منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الثوب لبسة يستر بها جميع عورته حتى لو أراد الرائي يراها لم يرها الا بتكلف منه فعلى هذا لو التحف ثوبا وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته قيل ف فأما إذا كانت ترى من فوق ( 1 ) فان صلاته لا تصح ( 2 ) سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف قيل ح و من هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف فلا يضر لو بدت له نحو أن يرفع رأسه لرؤية شيء عورة المصلى فيرى عورته ( 3 ) فان ذلك لا يضر ( و ) يجب ستر العورة من الثياب ( بما لا يصف ( 4 ) لون البشرة لرقة فيه فان كان يصف لم تجز و قال الامير ح ذلك يختلف بالمكان ( 5 ) و الزمان ( 6 ) و هو كقول ع ان الظلمة ساترة ( 7 ) ( و ) انما تجزي بثوب صفيق خشن و قد قدروا حدة الصفاقة أن ( لا تنقذه ) من جسد المصلى ( الشعرة بنفسها ( 8 ) فان كانت تنفذ بنفسها لا بمعالجة لم تجز الصلوة به وحده ( 9 ) ( و ) العورة بالنظر إلى الصلاة دون سائر الاحوال ( 10 ) ( هي من الرجل و من لم ينفذ عتقه ( 11 ) من المماليك الذكور و الاناث فيدخل في ] ( ) يحترز ممن يصلى قدامك و أنت تصلى وترى عورته حال التهوى للسجود و هو ساجد أو نحو ذلك فان هذا لا يضر لانه لم ترى الا بتكلف و أما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فانها لا تجزي اه رى قرز ( ) و لو نفسه قرز ( 1 ) و لو كان تقديرا و سواء كان هو الرأي أو غيره قرز ( 2 ) و المختار تصح إذا كان بتكلف و لا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اه املا مي قرز ( 3 ) و كذا المستلقي على ؟ حكمه حكم المتكلف قرز ( 4 ) ( فرع ) و الماء الكدر يستر للصلاة ( 1 ) لا الظلمة قرز الا عند ع اه ن لكن يقال الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اه تي ( 1 ) و يصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله صلى الله عليه و آله و سلم ما استطعتم اه ب معنى ( ) من تكلف قرز ( ) فلو كان يصف في وقت دون وقت و فى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لي المذهب و أما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا و لفظ حاشية و ان كان رقيقا لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لانه يصف تقديرا و هو المعتبر ( ) من حمزة أو سواد أو نحو ذلك و أما الحجم فلا يضر اه لمعه ورى و المراد ان يعرف ما تحت تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اه لمعه ( 5 ) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدؤها ؟ لخشونة الثوب و ان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة و لو كان الثوب غليظا اه ز ر وتع ابن مفتاح قرز ( 6 ) الليل ( 7 ) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اه ح لي ( 8 ) يعني تقديرا لا تحقيقا لانك تقدر أنها تخرج من مخرج فان ذلك لا يجزي و ان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شيء من الثياب الهندية اه ب لفظا قرز ( ) شعر الرأس و العانة و ظاهر از خلافه قرز ( 9 ) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف و لا تنفذه الشعرة أجزاء اه ح لي قرز ( 10 ) و أما سائر الاحوال فالرجل كله عورة مع المرأة و المرأة كلها عورة مع الرجل قرز ( 11 ) و أما الامة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة ( 1 ) ذكر معناه في الاثمار و في حاشية و لو عتق بعضها على الصحيح ( 1 ) و قيل حكم الامة لان الستر لا يتبعض و هو ظاهر از قال في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده قرز ( ) و اما لو عتقت الامة و هي كاشفة رأسها و هي الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا الا حيث

/ 628