بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ التغير و لا يلزمه الاستئناف هذا إذا كان الذي فعله قبل تغير الحال هو ( الاعلى ( 1 ) و ذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرض له علة لم يستطع معها القيام فانه يأتى بباقي الصلاة من قعود و يحتسب منها بتلك التي من قيام و لا يستأنف ( 2 ) و كذلك في الوضوء لو غسل وجهه واحدي يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فانه ييمم الباقي من اعضاء التيمم و لا يلزمه الاستئناف ( لا ) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فانه لا يبنى على ( الادنى ( 3 ) و ذلك نحو أن يكون به علة فيدخل في الصلوة من قعود ( 4 ) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة و أمكنه القيام فانه لا يبنى على تلك الركعة التي أتى بها من قعود ( قال عليلم ) ثم بينا كيف يفعل من انتقل من أدني إلى أعلى بقولنا ( فكا المتيمم ( 5 ) إذا ( وجد الماء ) و قد تقدم تفصيل حكمه ( 6 ) و بيانه بالنظر إلى المصلى ( 7 ) أنه إذا أمكنه القيام فانه يستأنف الصلوتين ( 8 ) من قيام ان كان في الوقت بقية تسع صلوة الاولى و ركعة من الثانية فان كان الوقت دون ذلك استأنف الصلوة الثانية فقط ان كان في الوقت ما يسع ركعة منها و ان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الاعادة و قد صحت الصلوة من قعود هذا مذهب الهدوية في هذه المسألة و قال ص بالله وش أنه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل سواء كان أعلى أو أدني قيل مد و هكذا مذهب م بالله و كذا حكى في الروضة عن م بالله و قيل ع ] شيخه ض عامر ( ) لا يقاس على الختان لان الختان فرض كفاية و التنجية ليست بواجبه على الغير و القياس صحيح و الجامع بينهما كونهما واجبان على الفاعل بخلاف غسل الميت فانه واجب على الفاعل اه تك فرز ( 1 ) ظاهرة و لو بني الاعلى على الاعلى بعد توسط الادني ملغيا للادنى اه ج ينظر فالقياس البطلان للامكان و زيادة ركعة عمدا اه تى و لفظ التذكرة و إلى الاعلى استأنف و هذا يضعف كلام الدواري ( 2 ) و هل يجب عليه سجود السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز ( 3 ) أما لو أمكن الامى القرأة و قد سبح هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد و قد حمله الفقية ف على أنه أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة افرادها في القرآن و في ذلك نظر عندي اه ع ؟ قلت موضع قراءتها في الاخرتين اه تى قرز ( ) و لفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فانه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اه لمعه و قال الامام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة و يستأنفها و لا يقال يكون كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على انه سهو نوفيما هنا عمدا ( 4 ) و لا تكون كزيادة الساهى فلا يقال بلغي الاولى و يأتي بالصلاة تامة من زيادة تكبيرة للاحرام قرز ( 5 ) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا و لو عرف أنه لا يدرك الصلاة ( 1 ) في الوقت كالمتيمم إذا وجد المأ فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر و قال لابد أن يدرك شيأ من الصلاة و الا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح للمذهب قال و هو المراد في الاز و هذا أجود من مفهوم الكتاب اه رى ( 1 ) و أما بعد الفراغ فكما في الشرح اه وابل قرز ( 6 ) قبل الفراغ ( 7 ) بعد الفراغ ( 8 ) لكن قوله ان يستأنف الصلاتين ؟ فيه نظر لانه خلاف المتن لانه إذا أتم الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهي مسألة أخرى اه