بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ السيد ح فلو كان خلف الامام ( 1 ) صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين مسامتين للصف الاول فقيل ع هذا على الخلاف المتقدم ( 2 ) و قيل س بل هذا إجماع بصحة الصلوة و ان كرهت ( تنبيه ) إذا صلى في الحرم حولى الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادي ( عليلم ) انها لا تجوز ( 3 ) و قال الناصر وح وش انها تجوز مطلقا و قال ع وص بالله انها تجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الامام أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق بين ذلك المكان و غيره في الاصطفاف و في الزوائد عن الناصر وح و القاسمية تصح إذا لم يكن ظهر المؤتم إلى الامام و عن ش تصح و لو كان ظهر المؤتم إلى الامام ( و لا يضر قد القامة ( 4 ) ارتفاعا ) من المؤتم على الامام ( و ) كذا ( انخفاضا ) نحو أن يكون الامام في مكان مرتفع على المؤتم قدر ذلك فانه لا يضر يعني لا تفسد به الصلوة ( و ) كذا لا يضر قدر القامة فاما دون ( بعدا ( 5 ) بين الامام و المأموم ( و ) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع ( حائلا ( 6 ) بين الامام و المأموم في التأخر فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلي الخلاف ( 7 ) في توسط السارية ( و لا ) يضر البعد من الامام و الارتفاع ( 8 ) و الانخفاض ( 9 ) الحائل و لو كان ( فوقها ) أى فوق القامة في حالين لا ] ( 1 ) هذا فيه تكرار اه تي يقال لا تكرار لان الذي تقدم دخلوا قبل الصلاة ( 2 ) بين ص وط ( 3 ) الا لمن خلفه كسائر المساجد و قرز ( ) و قال ان أمكني ؟ الله منعت ما يفعلون اه هد بناء على ان الحق مع واحد ( ) المختار ان الجماعة حولي الكعبة كالجماعة في غيرها فما اشترط فيها في الكعبة قرز ( ) يعني لا تصح ( 4 ) و الوجه في اعتبار القامة انه لا خلاف ان الكثير من البعد مفسد و ان القليل لا يفسد احتجنا إلى الفرق بين القليل و الكثير و لم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما فوجب الرجوع الي الاجماع و لا إجماع على فوق القامة و وقع على قدر القامة فكان هو المعتبر اه ص ( ) قيل و المقعد يعتبر بقامته مقعدا و نظر لانه يسمي متصلا و ان كان بينه و بين امامه أكثر من قامته اه تك ( ) و توسط الطريق و السكة و الشارع و النهر إن كان فوق القامة أفسد لا دون القامة أو قامة فلا يضر ؟ ذكر معناه في البحر و معناه في البيان قرز ( قيل ) و تكون القامة من موضع قدم المصلى المؤتم إلى قدمي الامام و نحوه و قال السيد ح من موضع سجود المؤتم إلى قدم الامام و يعتبر كل بقامته في البعد و غيره فلو اصطف طويل و قصير فقيل يعتبر بقامة الطويل و قيل بقامة القصر فيقرب معه الطويل و لو تعذر عليه تقدم أحدهما إلى يمين الامام و أما الثاني فلعله على الخلاف و حيث تعذر الوقوف على يمين الامام أو كان فيه من صلاته فاسدة اه كب ( ) قوله و لا يضر قدر القامة من أي الاربعة لا تفسد لا في المسجد و لا في غيره و ما فوقها ان كان في المسجد لم تفسد الا في ارتفاع الامام و إن كان في المسجد أفسد الا في ارتفاع المؤتم اه هامش هد ( 5 ) قال في كب ما لفظه و لا يضر البعد في المسجد إذا كانوا يعرفون ما يفعله الامام برويته أو سماع صوته لا صوت ؟ غيره من الصفوف الاولة ذكره في الشرح ( 6 ) و هو في الحقيقة إلى البعد بينهما و قرز ( ) طولا في الارتفاع و قيل عرضا قرز ( 7 ) ؟ خلاف الفقية ح و الفقبه ل فالفقيه ح يقول توسط السارية تفسد الفقية ل لا يفسد إذا كان قدر ما يسع واحد و قرز ( 8 ) من المؤتم ( 9 ) من الامام اه