مسألة وشروط النسخ أربعة - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة وشروط النسخ أربعة

[ العموم و الخصوص ( 1 ) و المجمل ( 2 ) و المبين و شروط النسخ ( 3 ) و ما يصح نسخة ( 4 ) و ما لا يصح ( 5 ) و ما يقتضيه الامر و النهى من الوجوب و التكرار ( 6 ) و الفور ( 7 ) و غيرها و أحكام الاجماع و شروط القياس ( 8 ) صحيحها ( 9 ) و فاسدها ( 10 ) و كل هذه لا يمكن استنباط الحكم الا مع معرفتها فهذه العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد مهما لم تكمل ( قال عليلم ) و أيسرها الايات و السنة و مسائل الاجماع ( 11 ) كما ذكر و أصعبها علم العربية فانه لا يبلغ فيه درجة التحقيق الا بعد زمان و إمعان ثم أصول الفقة فانه يحتاج إلى التحقيق فيه و دونه خرط القتاد ( 12 ) الا لمن نور الله قلبه و رفع همته فكدح ( 13 ) فيه حتى قضى وطره ( 14 ) و قد اشترط ذلك و ليس عندنا بشرط منها علم الجرح ] ( 1 ) مثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مخصص باشتراط الحرز و نحوه فقوله تعالى أقتلوا المشركين مخصص بتحريم قتل من ضربت عليه الجزية اه ( 2 ) كقوله تعالى و آتوا الزكاة فانه مجمل و بين بالسنة و المطلق و المقيد كقوله صلى الله عليه و آله و سلم في الابل زكاة قيد بالسائمة اه ( 3 ) ( مسألة و شروط النسخ أربعة ) الاول ان لا يكون الناسخ و المنسوخ عقليا مثال الناسخ العقلي ارتفاع التكليف بالنوم و السهو و الجنون و مثال المنسوخ العقلي إباحة ذبح الحيوان و إيجاب الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج فرفع الحكم على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا و كذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه و قبحه كوجوب قضأ الدين و معرفة الله تعالى و قبح الظلم و الجهل و نحوهما فانه لا يصح دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه ( الشرط الثاني ) ان لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس فان الناسخ للتوجه اليه لم تنسخ صورة التوجه و انما أزال وجوبه فقط و كذلك كل منسوخ فانه لا يزيل الناسخ صورته و انما ينسخ وجوبه فقط فانه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ شرعي و انما يزيل به الحكم و هذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه ( و الشرط الثالث ) ان يتميز الناسخ من المنسوخ فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه اما لو لم يخالفه كان إياه نحو ان يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص ثم يقول قد نسخت تلك الركعتين و أمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت فانه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة ( الشرط الرابع ) ( 1 ) ان ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا احتراز من رفع الحكم بالغاية نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فان الغاية رافعة لوجوب الصيام لكنها متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة انتهى من معيار العقول في علم الاصول ( 1 ) قال في التلخيص ليحيى حميد لا يجوز النسخ قبل إمكان الفعل نحو ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخولها لا تحجوا خلافا لا بن الحاجب اه ( 4 ) الاحكام الشرعية اه ( 5 ) الاحكام العقلية اه ( 6 ) نحو أكرم والديك و القرينة الدالة على عدم التكرار نحو أقتل زيدا اه معيار ( ) و من أمثلة التكرار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و الزانية و الزاني فاجلدوا و ان كنتم جنبا فاطهروا اه ( 7 ) كقوله تعالى فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان الفآء للتعقيب اه ( 8 ) الآتي ذكرها اه ( 9 ) كقياس الذرة على البر اه ( 10 ) قياس الارز على الذرة اه ( 11 ) لان هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم و تفكر بل هي ظاهرة جلية لكن يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق اه ( 12 ) و هو الصنبه شجر دون الطلح به شوك ملتوي يشبه شوك الورد الا انه أعظم منه و خرطه باليد يشق لانه يهر اليد و ما يتعلق بها اه ( ) و هو الحوجم اه ( 13 ) الكدح جهد النفس في العمل و الكد فيه حتى يؤثر من كدح جلده إذا خدشه اه كشاف بلفظه من قوله تعالى انك كادح اه ( ) أي أمعن النظر اه ( 14 ) أي بلغ مراده اه

/ 628