[ الاذى فقيل هو القذف فقط و ان كان حقا ( قال مولانا عليلم ) و الظاهر من كلام أهل المذهب ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض وضوءه و لا عبرة بصلاح الاب و فساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد ( 1 ) فلا كلام و أما بما لا يستحقه من الآحاد فناقض ان كان كبيرا ( 2 ) و ان لم يعلم كونه كبيرا ( 3 ) فعلى الخلاف ( 4 ) في سائر المعاصي ( قال عليلم ) و إذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما يتأذى برائحته ( 5 ) وصلى مع جماعة يتأذون ؟ بذلك أن ينتقض وضوءه ( 6 ) و نظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين ( و ) منها تعمد ( القهقهة في الصلاة ( 7 ) فانها ناقضة قال السيد ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه ( 8 ) لان له أن يتكلم فيها و قال ح ان القهقهة تنقض عمدا كانت أم سهوا و قال ش انها لا تنقض ( قال مولانا عليلم ) و في المعاصي ما جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير و هو ضعيف فاشرنا اليه بقولنا ( قيل و ) منها ( لبس الذكر الحرير ( 9 ) و في الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض و ان لبس الحرير كبيرة و انما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه ( 10 ) ( لا لو توضأ لابسا له ) فانه لا ينقض الوضوء باستمراره قيل ل ع لان ذلك إصرار ( 11 ) و الاصرار لا ينقض الوضوء ( و ) منها ] ( 1 ) فهو يستحق الذم و الاستخفاف به لفسقه لا إذا كان على وجه التشفي به لاجل غرض فلا يجوز اه من باب حد القذف ( ) و هي الاهانة و الاستخفاف و الامر و النهى ( ) ممن لا ولاية له ( 2 ) كالقذف ( 3 ) أو علم مع القصد لذلك اه شكايدي ( 4 ) ينقض لانه اذى قرز ( 5 ) أو ابطه أو فمه ( 6 ) مع القصد قرز ( 7 ) لا في سجود تلاوة أو نحوه اذ ليس بصلاة و في صلاة الجنازة ينقض و في سجود السهو لا ينقض اذ ليس بصلاة اه مي بل ينقض قرز ( ) لاجل الخبر و هو روي ان ابن أو مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الاول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه و آله أهل الصف الاول بإعادة الصلاة و أهل الثاني بإعادة الوضوء ( ) و تعمدها لقوله صلى الله عليه و آله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء و القرقرة تقتضي التعمد لانها تكرير الضحك و عند م بالله وص بالله انها تنقض و ان لم يتعمد لما روي أنه صلى الله عليه و آله و سلم أمر من قهقة في الصلاة بإعادة الوضوء و الصلاة قلنا محمول على انه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه و آله و سلم الضاحك في صلاته و الملتفت سواء و معلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء و قوله صلى الله عليه و آله و سلم المقهقه يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء اه أنهار ( ) أو تعمد سببها اه ن قرز ( 8 ) و فيه نظر لعموم الخبر اه ب ( ) ( قلت ) و ظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اه تي ( ) بل لا فرق اه و قرز ( 9 ) و المذهب انه لا ينقض الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده ( ) والخشى ( ) و الذهب و الفضة لا المشبع صفرة و حمرة فلا ينقض وفاقا ( 10 ) معتمدا ( 11 ) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة لا احداث معصية قلت لا وجه للا عتراض اذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الاصرار سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اه تي ( ) صوابه لمعاودته و ليس باصرار اه