[ المجتهدين بالاخذ عنه و تقليده ( أولى ( 1 ) من الميت ) منهم لان الطريق إلى كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الاحوال و لانه قد خالف في صحة تقليدة بعض العلماء ( 2 ) القائلين بالتقليد بخلاف الحي ( و الاعلم ( 3 ) حيا كان أو ميتا فهو أولى ( من الاورع ) مهما لم يقدح في عدالته ( 4 ) أي عدالة الاعلم و انما كان أولى لان الظن بصحة قوله ( 5 ) أقوى لقوة معرفته بطرق الحادثة ( و الائمة المشهورون من أهل البيت ) بكمال الاجتهاد و العدالة سواء كانوا ممن قام و دعى كالهادى و القاسم أم لا كزين العابدين و الصادق و غيرهما فتقليدهم ( أولى ( 6 ) من تقليد ( غيرهم ) عندنا ( قال عليلم ) و انما كانوا أولى لوجهين ( أحدهما ) قولنا ( لتواتر ( 8 ) صحة اعتقادهم ) لان كلا من المشهورين منهم تواتر عنه تخطئة المجبر و المجسم و غيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم بذلك و بنصوصهم أيضا أن اعتقادهم متضمن للعدل و التوحيد على كمال و لم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالف العدل و التوحيد بخلاف الائمة الاربعة فانهم و ان كانوا منزهين سيما ( ح و ش وك ) فقد نقل عنهم آحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا ] مخالف للاشبه عند الله لمخالفته لما حكا الامام المهدي عليلم في المعيار و شرحه و الله أعلم اه من ح ابن لقمان ( ) و هو مجتهد مصيب اه ( 1 ) للاجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت و لانه من قول الحى على يقين و لا يأمن ان يكون الميت قد رجع عن اجتهاده اه ( ) ندبا اه قرز ( مع الاستوى في العلم و الورع اه قرز ( 2 ) الفخر الرازي وط و المعز لة اه ( 3 ) لانه أهدى إلى الحق و أعرف بدرك الادلة و استظهارها و معه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر اه ذ ( 4 ) في العبارة نظر لان مفهومه انه إذا قدح في عدالته فليس بأولى و يجوز و ليس كذلك اه ( 5 ) و العمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن اه ( 6 ) ( فان قلت ) لو وجد مجتهد ان أحدهما من أهل البيت عليلم و الثاني من غيرهم و هو أعلم أو حي و عالم أهل البيت ميت فأيهما أرجح قال عليلم في كل واحد منهما مرجح الا ان مرجح أهل البيت مع حصول الكمال أقوى لاجل النصوص فيهم فان قلت أ فيجوز لمن قد التزم مذهب امام غيرهم الانتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح قال عليلم في ذلك تردد و سنذكره ان شاء الله تعالى اه ن لفظا ( ) و الظاهر ان الاولوية للوجوب فمقلد غيرهم مخط لان هذه المسألة قطعية التي هي وجوب ترجيح تقليد الارجح و كونهم أرجح أمر مقطوع اه ان المختار انه مندوب و هو ظاهر از اه مفتي اه ( 7 ) اشارة إلى خلاف ا ص ش قالوا تقليد ش أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم لان ش ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم اه ا ع قلنا فكيف بأولاده الذين لا ولد له سواهم اه ح فتح ( 8 ) ( تنبيه ) قد ورد في أهل البيت عليلم اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى قال عليلم و لو لا ظهور إجماع السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته لهذه اخبار لكن نحملها على مخالفة إجماعهم فاقتضى كلامه عليلم حكمين أحدهما ان المجتهد من أهل البيت أولى بالتقليد من المجتهد من غيرهم اه مضواحي و قيل ان الآيات التي وردت على فضل أهل البيت و عصمتهم ( 1 ) خمسمأة آية و من الاخبار ألف حديث ( 1 ) ان أراد شمول العصمة لجميع افرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك اه