[ الارض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الارض بها ضربة أخري فيغسلها بما تحمل من التراب و هذا مبنى على ان ثم لزوجة ( 1 ) في النجاسة أو بقي ريح ( 2 ) ثم يتوضأ وضوء الصلاة ( 3 ) ثم يغرف على رأسه و يدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا و شمالا و يدلك بدنه كله حتى ينقيه ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) و التحقيق ان المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل إفاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب و إذا كان كذلك فلا نية له نية غسل الجنابة ( 5 ) و هل يستحب التثليث فيه نظر ( 6 ) ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب انما هو في وضوء الصلوة و لا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة فلينظر في ذلك ( 7 ) ثم ذكرنا المسنونات ( 8 ) من الغسل عاطفين على قولنا و نذبت هياته بقولنا ( و ) ندب ( فعله ) في ثلاثة عشر حالا الاول ( للجمعة ( 9 ) و فيه خلاف في وقته و حكمه أما وقته فالمذهب أنه ( بين فجرها و عصرها ( 10 ) ( قال عليلم ) و كان القياس جوازه إلى الغروب لانه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الابانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة ( 11 ) بالاجماع ( 12 ) و قال في مهذب ش وقته من الفجر إلى الدخول في الصلوة اذ لم يشرع عنده الا لها ( 13 ) ] ( 1 ) ندبا اه ص و قبل بل يجب حيث بقي أثر ؟ النجاسة اه ع سيدنا عبد القادر ( ) بل حيث لا لزوجه اه ( 2 ) هذا مبني على انه لا يجب الحواد و أما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب و نحوه وجوبا إذا بقي ريح و قد ذكر معناه الصعيتري و أما مع الزوجة فندبا قرز ( ) وجوبا اه ص قرز ( 3 ) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره و ان شاء ترك الرجلين اه كب ظاهر الكتاب كاملا و في رواية الاحكام لم يترك الا الرجلين و في رواية الشرح الوجه و اليدين و لم يذكر التغشي و الرجلين اه زر ( 4 ) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت ( 5 ) قيل ف و يحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل و لا يجزئ عن الواجب اه زر ( 6 ) قال زيد بن على و يندب تثليثه كالوضوء اذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي و تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثنى بهذا أبى عن أبيه عن جده على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه و آله اه ح فتح و مثله في الشفا و روضة النووي ( 7 ) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد الامام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه ( 8 ) قال سيدنا عماد الدين و الاقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف اه كب ( 9 ) لفظا ؟ الفتح و شرحه و يسن لجمعة ( 1 ) وعيد و بعد غسلات الميت و ما سواه مندوب و في الشفا ما لفظه خبر و عن على عليلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله بغسل يوم الجمعة و يوم العيد اه من باب صلاة العيد ( 1 ) لقوله صلي الله عليه و آله و سلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا اه فائق ( ) لكل مكلف و لو حائضا أو نفساء اه ( 10 ) و كل ما قرب إلى الزوال هو فضل اه هامش هد ( 11 ) حيث اعتقد انه مشروع قرز ( 12 ) بل فيه خلاف الامام ى و الحسن البصري وك ( 13 ) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى و لو قبل الفجر اه