فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هل يتوقّف القصاص على إذن الإمام ؟


(8) المسألة ذات قولين :

لـزوم الإذن مـن الإمـام ووجوبـه وتوقّف جـواز الاقتصاص عليه ، كما في
«المقنعـة»[1251] و «الكافـي»[1252] ، وعـن «المهذّب»[1253]
و «التلخيص»[1254]
وموضع مـن «المبسوط»[1255] .

وعدم لزومه وجواز الاستيفاء بلا إذن منه كحقّ الشفعة ، وهو خيرة «الخلاف»[1256]،
والمحقّق في «الشرائع»[1257] و «النافع»[1258] ، والعلاّمة
في «التحرير»[1259] ، وولده في «الإيضاح»[1260] ، والشهيدين[1261]
في «اللمعة» و «الروضة» ، والمقدس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»[1262]
.

بل في «المسالك»[1263] و «المفاتيح»[1264]
نسبته إلى الأكثر .

وفي «الرياض» إلى أكثر المتأخّرين ، بل قال : «بل عامّتهم»[1265] .

لكن الظاهر عدم الخلاف بين القائلين بعدم وجوب الإذن بأولويّة الإذن وكونه أحوط
في الدماء وفي الخروج عن الخلاف عملاً ، بل الظاهر من «الشرائع»[1266]
و «التحرير»[1267] و «النافع» بل صريحهم الكراهة ، وهي الظاهرة من مثل
«الخلاف» القائل بعدم التعزير في الاقتصاص من دون الإذن ، فإنّه لو كان الإذن
واجباً عنده للزم عليه القول بالتعزير ، كما لايخفى .

هـذا مـع مـا في عبارة «الخـلاف» مـن التعبير بقولـه : «فلا ينبغي»[1268]
ممّا ليس بظاهـر في الحرمـة ، كما أنّ الظاهـر بل المقطوع منهم كون وجـوب الإذن
وحرمـة التـرك تكليفـاً محضـاً ; لاتّفـاقهم علـى عـدم الـديـة والقصـاص فـي
الاقتصاص من دون الإذن .

/ 118