بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ السادس قوله ( أو ) خوف ضرر ( غيره ( 1 ) أى المتوضئ ( محترما ) ( 2 ) كالمسلم و الذمى و ما لا يأكل لحمه من البهائم ( أو ) محترم ( مجحفا به ( 3 ) نحو أن يكون بعيرا يخشى عليه التلف من العطش و إذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما لو خشى عليه ضررا فقط فان حكمه حكم التلف لانه و ان لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم فيجب إيثاره بالماء و العدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه ذبحه ذكره بعض المتأخرين ( 4 ) و ضعفه الفقية ح و قال لا فرق بين المحترم و غيره في انه يؤثر سواء كان مجحفا أولا ( قال مولانا عليلم ) و عندي أن الاولى التفصيل و هو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره ( 5 ) من المستحقين ( 6 ) وجب ذلك و ان كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير الانتفاع بها ( 7 ) السابع قوله ( أو ) خوف ( فوت صلوة لا تقضى ( 8 ) إذا استعمل الماء مثاله أن تحضر صلوة الجنازة و هو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء فانه يجزيه التيمم ( 9 ) عند من منع من الصلوة على القبر و كذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان استعمل الماء و مثله صلوة العيدين ( 10 ) إذا خشى أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما و هو الزوال فاما على رأى ص بالله فلا لانه يجعل وقتهما ثلاثة أيام ( و ) لابد مع كونها لا تقضي ان تكون مما ( لا بدل لها ) يحترز من صلوة لا تقضى و لها بدل فانه لا يتيمم لها ان خشى فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا و ذلك ] ( ) حالا أو مآلا قرز ( 1 ) في الميل كسائر الواجبات قرز ( 2 ) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم و الذمى و كل مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه و ما يجب حفظه كالمجحف و ما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اه املاء سعيد الهبل قرز ( ) فان لم يؤثر المحترم ( 1 ) أثم و اجزأ اه تى قرز لانه مطيع بنفس الوضوء و ان عصى بترك التأثير و قيل لا يصح وضوءه ( 1 ) و ينظر ما الفرق بين هذا و بين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر ( 3 ) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اه ري قرز ( 4 ) صاحب الحفيظ على الاكوع ( 5 ) و لو طيرا اه ح لي ( 6 ) المسلمين ( 7 ) بل إذا جاز ذبحه للمباح و هو الاكل فبالاولى للواجب و النهى الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اه ص من كتاب الغصب و الاولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز ( 8 ) أو نحوها كالوقوف بعرفة ( 9 ) و لا بد ان يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لانه قبل وقت الصلاة ( ) قال م بالله و بلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اه ري لانها عبادة ( ) و يصلي من لا يعتد بصلاته و لا يمكن إعادتها ( 10 ) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فان تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فان كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد و لا يشرع قضأ اه القياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة و يأثم بالتمرد ( ) و كذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالانجلاء اه ن أو الاستسقى قرز ؟