التلف الفرق بين التألم والضرر - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التلف الفرق بين التألم والضرر

يجب التيمم ويحرم الوضوء ولا يجزى لخشية

[ حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فانه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء قال اصش أو بطء برئها و كذا في جامع الامهات ( 1 ) على مذهب ك و عن ص بالله جواز التيمم إذا خشى التألم ( 2 ) الخامس قوله ( أو ) خوف ( ضرر المتوضئ من العطش ( 3 ) ان استعمل الماء ( قال عليلم ) و الظاهر ان الضرر هنا هو ما تقدم و مفهوم كلام ع و على خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم ] لفظ التذكرة و يفطر ان ظن ان جرحه لا ينجبر ان صام اه من باب صلاة العليل ( ) قال في البستان و مما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة و كان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور و لم يمكنه اخفاؤه فانه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة و يغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اه برهان و هذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور و الغسل واجب و ترك الواجب أهون من فعل المحظور و اختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل و لو انهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن ( ) ( مسألة ) قال الامام المهدي إذا خشى المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ و ان تيمم أدرك فانه يتيمم لان في فوت الوقوف عليه ضرر و كذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة فانه يسير اليه و يصلى في سيره بحسب الامكان و لو لم يستقبل القبلة اه ن لفظا و مثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج و قال انه يلزم المحرم تأخير العشاء عن وقتها و يحصل الوقوف لان قضأ الحج صعب بخلاف الصلاة لانه عهد جواز تأخيرها اه من تحفة ابن حجر و في بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة مضيقة و الحج موسع بالعمر ( ) و في بعض الحواشي على الصعيترى ان صلاة المسايف مختصة بالخوف و قرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اه ع سيدي حسين بن القاسم عليلم ( مسألة ) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه تسخين الماء ذكره الفقية س و ان أمكنه غسل بعض أعضائه من ضرر غسله و ترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اه ن ( مسألة ) الاكثر يجب التيمم و يحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه و آله و سلم قتلوه قتلهم الله اه بحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات و كان في رأسه شجة فاجتنب فسأل فقال أ تجدون لي رخصة عن الغسل فقالوا ما وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه و آله و سلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا انما شفاء ؟ السوأل انما كان يكفيه أن يتيمم و يعصب على رأسه خرقة و يمسح عليها و يغسل سائر بدنه اه ح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على إجماع الماء و بدله قال و هو ضرب من المغالطة قال في الزوائد انه قال انما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه و يغسل سائر الجسد ( 1 ) لا بن الحاجب على مذهب ش ( 2 ) و الفرق بين التألم و الضرر ان التألم يزول بزوال سببه و الضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اه ص قرز ( ) و قواه في البحر و أفتي به الفقية س لظاهر الآية و قواه ض عامر ( 3 ) فان توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى اليه الحال فان انتهى إلى السلامة صح و الا فعلى قول أهل الانتهاء و أما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم و الفارق ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد و ورد ما يقتضي الكراهة في الصوم حيث قال صلى الله عليه و آله ليس من البر الصيام في السفر ( ) و يستحب مع خشية الضرر و يحرم مع خشية التلف قرز

/ 628