منتزع المختار جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لا تسقط بها الصلاة التامة مهما لم يخش زيادة العلة ( 1 ) و نحو ذلك ( و ) ( الحالة الثانية ) أن يكون ( متعذر السجود ) فقط و القيام و القعود ممكنان و حكم هذين ان ( يومى له ) أى لسجوده ( من قعود ( 2 ) و يأتي ببقية الاركان تامة يركع من قيام و يعتدل و نحوهما ( 3 ) ( و ) ( الحالة الثالثة ) أن يتعذر الركوع فحسب أو يتعذر هو و السجود ( 4 ) جميعا و يمكن القيام و القعود فحكمه عندنا أن يومي ( للركوع من قيام ( 5 ) و يسجد أو يومى للسجود ( 6 ) من قعود و قال م بالله إنه يومي لهما جميعا من قيام و يقعد للتشهد و قال ف و محمد أنه يومي لهما جميعا من قعود و يقوم للقراءة و قال ح انه يسقط عنه القيام و يصلى قاعدا فان صلى قائما جاز ( و الحالة الرابعة ) أن يتعذر القيام و السجود فيصلى قاعدا موميا لركوعه و سجوده ( قال عليلم ) و من ثم قلنا ( فان تعذر ) يعنى القيام ( فمن قعود ( 7 ) أعلم انه لا خلاف ان قعوده للتشهد و بين السجدتين كقعود الصحيح لهما و كل على أصله و اختلفوا في كيفية القعود حال القراءة فقال الهادي ( عليلم ) و القاسم وم بالله متربعا ( 8 ) واضعا ليديه ( 9 ) على ركبتيه و عن زيد بن على ون يقعد مفترشا كما في التشهد و هو قول ص بالله قال أبو جعفر ذلك خلاف في الافضل و الا فالكل جائز لانه هيئة و اختلف أهل المذهب في صفة التربع ] القواعد ( 1 ) و لا يجب عليه قضأ و هو ظاهر و قيل يجب ( 1 ) خشية الضرر فتسقط إذا خشي ذلك و هل يجب عليه القضاء سل قيل لا يجب اه هد لانه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الاداء و قال المفتى يجب عليه القضاء لانه المسقطين المذكورين في الاز و لعل هذا يدخل في غالبا في باب القضاء ( مسألة ) لو كان عليلا و إذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء و يسقط عنه الاداء هكذا نقل عن المفتى و مثله عن لي هلا قيل يصلى و ان اختلت طهارته كالمستحاضة قرز ( 2 ) ( فائدة ) إذا كان المصلى يمكنه القيام إذا صلى منفردا لا إذا صلى جماعة فالأَولى ترك الجماعة و يصلى قائما و ان صلى قاعدا مع الجماعة أجزى ذكره في الانتصار قال مولانا عليلم في البحر و المذهب خلافه رواه في السلوك بل تجب عليه ترك الجماعة قرز و يصلي منفردا اذ القيام فرض و الجماعة سنة ( 3 ) النصب و الفرش من قعود ( 4 ) و هذه الحالة السادسة قرز ( 5 ) ان أمكن ( 6 ) ان لم يمكن ( 7 ) لانه صللم صلى قاعدا لما من فوق فرسه فانفك قدمه ( ) و حيث تعذر عليه القعود و السجود كلاهما أومئ لهما من قيام و يزيد في خفض السجود اه بهران قرز و هذه حالة سابعة ( ) و لا يقرب وجهه من شيء ليسجد عليه كالدكة و نحوها و لا يقرب منه شيأ و ذلك كان ينصب حجرا أو نحو ذلك ( 1 ) فلا يصح وفاقا اه تذ ون لما رواه في الشفا عن زيد بن على قال دخل رسول الله صللم على مرايض يعوده فإذا هو جالس و معه عود يسجد عليه فنزعه رسول الله صللم و قال لا تعود و لكن أوم إنما و يكون سجودك أخفض من ركوعك ( 1 ) و قيل ان كان حاملا لما يسجد عليه لم يصح و الا صحت ذكره في البحر ( 8 ) وجوبا قرز ( 9 ) ندبا ( ) و ذلك لقول عائشة رأيت رسول الله صللم متربعا و قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال عليلم و صورة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت قدمه اليسرى و باطن قدمه اليسرى تحت اليمنى حتى يكون مطمئنا للقعود و بضع كفيه على ركبتيه مفرقا لانا مله كالراكع اه بستان

/ 628