منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( قال مولانا عليلم ) و قياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلوة صار متسننا الا أن يمنع إجماع ( 1 ) و أما حكمه فمذهبنا و هو قول الفريقين انه مسنون ( 2 ) و عن بعض أهل الحديث و داود أنه واجب و اختلف الاولون فالمذهب انه مسنون ( 2 ) مطلقا و من ثم قلنا ( و ان لم تقم ) أي صلاة الجمعة و قال في مهذب ش انما يسن لمن أراد الصلاة فقط و المذهب أنه لليوم فلا يعاد للاحداث ( 3 ) قبل الصلاة و قال ك و أبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح ( 4 ) فلا يتوسط الحدث بينه و بين الصلاة ( و ) الثاني ( للعيدين ( 5 ) و هما عيد الافطار وعيد الاضحي فان الغسل مسنون فيهما و اختلف فيه فالمذهب أنه للرواح ( 6 ) و ليس لليوم و من ثم ( قال عليلم ) ( و لو ) اغتسل لهما ( قبل الفجر ( 7 ) فانه متسنن و حكى في الزوائد عن الهادي و الناصر وم بالله أنه لا يجزئ قبل الفجر ( و يصلى به ) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها ( و الا أعاده قبلها ) أى و ان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل و الصلوة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا و قيل ح لا يضر الحدث بينه و بين الصلوة لجواز تأخير الوضوء على الغسل ( 8 ) و هل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم و ظاهر كلام القاسم يقتضى أنه انما يسن لمن أراد الصلاة ( 9 ) فقط ( و ) الثالث ( يوم عرفة ) فانه يسن فيها ( 10 ) الغسل و اختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب و في الزوائد من بعد الزوال ( و ) الرابع ( ليالي القدر ) فانه يسن الغسل ( 11 ) لها بين العشائين ( 12 ) ] ( 1 ) و لا إجماع اذ ك يقول إلى الغروب اه ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله ( 1 ) من توضأ يوم الجمعة فيها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل و قوله فبها أي بالفريضة أخذ و نعمت الخصلة الفريضة قال الاصمعي و نعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ و نعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اه ان ( 1 ) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود و النسائي و الترمذى و ابن ماجة و أحمد من حديث سمرة و حسنة الترمذي أيضا و استدل من قال بالوجوب بحديث أبى سعيد رضى الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخارى و مسلم و الترمذى و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و أحمد انتهى ( 3 ) قال في البيان بل بسحب ( 4 ) الرواخ اسم لما بعد الزوال الي الليل اه ( 5 ) و أيام التشريق و الليلة المباركة و هي ليلة النصف من شعبان رواه عن على عليلم في جامع الاصول اه ح ( ) و لا يشترط تقديم غسل النجاسة الاصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اه حي ( ) و لو قضأ اه تها مي و مثله عن لي ( 6 ) يعنى للصلاة ( 7 ) قيل من المغرب اه و قال المفتى و لو بأيام اه و قيل حد القبلية ما لم يحدث اه و قيل أن يكون كالمفعول لاجله اه ( 8 ) و أجيب بأن الحدث الطاري يفارق الاصلى كحدث المتيمم اه زر الاولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء و لا ترابا فانه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز ( ) لانه يفرغ من الغسل محدثا ( 9 ) يعنى الجماعة و قيل و لو فرادى ( 10 ) أى يندب قرز ( 11 ) أي يندب قرز ( 12 ) و كذا بعدهما إلى الفجر قرز

/ 628