[ عن علم ( 1 ) تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم ( 2 ) ( وانى تارك فيكم ) الثقلين ( 3 ) ما ان تمسكتم به لن تضلوا ( 4 ) من بعدي أبدا كتاب الله و عترتي ( 5 ) أهل بيتي أن اللطيف الخبير نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ( 6 ) ( فصل ) ( و التزام مذهب إمام معين ( 8 ) كالهادي و القاسم و غيرهما من مجتهدي أهل البيت و كاش وح و غيرهما من مجتهدي أهل البيت حيا كان أم ميتا فان ذلك ( أولى ( 9 ) من ترك الالتزام ( و لا يجب ) الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا في حكم هذا في حكم آخر و الخلاف في ذلك مع قوم من الاصوليين كالشيخ الحسن الرصاص و الشيخ أحمد ( 10 ) ( قال عليلم ) و أظنه عن أبى الحسين وص بالله ( و لا يجمع مستفت ( 11 ) بين قولين ) مختلفين ( في حكم واحد ( 12 ) احترازا من الحكمين فلا يجمع ] لكونه عنوانا و أخبارا عن الكلايات ؟ و هذا من غريب الحديث و درره و ما يعقلها الا العالمون اه ( 1 ) و هو العدل و التوحيد و هو مذهب كل نبي اه تلخيص ( 2 ) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه ( 3 ) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت و أمي يا رسول الله و ما الثقلان قال الاكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله و طرف بأيديكم فتمسكوا به و لا تزلوا فتضلوا و الاصغر منهما عترتي اه ( ) و سماهما الثقلين لان الاخذ بهما و العمل بما يجب فيهما ثقيل و قيل ان العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما و تفخيما لشأنهما ذكره في جامع الاصول اه ( 4 ) حذف الفآء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه ( 5 ) و هي الذرية لانها مشتقة من العترة و هي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اه ح فتح ( 6 ) ( و كافيك ) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الاول و هذان الخبران واضحان و ان كانت الاخبار فيهم كثيرا من ان تستقصى ؟ قال مولانا عليلم و بلعنا ان حي الامام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الاسفل من بني ؟ رسول أى رسول بني ؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله و سنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم و لم ينقل إلينا ما أجاب به الامام و نحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه و اله و سلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان و الثاني قوله كتاب الله و عترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد و الترمذى اه و لعل السلطان لم يطلع على الثاني اه غ ( 7 ) و الدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة و هو ان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك و لا إنكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اه تكملة ( 8 ) و لا يصح مفرد اه موقتا و لا مشروطا اه قرز ( ) و لو متعددين و انما الاولى ان يكون مذهب امام معين مفرد اه ( 9 ) و انما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه و منهم ص بالله و لشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام و نحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الاحكام و ان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أو جبا ان يتبع الاول في رخصه و عزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع و قد ذكر معنى هذا البكري اه ( 10 ) بن ابنه اه ( 11 ) عامل قرز الاول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشيء اه ( 12 ) لا في حكمين و لو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اه قرز ( ) و طريقه من نص أو قياس أو إجماع و يعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو إباحة