مسألة اذا قيل لنا أن قولكم كل مجتهد مصيب - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة اذا قيل لنا أن قولكم كل مجتهد مصيب

[ ( في بلد ) تكون ( شوكته ( 1 ) و هي أمر دولته ( لامام حق ( 2 ) لا يرى جواز تقليد ( 3 ) فاسق التأويل ) لانه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتي الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز له الاخذ عنه اذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ ( 4 ) ( قال عليلم ) فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فانه يغلب في الظن أنه ليس كذلك و انما قلنا المغرب لانه لو اختبره و عرف صلاحيته جاز الاخذ عنه و ان لم يأخذ عنه غيره و كذا لو أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد ( 5 ) .

( فصل ) ( و كل مجتهد ) و قد تقدم بيانه متى و فى الاجتهاد حقه في الفرغيات العمليات الظنيات ( 6 ) فهو ( مصيب ( 7 ) بمعنى أن ما أوصله اليه نظره من إيجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته ( 8 ) ] ( 1 ) ( و التحقيق ان يقال ) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الحهة الذي المفتي منتصب فيهم فان كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها و باطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة و هي قوله لانه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ و ان انتسبوا إلى أهل العدل اه و ان كانوا ممن يقول بالعدل و هم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم و اعتقادهم و لا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم اذ لا فرق بين هذا و بين المنصوب من جهة الامام المذكور لمشاركة في العلة اه نزهة أبصار لا بن لقمان اه ( 2 ) قال في الاثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب و الامام و منصوب الخمسة و الصلاحية اه كافل لفظا و مثله في ح الفتح ( 3 ) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم و العدالة و ان كان الظاهر الاسلام و الايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن و العمل بالظن الاقوى مع الامكان هو الواجب اه ( 4 ) لانه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل و فساقهم فلا يؤمن تقليدهم ( 5 ) و هم الهادي ون وك وش و محمد اه ( 6 ) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها و لا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اه ح فتح ( 7 ) في الزحيف ما لفظه و النبي صلى الله عليه و اله و سلم يقول ( 1 ) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم و كل مجتهد مصيب و قول علي عليلم ان اجتهدت و أصبت فلك عشرة أجور و ان أخطأت فلك خمسة و في بعض الاخبار أجران و أجر اه ( 1 ) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له و على فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه ( ) ( مسألة ) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى ان تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال و انها حرام حيث أحلها عالم و حرمها عالم و ذلك منا فضة و لا يصح قلت ان الاعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا و ليست توصف بذلك و انما التحليل و التحريم راجع إلى أفعالنا فيها و هو استعمالها و الشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها و مصلحة من حرمها في تحريمها و لذلك ورد النسخ في الشريعة و ليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اه ( ) و يؤيد ذلك السمع و هو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و سلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبني قريظة مجتهد في إفساد نخيلهم و قطعها و الآخر مجتهد في إصلاحها و تقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه و اله و سلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد اى حميد ( 8 ) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه


/ 628