[ و على هذا لو حصل له أحد الطرق ( 1 ) التي يجوز معه العمل بالخبر في كتاب مبوب على أبواب الفقة و كل حديث مذكور فيما يليق به من الابواب كفاه ذلك و ان لم يسمع الكتاب إذا كان قد عرف الابواب في الفروع ( و رابعها ) المسائل ( 2 ) التي وقع إجماع ( 3 ) عليها من الصحابة و التابعين و غيرهم التي تواتر إجماع مجتهدي هذه الامة ( 4 ) عليها ( قال عليلم ) الا أنها قليلة جدا أعني التي نقل الاجماع فيها بالتواتر ( قال ) و قد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا ( 6 ) إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنى عن كثير منها أي من الاجماعات بمعرفة ذلك المستند و هو يكون موجودا في الآيات و الاحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك الا القليل ( 7 ) فحفظها يسير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر ( 8 ) حذرا من الخطر في مخالفة الاجماع ( 9 ) ( و خامسها ) علم أصول الفقة ( 10 ) لانه يشتمل على معرفة حكم ] ( 1 ) و على هذا لو حصل له أحد الطرق الاربع أقواها قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ سمعت ما قرأت ثم قول الشيخ قد أسمعت هذا الكتاب ( 1 ) و سواء قال بنفسه أو وضع عليه خطه و يسمى مناولة و كذا لو كتب اليه انه قد أسمع الكتاب الفلاني قلت و هو نوع مناولة فان سمع و لم ينكر و لا قال سمعت أو وجد نسخة ظن انه قد أسمعها لا امارات فيها جاز العمل لا الرواية في الاصح فان قال أجزته أو أروه عني لم تجره الرواية ما لم يقل قد سمعته اه معيار ون اه ( 1 ) فاروه عني أو ثم يعطيه إياه فيجوز العمل بما فيه اه ن ( 2 ) و هي أربعة عشر مسألة و قيل ستون و قيل عشرون و قيل خمسة عشرة اه ( 3 ) قال في الفصول المراد القطعي لئلا يخالفه اه ( 4 ) و زاد في الفصول و كل قاطع شرعي و قضية العقل المراد بها البراءة الاصلية و نحوها عند انتفاء المدارك الشرعية و أصول الدين و لا تشترط العدالة و الذكورة و الحرية و معرفة فروع الفقة و أسباب النزول و سير الصحابة و أحوال الرواة جرحا و تعديلا اه فصول ( 5 ) أي تتبعناها اه ( 6 ) ( مسألة ) و المعتبر إجماع ( 1 ) أهل العصر فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلي و نحوه فقال بالله و الاكثر لا يعتد بخلافه و لا يجوز العمل به لوقوع الاجماع على خلافه و قال المتكلمون و بعض الحنفية ان خلافه باق و انه يعتد به و لا يكون الاجماع بعده حجة اه وي حميد ( 1 ) و الاجماع حجة لا تجوز مخالفته اه ( 7 ) قيل أربعة عشر و قيل اثني عشر و قيل ثمان اه ( 8 ) في الكتاب و السنة اه ( 9 ) فيعرفها بحيث يعرف انما أدي اليه اجتهاده ليس مخالفا للاجماع أعني بأنه يعلم انه موافق لمذهب صحيح أو يعلم ان هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لاهل الاجماع اه و الخطر في مخالفة الاجماع انما يعظم ان صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى ( و يتبع سبيل المؤمنين قوله ما تولى ) قطعي بفسق من خالفه و أما إذا اختار قول الامام المهدي في المنهاج انه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه ذكره مولانا عليلم في الغايات اه ( 10 ) و يكفي في ذلك مختصرا قال الدواري كالفايق للرصاص و التقريب للقاضي شمس الدين قلت و ينبغي ان يعتبر التحقيق فيه خاصة اذ هو قطب رحا الاجتهاد لانه لا يقدر على استنباط الاحكام على الوجه المعتبر الا ذو القدم الراسخ اه ح حابس لفظا