بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بعد أن كانت عنده بريدا و لما يصل و الوقت باق أوقد ( فعل ) ذلك الحكم الذي قد رجع عن اجتهاده فيه نحو ان يتوضأ من ترتيب ( 1 ) ثم يرى وجوب الترتيب ( و لما يفعل المقصود به ( 2 ) أى بالوضوء ( فبالثانى ( 3 ) أي فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعا فيصلى تماما و يعيد الوضوء ( فاما ما لم يفعله ) من الاحكام التي قد وجبت و رجع عن اجتهاده الاول فيه ( و عليه قضاؤه ) نحو ان يترك صلاة في سفره حتى خرج وقتها و كان يرى أنه سفر يوجب القصر ثم رجع إلى انه لا يوجبه و أراد القضاء ( أو ) رجع عن الاجتهاد في حكم قد ( فعله و له ثمرة مستدامة كالطلاق ( 4 ) و ذلك نحو ان يطلق إمرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة ( 5 ) و هو يري ان الطلاق لا يتبع الطلاق ( 6 ) فراجعها ( 7 ) ثم رأى ان الطلاق يتبع الطلاق ( فخلاف ) بين العلماء في الصورتين فمنهم من قال ان الاجتهاد ( 8 ) ] ( 1 ) أو من استنشاق اه ( 2 ) و هو التسليم على اليسار اه قرز ( 3 ) و يجب على المجتهد إعلام من قلده ليعمل بالثاني و لو ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الاول وجب استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه و ان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الاول بل ترجع له دليل القول الاخيز فقال م بالله وط و الشيخ احمد الرصاص لا يلزمه إعلام من أفتاه بالقول الاول و قرز و قال الشيخ حسن و الغزالي يلزمه اعلامه اه ن ( ) و كذلك من تغير اجتهاده و هو في حال الفعل لذلك فانه يعمل في المستقبل بالثاني و في الماضي بالاول نحو ان يتغير اجتهاده و هو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني ( 1 ) و نحو ذلك اه ى حميد قرز و هو الذي بني عليه الامام عليلم في الاز في قوله في باب القضي و تقضي كما فات الخ اه ( 3 ) و أما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فانه يبني على الركعة الاولي و يعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اه قرز و لعل الفرق انما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها و لو بعد التسليم على اليمين و ما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الاول بالاول و في الثاني بالثاني اه يقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار و هذا نظر من شيخنا حال الدرس اه و هذا في الاعتدال فأما فيه فغير صحيح اذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما يأتي الا أن تكون القراءة متعينة و أما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فأما اه مي ( 4 ) يعني كمسألة الطلاق المذكور اذ الثمرة هي النكاح و هي اسمرار الحل و لحوق النسب و نحو ذلك اه ( 5 ) و أما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فانه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول و ثمرته مستدامة و هي تكرار الطلاق اه مي ( 6 ) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة عملا بقول ش ون و ابن شبرمه أو بشهود فسقه عملا بقول ح و أحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول اه يعني فهو على هذا الخلاف و المذهب ان الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم اه سيدنا حسن رحمه الله ( 7 ) لافرق اه قرز و لفظ ن في باب الفضى في قوله مسألة من فاتنه صلاة و له اجتهاد إلى أن قال و التطيقات الثلاث بلفظ و لم يراجع ؟ ؟ إذا تغير مذهبه فيها اه ن بلفظه قرز ( 8 ) و هذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل و بعد خروج وقته كقضي الصلاة و فيما وقت له معين كاخراج الزكاة و الفطرة و الكفارة و النذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج عما كان عليه وقت الوجوب و كذا حيث