منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( من ) سائر ( نصوصه ) و لو جوزهما حاصلين في النصوص الصادرة عنه بل متى روى له العارف بمذهب ذلك العام قولا في تلك الحادثة لم يلزم المقلد أن يسأل ذلك الراوي هل لهذا القول ناسخ أو لهذا العموم مخصص من نصوصه ( و ان لزم المجتهد ( 1 ) إذا وجد إطلاقا أو عموما من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه و اله و سلم أو إجماع الامة ( 2 ) وجوب البحث ( 3 ) عن النسخ و التخصيص اذ لا يقطع بمقتضاهما حتى يرتفع ذلك التجويز بان يبحث الآيات و الاخبار حتى يغلب في ظنه فقد الناسخ و المخصص ( 4 ) فيحكم ( و يعمل ) المقلد ( بآخر القولين ( 5 ) المتصادمين في حكم واحد المستويين ( 6 ) في النقل عن المجتهد لان الظاهر أن الآخر ( 7 ) رجوع عن الاول ( و أقوى الاحتمالين ( 8 ) يعمل به كما يعمل بآخر القولين و ذلك نحو ان يصدر منه كلامان يؤخذ من مفهوم أحدهما حكم و من مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم فان الواجب اعتماد أقوى المفهومين نحو ] بيع الغائب و نحو أن يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص نحو ان يقول النادر لا ينقض اه فايق ( 1 ) و انما فرق بينهما لان وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان طلبا لما الاصل عدمه بخلاف الادلة فان وجود ذلك كثير فيها و لان العادة قاضية بأنه لا يصدر منه اجتهاد الا بعد استيفاء طرقه فكان فقد الناسخ و المخصص لذلك و الرجوع عن الاجتهاد قليل نادر اه تلخيص ى حميد ( 2 ) لعله يخصص به اذ الاجماع لا ينسخ و لا ينسخ به و لا يخصص في نفسه اه مع و كافل ( 3 ) وجوب البحث في بلده و قيل في مضان وجوده اه ان و المقرر في بلده و ميلها اه قرز ( 4 ) و إذا تعارضت الامارات على المجتهد فقيل يتوقف و قيل يخير بين مقتضيهما و قيل يرجع إلى قول غيره و قيل يرجع إلى حكم العقل اه ( 5 ) فان قلت ان قولكم و يعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الاحكام و الاحكام متأخر قلت انما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله و هم مجتهدون و لو في بعض المسائل و لموافقته أيضا أصول المذهب الذي بناه عليه فيكون قولا لهم و أما المقلد للهادي عليلم المجتهد ففي افتائه بالقول الاول لترجحه عند المفتي به نظر بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة و الله أعلم اه ح ابن لقمان ( ) أو الاقوال اه قرز ( 6 ) في الضبط و العدالة اه ( 7 ) نحو أن يقول لا يصح البيع الموقوف ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة لانه آخر القولين اه فايق ( 8 ) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهرة يحتمل معنيين و لم بعلم ما أراد بكلامه فانه يعمل بالاقوى منهما و هو الاظهر لانه الذي يغلب على الظن ان المجتهد قصده دون الآخر مثال ذلك إذا قال المجتهد تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقرأ فانه يحتمل انه أراد الاظهار و يحتمل انه أراد الحيض لان اللفظ يحتملها فيحمل على الاقوى منهما و هو الحيض اه فأما لو صرح بالاحتمالين فان بين الارجح عنده فالواجب العمل به و ان لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين فيأتي فيه الخلاف فيهما و الله أعلم اه ح ابن لقمان ( ) مثل ما روى عن الهادي عليلم انه قال أكره الصلاة في جلد الحز فان لفظ الكراهة تحتمل الحضر و التنزيه و اما مثال الشرح فليس باحتمالين لانهما ليسا بشيء واحد و انما هو بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا اه ح ابن لقمان

/ 628