منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا و قد ورد الاثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليلم في النواقض بقوله ( أو ورد الاثر بنقضها ( 1 ) كتعمد ) أحد خمسة اشياء منها تعمد ( الكذب ( 2 ) و اختلف في ماهية الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار و هو في المسجد و سواء كنت معتقدا أنه في الدار أم لا و قال قوم ( 3 ) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا أنه فيها و ليس فيها كان صدقا عندهم و لو قلت زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها و هو فيها كان كذبا عندهم ( و ) منها تعمد ( النميمة ( 4 ) و النميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما ( 5 ) و ذكر صاحب الارشاد ( 6 ) أنها انما تكون نميمة ( 7 ) إذا كانت من مؤمن إلى مؤمن و الا لم تكن نميمة و قيل ح في تحقيقها ما معناه أنها اظهار كلام أمرك من أودعكه بكتمه ( 8 ) و سواء كان في الغير أم لا ( قال مولانا عليلم ) و هذا فيه مناسبة للمعنى اللغوي الا أنه ان كان إظهاره واجبا بحسب الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض حينئذ و ان كانت نميمة لغوية ( و ) منها تعمد ( غيبة المسلم ( 9 ) فانها ناقضه و سيأتي الكلام في تحقيق ماهيتها في آخر الكتاب ( و ) منها تعمد ( أذاه ( 10 ) أي أذى المسلم فانه ناقض و اختلف في تحقيق ] ( 1 ) و هو ما يروى عن النبي عليه الصلاة و السلام انه قال الغيبة و الكذب ينقضان الوضوء اه شفا و كان يأمر بالوضوء من الحدث و من أذى المسلم ( 2 ) لا بالاشارة من الصحيح فلا ينقض اه و المختار انه ينقض و أما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا و قرز ( ) قال في الغايات و إذا جاز الكذب لم ينقض ككذب الزوج على الزوجة و الامام العادل لمصلحة و كذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اه ح ذويد على الازهار و ظاهر الاز ينقض و مثله عن مى و قال انه لا جائز في الكذب و الذي ورد محمول على التعريض و قرز ( فرع ) و إذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اه ن و المذهب انه لا ينقض و قرز ( ) قال ص بالله و لو مزاحا اه تك قرز ( ) و ينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اه رياض لقوله تعالى و لا تخطه بيمينك اه ( 3 ) النظام و أصحابه ( 4 ) و النميمة و الغيبة تنقض و لو بكتابة أو نحوها اه ح لي لفظا قرز ( ) مما يدل على أن الغيبة و النميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه و آله أفطر الحاجم المحجوم له لانهما كانا يغتابان الناس و المعنى ذهب أجرهما و الصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح و ذهب أجر المتوضئ اه املاء القاضي العلامة شمس الدين احمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق ( ) لانها مشتقة من نم إذا ظهر و ارتفع و منه سمى الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه اه بهران ( 5 ) ان عرف انها تحصل و لو لم يقصد قرز ( 6 ) لعله إرشاد ط و قيل إرشاد الشافعي ( 7 ) بل لا فرق و لو فاسقين أو ذميين ( 8 ) لفظا أو قرينة اه ( 9 ) و سواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا و قرز ( ) المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه و آله اذكروا الفاسق بما فيه كما تحذره الناس ( ) و ينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة و لو كان المغتاب غائبا و العبرة بحال النطق في الاذى و قيل بحال الاذي مطلقا و لو تقدم السبب اه مي ( 10 ) و أما ضرب البهائم الذي لا يجوز فانه لا يكون ناقضا و كذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فانه لا ينقض و قيل ينقض في الكافر و قرز ( ) و لا يذم رحمه الفاسق و لو ذميا قرز

/ 628