ضابط الواجب الذى تحل الاجرة عليه - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضابط الواجب الذى تحل الاجرة عليه

[ له وطؤه ( 1 ) من زوجة أو أمة ( 2 ) فان لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن يتزوج ( 3 ) للاستنجاء أو يشترى أمة ( 4 ) فان عجز اشترى له الامام ( 5 ) و لم يذكر أن الاجنبي يوضيه و عن المرتضى إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة ( قال مولانا عليلم ) و يمكن الجمع بين كلامي الامامين بان المرتضى بمى على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود و لا بيت مال و كلام ط مبنى على وجودهما قال و لا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم بخرقة كالميت ( ثم ) إذا تعذر توضيه بنفسه و لم يكن له زوجة و لا أمة ( 6 ) وضأه شخص آخر من ( جنسه ( 7 ) أي رجل ان كان رجلا و إمرأة ان كانت إمرأة و لا يمس فرجه بل يغسله ( بخرقة ( 8 ) يجعلها على يديه لتحول بين يده و بين بشرة العورة كما في الميت فاما المرأة الاجنبية ( 9 ) مع الرجل فكلها عورة فليس للرجل أن يوضيها لا بحائل و لا بسواه ( 10 ) و كذا العكس فاما المحرم كالام و الاخت فكالجنس مع جنسه فيما يجوز له رؤيته و أما ما لا يجوز له فكالاجنبى ( 11 ) ( تنبيه ) قال ض زيد و لا تحل الاجرة ( 12 ) هنا كغسل الميت ( قال مولانا عليلم ) و الصحيح ما قال أبو مضر و اختاره في الانتصار و حكاه عن ط انها لا تحرم كالختان ( 13 ) ( و ) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التي هو عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فانه ( يبنى ) ما فعله بعد تغير الحال ( على ) ما قد فعله قبل ] ( 1 ) الاولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل الحائض و المستبرأة و تخرج المحرمة و المظاهرة و الامة الممثول ؟ بها فانه لا يجوز أن توضئه أيتهن لان الستمتماع جائز و كذا الامة المزوجة و المشتركة و أما أمته المزوجة فلعلها توضئه و لا تنجيه اه ح لي قرز ( 2 ) فارغة اه ح لي معني قرز ( 3 ) يعنى إذا ظن انها تساعده و لو بزائد على مهر المثل ان لم يتمكن بدونه قرز ( 4 ) و لو بزائد على الثلث قرز ( ) و لا يجب الاستبراء لانه انما هو للوطء اه غ و لو كان ممن يجوز عليها الحمل لانه ليس باستمتاع و قد ذكره الامام المهدي قرز ( 5 ) قيل و يكون معه كالقرض يرد مثله متي أمكن اه تبصره بل الظاهر انه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لانه صرف قرز ( 6 ) فارغة قرز ( 7 ) و انما يجب الترتيب بين المنكوح و الجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا و انقطاعه هناك ( ) فان لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل الجواب انه يتيمم اه شكايدي و قيل لا يجوز اذ مع هذا يجوز الشهوة بخلاف الميت اه تي و مثله عن الحماطى قرز ( ) و أما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه و لا غيره تغليبا لجنبه الحظر لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز ( 8 ) تستر للصلاة ( 9 ) و لو أمة أو مقعدة ( 10 ) فان أمكنه الصب قدمه ع لي التيمم و فى بعض الحواشي و لا يجزى الصب هنا و الفرق بينهما ان هنا لا يجزى و لا يرفع حكما بخلاف ما يأتى قرز ( 11 ) و غير الجنس قرز ( 12 ) و الفرق بين غسل الميت و وضوء المريض أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة لانها في معابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الاجرة قرز ( 13 ) ضابط الواجب الذي تحل الاجرة عليه و الذى لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الاجرة عليه و ما وجب ضرورة جاز و مثال ذلك الغسل للميت فانه واجب تعبدا و لهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا و مثال الضرورة الحفير للقبر فانه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اه من املاء مولانا المتوكل على اللهة رواه عن

/ 628