بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ نعم و حكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل ( 1 ) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب اعادة الغسل مستوفيا لاركانه ( 2 ) و قال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر ( عليلم ) الفرض الرابع بقوله ( و على الرجل ( 3 ) إذا اغتسل من جنابة ( نقض الشعر ( 4 ) المتعقد ليتخلله الماء و يستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه و آله بلو الشعر و انقو البشر ( قال مولانا عليلم ) و انما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة ( 5 ) قالت يا رسول الله أني إمرأة شديدة عقص ( 6 ) الرأس أفأحله إذا اغتسلت قال لا و لكن صبي ( 7 ) عليه ثلاث صبات فظاهر الحديث ان ذلك يكفي و ان لم يصل البشرة ( 8 ) قيل ع و من المذاكرين من قال لابد أن يصل متغير ( و ) نقض الشعر يجب ( على المرأة في ) الغسل عن ( الدمين ( 9 ) دم الحيض و دم النفاس و قال ( م ) بالله و القاسم لا يجب في الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا و انما يستحب في الدمين ( و ندبت هيآته ( 10 ) أي هيأت الغسل فإذا أراد الجنب ( 11 ) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه ( 12 ) حتى ينقيه ثم يضرب بيده ( 13 ) على ] ( 1 ) و الفرق بينه و بين الغسل عند تعذر البول ان هنا ترك ركنا من الغسل و هو الدلك و قد حصل الغسل الكامل لا هناك فانه ابيح له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم و هو خروج المني اه سيدنا حسن ( 2 ) و أركان الغسل ثلاثة اجراء الماء والد لك و امساس البشرة الماء اه زر ( ) و لا يجب عليه اعادة الصلاة و لو الوقت باق اه لي قرز ( 3 ) و الخنثى و قيل كالمرأة لان الاصل براءة الذمة قرز ( 4 ) فلو لم يمكن نقض الشعر كان يكون معتقدا ( 1 ) لم يجب قطعه اه شرح فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اه و يكون ناقض ؟ طهارة فلا يؤم الا بمثله و هكذا المرأة حيث عليها ( 1 ) قال في البرهان و ذلك في شعر لحيته أو جبهته اه ان و قيل مطلقا قرز ( 1 ) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع اه ح لي و لفظها و لا يلزم قطع الشعر المتنجس ( 5 ) و اسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بني مخزوم ؟ و كانت قبله عند أبي سلمة و توفت سنة اثنين و ستين و دفنت بالبقيع و هي آخر زوجاته صلى الله عليه و آله وفاتا و قيل ميمونة ( 6 ) بفتح العين و سكون القاف اه زر و ضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه مثل غرف جمع غرفة ( ) قال في شمس العلوم العقصة العقدة و في النهاية وأصل العقص ؟ و إدخال أطراف الشعر في أصوله ( 7 ) مع الدلك عند الهادي عليلم اه زر و قيل لا فرق و لظاهر الخبر قرز ( ) للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت ( 8 ) قيل ف و لو فوق ؟ المعتاد ( 9 ) لقوله صلى الله عليه و آله لعائشة انقضى شعرك و اغتسل اه ب ( مسألة ) و عليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء المني في الاحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة و قيل ما ينفتج بالقعود اه ن قيل فصل و للمستحاضة الخ ( ) و الموت و كذا عند الاسلام ( 10 ) و ندبت التسمية ( 11 ) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب ( 12 ) مرتين بالتراب ( 13 ) اليسرى اه