حقيقة البدعة
تنبيه ولا يشترط في الاجتهاد العدالة
[ و التعديل ( 1 ) في رواة ما يحتاج اليه من السنة و قد صحح المتأخرون خلاف ذلك و هو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة ( 2 ) عليه و منها أصول الدين و هو عندنا شرط لكمال الدين فاما انه لا يمكن استنباط الحكم الا بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر ( عليلم ) في الغيث و جعل في البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات ( 3 ) على تحقيقه ثم ذكر ( عليلم ) الشرط الثاني في قوله ( عدل ( 4 ) أي ذلك المجتهد عدل و العدالة لها حقائق أثبتها ( 5 ) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية ( 6 ) تحمل صاحبها على ملازمة التقوي ( 7 ) و المروة ( 8 ) ليس معها بدعة ( 9 ) ( قال مولانا عليلم ) و تتحقق باجتناب الكبائر ( 10 ) و ترك الاصرار على الملتبس حاله من المعاصي مطلقا ( 11 ) و ترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة و التطفيف ( 12 ) بحبه ( 13 ) و ترك بعض المباحات ( 14 ) و هي ما يعده العقلاء بها ساقطا كفو كالحرف الدنية ( 15 ) مما لا يليق ] ( 1 ) ( تنبيه ) و لا يشترط في الاجتهاد العدالة كما يشترط في الاخذ عنه و لا الذكورة و الحرية و لا معرفة الفروع الفقهية و لا أسباب النزول و لا معرفة سير الصحابة و أحوال الرواة جرحا و تعديلا و لا أخذ البرهان من المنطق اه ( 2 ) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال فالعهدة عليه السامع و العبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح و التعديل اذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج و التعديل فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج و التعديل و لا يجوز التقليد كما قررنا اه ( ) إذا كان يمكن موافقا في المذهب ( 3 ) لانه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم و افتقاره إلى الصانع و أيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي و هو لا يعلم ان الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب اه ( 4 ) كعدالة امام الصلاة اه بستان و هو عدم فعل الكبيرة و عدم الاقدام على فعل الصغيرة جرأة و لا يجب الاختبار بل التوبة اه ( ) أخرس اه ( 5 ) أي أقواها اه ( 6 ) يخرج الكافر اه ( 7 ) يخرج ما يذم به شرعا اه ( ) يخرج الفاسق اه ( 8 ) يخرج ما يذم به عرفا اه ( ) المروة الذي يصون نفسه عن الادناس و لا يهينها عند الناس و قيل الذي يحترز عما يسخر به و يضحك منه و قيل الذي يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه ذكر التفسير الاول و الآخر في حياة الحيوان اه ( 9 ) ( حقيقة البدعة ) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية مثل ان يصلي تطوعا في الوقت المكروه و ما شاكل ذلك اه زيادات ( ) و احترز بها عن فاسق التأويل اه ( 10 ) و الاتيان بالواجبات ( 11 ) سواء كان قولا كالكذب و كسائر أفعال الجوارح أم من أم من أفعال القلوب فعلا أو تركا كمطل الغنى و الوديع اه ( 12 ) مع القصد اه ( 13 ) من التمر اه ( 14 ) قال عليلم و كذا شدة البخل و اللوم قلت و هو صحيح لقوله تعالى ( من يوق شح نفسه ) الآية و لأَنا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب و قد نبه صلى الله عليه و آله و سلم على ذلك في قوله البخل شجرة في جهنم لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار اه ( يقال ليس بمباح لان فيه إسقاط مروة و حفظها يجب و إسقاطها محظور الا ان يقال بالنظر إلى غيره اه الظاهر انه يسمى مباحا من حيث ان أصله كذلك و خدمة الخيل و الجمال من المباحات و حرمت على بعض المكلفين بعد ان صارت مهنة و حرفه يختص بها أهل الرذائل فنافت المروة في حق من ليس كذلك اه مي ( 15 ) لغير ضرورة و لا عادة اه قرز ؟ ؟