باب التيمم - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب التيمم

[ ترطب وجب غسل المترطب ( 1 ) .

و استحب غسل الباقي ( 2 ) باب التيمم التيمم في اللغة القصد قال تعالى و لا تيمموا الخبيث و هو في الشرع عبارة عن مسح الوجه و اليدين بالتراب على الصفة المشروعة و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالي و ان كنتم مرضى أو على سفر الآية و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله التراب كافيك ( 3 ) و لو إلى عشر حجج و الاجماع ظاهر على الجملة ( فصل ) ( سببه ) الذي يجزى ( 4 ) عنده التيمم أحد أمور ثمانية ( الاول ) ( تعذر استعمال الماء ) نحو ان يكون في بئر و لا يمكن نزولها و لا استطلاعه منها لفقد آلة ( 5 ) أو نحو ذلك ( 6 ) و يخشى فوات الوقت ( الثاني ) قوله ( أو خوف سبيله ) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا و أزفه الوقت و كذا لو خاف من استعمال فوت القافلة و يخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو إضلال السبيل ( 7 ) فانه يجري مجرى خوف سبيله و سواء خاف على نفسه أم ماله ( 8 ) قيل ع إذا كان مجحفا به ذكره في اللمع و الصحيح ما أشار اليه في الشرح من أنه لا فرق بين المجحف و غيره لانه و ان لم يجحف فأخذه منكر يجب التوقي عنه ( 9 ) الثالث قوله ( أو ) خوف ( تنجيسه ) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة و لا يتمكن من أخذه الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك ( 10 ) الرابع قوله ( أو ) خوف ( ضرره ( 11 ) من ] ( 1 ) و يرد هذا في مسائل المعاياه اين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل ( 2 ) في كلام ط ما يدل يطهر بالاسلام و ان كان قدر ترطب في حال الكفر و هو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه و اله و سلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم ( 1 ) لكونه لم يأمرهم بإزالتها اه زر ( 1 ) النواضح الابل التي يسني عليها ( ) بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح ( 3 ) قاله لابي ذر و قيل لعلى عليلم و قيل لعمار بن ياسر ( 4 ) أى يجب لكنه تارة مضيفا و ذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله و تارة مخيرا و ذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اه تبصرة ( 5 ) و يجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز و كذا استئجار من يصب عليه اه هاجري قرز ( 6 ) ؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير و هو لا يرضى أو بأن يكون في مسجد و هو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه ( 7 ) مع خشية الضرر قرز ( 8 ) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه و لا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز ( ) أو حرجه قرز ( 9 ) قوى حيث كان الاخذ مكلفا اذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لانهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف ( 10 ) بأن تكون الآلة متنجسة و لا يمكن الغرف الا بها ( 11 ) فرع و من جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب ؟ و نحوه ذكر ذلك الامام ى اه ن قال في الغيث لان الغم أكثر من زيادة العلة ( ) و يعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر و على قول طبيب عارف عدل اه

/ 628