[ ( و ) السابع من النواقض ( كل معصية كبيرة ( 1 ) فانها ناقضة للوضوء عند القاسم و الهادي و الخلاف في ذلك مع الفقهاء و زيد بن علي وم بالله في أحد قوليه فانهم قالوا لا ينقضه شيء من المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا ( 2 ) و سواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فان الخلاف فيها على سواء و اختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة ما ورد الوعيد عليها ( 3 ) و هو قول بعض البغداذية من المعتزلة و قال بعض البغداذية كل عمد كبيرة و ما عداه فملتبس ( قال مولانا عليلم ) و هذا ظاهر السقوط لانه لا عقاب على ما ليس عمدا و قالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع الحد ( 4 ) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم ( 5 ) و نحوه و لما كان في الكبائر ما لا ينقض الوضوء و هو كبيرة واحدة و هي الاصرار على الكبيرة أخرجه عليلم بقوله ( الاصرار ( 6 ) أي على الكبيرة فانه لا ينقض ( 7 ) و الاصرار هو الامتناع من التوبة فقط و ان لم يعزم على العود و الاستمرار على المعاصي ( قال عليلم ) و الاقرب أنه قال الجمهور لانه لا واسطة بين التائب و المصر و قيل ( 8 ) بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي ( 9 ) و لما كان ] ( 1 ) و حقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل و حقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح مقدمة ( ) قال في التقرير و يجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في كونها كبيرة ( ) ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبى القاسم في التفسير انه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب و هي القنوط من رحمة الله و الاصرار على معصية الله و الشرك بالله و الاياس من رحمة الله و أربع في اللسان السحر و قذف المحصنات و اليمين الغموس و شهادة الزور و ثلاث في البطن أكل الربا و مال اليتيم و شرب الخمر و اثنتان في اليد القتل و السرقة و اثنتان في الفرج الزنا و اللواط و واحدة في الرجلين الفرار من الزحف و واحدة في جميع البدن و هي عقوق الوالدين اه غ ( ) و عند المهدي أحمد بن الحسين مطلقا انها ناقضة و كذا عن ص بالله ( 2 ) و شرب الخمر مع زوال العقل اه ( 3 ) كقوله تعالى و من يكتمها فانه آثم قلبه ( ) بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى و من يعص الله ( 4 ) يعني حدت بأنها كفر أو فسق ( 5 ) كقوله تعالى انه كان فاحشة و العظم قذف المحصنات و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم و الكبير كقوله تعالى في قتل الاولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا و قوله لئن أشركت ليحبطن عملك و هكذا الامر عليها على جهة الاهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما و قوله تعالى قاتلوا التي تبغي فأباح دمه لاجل المعصية و ما أجمعت الامة على انه فسق كالاستحقاق بالامام و عقوق الوالدين و الزنا و نحوه اه ح إرث ( 6 ) و أما العزم على فعل الكبيرة فان كان مما يوجب الكفر كفر به و ان كان مما يوجب الفسق كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا و ذلك كالعزم على الاستحقاق بالامام أو عالم فيفسق به و حيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا و نحوه يفسق أيضا عند الهادي و الناصر و أبى على و أبي القاسم خلاف م بالله وص بالله و أبي هاشم و أبي عبد الله البصري اه ن لفظا قرز ( 7 ) و الا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اه ب ( 8 ) أبو هاشم و أبو على ( 9 ) ( فائدة ) لو عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه و ان لم يأمر لانه عاص يترك الامر لا بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فانها لا تصح اذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اه تك قرز