بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ نحو صلوة الجمعة ( 1 ) فان من حضرها و خشي من استعمال الماء ( 2 ) فواتها لم يجزه التيمم بل يتوضأ و يأتي ببدلها و هو الظهر و قال ص بالله بل يتيمم ( تنبيه ) اختلف السادة ( 3 ) في من خشى فوت الوقت باستعمال الماء ( 4 ) فالذي عليه م بالله وط و حكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ و لو خرج الوقت و لا يتيمم ( قال مولانا عليلم ) و هذا هو الذي صحح للمذهب و قد أشرنا اليه بقولنا أو فوت صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشى فوت ما يقضى توضأ و لم يتيمم و قال أحمد بن يحيى بل يتيمم و يصلي ( 5 ) ثم يتوضأ به و يؤديها بالضوء ( 6 ) و مثله روى عن ع و محمد بن يحيى لكنهما لم يذكر ا اعادة الصلوة ( 7 ) ( الثامن ) قوله ( أو عدمه ) أى عدم الماء ( مع الطلب ( 8 ) و للطلب شروط ( الاول ) أن يكون ( إلى آخر الوقت ( 9 ) هذا عند يحيى عليلم و لم يعين وقت الابتداء فقيل س انه من أول وقت الاختيار و قيل ( 10 ) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل و قيل ح ان كان متيقنا للماء فمن ] ( 1 ) صوابه كصلاة الجمعة ( 2 ) الحاضر و قيل الواجب الوضوء حيث الماء في الميل و يأتي ببدلها اه ح لي قرز ( 3 ) الهارونيون م بالله و ع وط ( 4 ) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته لانه بخروج الوقت ينتقض ( 1 ) تيممه المذهب انه يتيمم و لو خرج الوقت قياسا على الوضوء ( 1 ) و لا تبطل الصلاة بخروج الوقت و هو فيها و قيل تبطل لانه عدل إلى بدل البدل ( ) فان قيل ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء و المسير اليه و يمكن الجواب بأن آية الوضوء و هي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من شرط فان لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله الا مع إدراك الصلاة اه غ ( ) لا بقطع المسافة و ان قلت قرز و الموجود في الحال ( 5 ) لحرمة الوقت اه تذ ( 6 ) و قد أورد على أحمد بن يحيى سؤال انه لا يجب عليه صلاتان لقوله صلى الله عليه و آله لا ظهران في يوم و أجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء و لكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت و لئلا يعد من الغافلين اه زر ( 7 ) و لا الوضوء اه ن ( 8 ) و يكفي طلب واحد من أهل القافلة باذنهم و لا يجزى من لم يأذن اه ح بهران و مثله عن مي ( ) و هل يسقط لمعتاد ؟ الرصد لا يسقط كما في الحج اه لي قرز ( 9 ) أما لو غلب على ظنه أو علم بعدم الماء في الوقت و كان واجدا للماء قبلة لم يجب عليه التوضئ به و لا طلب قبل دخول الوقت و لو علم تعذر بعد دخول الوقت قال مولانا عليلم و كذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم انه يتعذر آخر الوقت ( 1 ) أو الصلاة على مذهبنا فافهم اه ري فمن وجد من الماء ما يكفيه لاعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بلكلية أو لا يجب لانه لا يتيمم ؟ شيئا من أعضائه الجواب انه يجب عليه الطلب ليستكمل الطهارة الكاملة في أول الوقت و لا يجب عليه التأخير لانه لم يعدل إلى بدل اه تهامى ( 1 ) و قيل ح يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت لان ما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه ( ) و لا يجب الوضوء قبل الوقت قيل و يجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخره الوقت اه لمعه ( ) و اعلم ان هنا قد اعتبر ما يريده الهادي عليلم من اعتبار ظرف الزمان و ما يريده ص بالله من اعتبار ظرف المكان و لا يتوهم متوهم ان الهادي يقول ان الطلب من أول الوقت اذ صدر عبارته في الاحكام تأبى ذلك اه ح فتح و عبارته قال الهادي عليلم من أصابته جنابة في ليله أو نهاره و الماء عنه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الشمس و قبل طلوع الفجر أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه طلبه و المسير اليه الا ان يمنع منه مانع أو قطع منه قاطع ( 10 ) ى وص بالله اه