منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( النفل ( 1 ) و فى الثلاثة ) الاوقات التي نهي الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ( 2 ) عن الصلاة فيها و هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ( 3 ) و عند قائمة ( 4 ) الظهيرة و عند غروبها ( 5 ) حتى يسقط شعاعها و قال م بالله وح و حكاه في الكافى عن زيد بن على و اختاره الامام ى أن النهي متناول للنفل و الفرض جميعا الا صلاة العصر فانه مخصوص بقوله صلى الله عليه و آله من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها ( قال مولانا عليلم ) و ظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه و على ما يقتضى كلالام أبي جعفر ( 6 ) انها للحظر و لا فرق في كراهة الصلاة في هذه الاوقات بين مكة و غيرها و بين الجمعة و غيرها عند أهل المذهب و قال ش وص بالله لا كراهة في مكة ( 7 ) و لا في ظهيرة يوم الجمعة نعم و لا كراهة فيما سوى هذه الاوقات عند القاسم و الهادي و قال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر ما لا سبب له و قال ح تكره النوافل عموما في هذين الوقتين ( و أفضل الوقت ( 8 ) المضروب للصلاة ( أوله ) أما المغرب ] ( 1 ) و إذا صلى نافلة و قيدها بركعة قبل دخول الوقت المكروه و ظن التمام فانه يتيمها ؟ و لا تبطل بدخول الوقت المكروه لانه عاص بالابتداء ذكره الامام شرف الدين عليلم اه ح إرث و كذا إذا الحت الضرورة إلى دفن الجنازة في الوقت المكروه نحو ان يكون في مفازة و يخشي فواتها اه وابل معنى قرز ( 2 ) لما رواه عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ثلاث ساعات ( 1 ) أن نصلي فيهن و أن ندفن موتانا فيهن حين تطلع الشمس بازغة حيه ترتفع و حين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس و حين تضيف ( 2 ) الشمس للغروب حتى تغرب اه زر ( 1 ) في شرح الاثمار ما لفظه ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ينهانا الخ و قال بعد ذلك أخرجه الستة الا البخاري و الموطأ ( 2 ) بالضاد المعجمة مفتوحة ثم ياء مفتوحة مشددة أى تميل اه ح إرث ( 3 ) يعني حتى تبيض و يصفو لونها و قال في الكافي قدر رمح أو رمحين و كذلك في غروبها قدر رمح من اصفرارها إلى الغروب اه كب و اختلفوا فقيل الازج و قيل السنان بحليته و قيل الرمح جميعه قال في شرح السيد الديلمي للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول جميع الرمح و هو سبعة أذرع و هذا هو المعتمد في مذهبنا القول الثاني ان المراد به الازج لثالث رمح الاراك و القولان الآخران ضعيفان ( 4 ) الظهيرة شدة الحر و قائمها هو البعير يكون فيها باركا فيقوم من شدة حر الارض اه ح سنن أبي داود لفظا ( 5 ) عند الاصفرار و قيل رمح أو رمحان لانها تطلع و تغرب بين فرنى شيطان ( 6 ) لانه قد ذكر أبو جعفر ان صلاة الجنازة تعاد ( 1 ) إذا صليت في الوقت المكروه و كذا ذكر الفقية ع ان ذلك للحظر لانه ذكران ذلك لا يجوز و حكاه للمذهب اه ري معنى ( 1 ) و كذا الرواتب و مولانا عليلم يقوي للمذهب ان الرواتب لا تسقط أيضا مثل قول ش و خرجه للمذهب من التيمم من قولهم تيمم للصلاة و نافلتها و لم هكذا يراجع به الامام عليلم و أما في شرحه فذكر ان سنة الظهر تسقط في باب التيمم اه ري لفظا ( 7 ) و الامير ح ؟ قال في روضة النووي المراد بمكة جميع الحرم و قيل انما يستثني نفس المسجد الحرام و الصحيح المعروف هو الاول ( ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و لا بعد الفجر الا بمكة ثلاثا و أهل المذهب قالوا ان الا في قوله الا بمكة بمعنى و لا بمكة مثل قوله تعالى و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ معنى الا و لا خطأ اه شفا

/ 628