأب»[662]
.

ثالثها : غير الأب من الجدّات والأقارب كالأجنبي ; اقتصاراً في خلاف القاعدة على
مورد النصّ ، وأ مّا الاُمّ فملحقة بالأب مناطاً كما مرّ .

(41) لو ادّعى المجهول اثنان ، فقتله أحدهما قبل القرعة وثبوت الاُبوّة لأحدهما
فلا قود ; لاحتمال الاُبـوّة واشتراطـه بانتفائها ، وإشكال التهجّم على الـدم مع
الشبهـة ، وكـذا لو قتلاه معاً قبلها ، ولا يكفي هنا ولا فيما لو قتلـه أحـدهما
القرعـة بعد القتل ; لأنّ أيّ تعليق للقصاص عليها تهجّم على الـدم مـن غيـر قاطع .

والفرق بينها حينئذ وبينها قبل القتل ـ مع استلزامها التهجّم عليه في النهاية ـ
أنّ المقصود بما قبله الإلحاق ولزمه التهجّم اتّفاقاً ، ويحتمل الاكتفاء بها قويّاً
; لإطلاق النصّ والفتوى بالإلحاق بالقرعة مع ما في الإهدار من الإشكال ، وعموم
أدلّة القصاص ، واحتمال عدم كون الاُبوّة مانعة ، بل أظهريّته مع الجهل بحصولها ،
بل رجحان العدم ، وعموم القرعة لكلّ مشكل .

ولو قتله أحدهما بعد القرعـة فالقصاص عليه إن لم تخرجـه القرعـة ، وكـذا لو
قتلاه بعدها فالقصاص على مَن لم تخرجه منها ، لثبوت الإلحاق بها شرعاً .

ومن المعلوم أ نّهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتصّ عـن أحدهما ردّ الأرش عليه
نصف الدية ، ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه بعد الرجوع أو قبله توجّه القصاص
على الراجـع بعد ما يفضل عن جنايته أخـذاً بإقـراره ، وعلى الآخـر الذي هو الأب
شرعاً نصف الدية دون القصاص ، ولو رجعا اقتصّ منهما ـ إن أراده الوارث ـ بعد ردّ
دية نفس عليهما ، وعلى كلٍّ منهما إذا اشتركا في قتله ـ على كلّ تقدير ـ كفّارة
القتل ; لثبوتها في قتل الولد وغيره ، ولـو قتله الراجع خاصّـة قتل به ولا ردّ ،
ولو قتله الآخر فعليه الدية دون القود ، وعلى القاتل مع عدم القصاص التعزير وإن كان
العدم للجهل بالشرطيّة فضلاً عمّا لو ثبتت الشرطيّـة والاُبـوة ، فإنّ التعزيـر
لارتكاب مطلق الحـرام ، إلاّ أن يثبت معه الجـزاء من القصاص أو الحدّ .

(مسألة 5) : لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ . وقيل :
لايملك أن يقتصّ من والده ، وهو غير وجيه (42) .

هل يثبت القصاص للولد بقتل زوج زوجته أم لا ؟

(42) لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص عليه لولدها منه ; اقتصاراً في المنع
على مورد النصّ ، كما احتمله المحقّق في «الشرائع»[663] ، أم لا ، كما
هو المشهور ، بل قطع بذلك الشيخ في «المبسوط»[664]
والعلاّمة في كتبه[665] ؟ لعموم أدلّة حقوق الأبوين ، ومثل :
(وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً)[666] ، (وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ)[667] ، (فَـلاَ تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ) ، (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)[668]
وغيرها من الآيات والأخبار ، وشمول العمومات القصاصَ أوضح من الشمس وأبين من الأمس
، ولأ نّه لا يقتل بقتله ، فأولى أن لايستحقّ عليه القتل قصاصاً لمورّثه .

وفيه : أنّ أدلّة القصاص أخصّ من تلك العمومات ، وأ مّا الأولوية فممنوعة ; لكون
القصاص إرثاً قصاصاً لقتله غير الولد وعوضاً عن ذلك القتل ، وأ مّا في قتل الولد
فالقصاص يكون لولده ولمن يكون الوالد سبباً لوجوده .

وما في «المسالك» من «أنّ استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحقّ ، وإذا كان
هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود ، فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه»[669]
، واضح الضعف ; ضرورة قوله(عليه السلام) : «لا يقاد والد بولده» في كون المراد عدم
قتله بقتله ، وبسببيّة قتله لا الأعم منها ومن سببيّة مطالبة الولد . وما في ذيل
الحديث من قوله(عليه السلام) : «ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً»[670]
مؤ يّد ، بل قرينة لذلك الظهور كما لا يخفى .

هذا ، مضافاً إلى أنّ المطالبة لها الشرطيّة لا السببيّة ، ونسبة القصاص إليها
نسبة مجازيّة بعيدة . فالحق القصاص إرثاً ، واختصاص المنع بالقصاص قتلاً الظاهر من
النصّ والقدر المتيقّن منه ، مع فرض الإباء عن الظهور دون إثبات ظهوره في الأعمّ
كما ذكره «المسالك» ورامه خرط القتاة ، هذا كلّه فيما كان وارث القصاص ولد الزوج
القاتل .

وأ مّا لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد ردّ نصيب ولده من الدية كغير
المورد من موارد إرث القصاص وزيادة الورثة على الواحد بلا خلاف ولا إشكال ; لعموم
أدلّة القصاص .

مسألة : لو قتل ولد أباه وآخر اُمّه فلكلٍّ منهما على الآخر القود ، ويقدّم قصاص
أحدهما بالقرعة ، تقارنت الجنايتان أولا ; للتساوي في الاستحقاق ، وقد يحتمل تقديم
الاقتصاص من الأقدم جناية ، ولا حقّ لأحد منهما في قصاص المقتولة وديته عندنا ،
فإنّ القاتل لا يرث ، فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه ـ أخرجته القرعـة أولا ـ استوفى
حقّه ، وكان لورثـة الآخـر قتله قصاصاً ، وكـذا

الشرط الرابع والخامس : العقل والبلوغ ، فلايقتل المجنون ; سواء قتل
عاقلاً أو مجنوناً . نعم تثبت الدية على عاقلته .ولايقتل الصبي بصبي ولاببالغ وإن
بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر
الأمارات ، والدية على عاقلته (43) .

إذا بدر مـن أخرجته القرعـة اقتصّ منه ورثـة الآخـر ، وفائدة القرعة أنّ حـقّ
المبادرة لمن أخرجته .

/ 118