بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ للشارع ( 1 ) من شرع الحكم مقتضية للشبه ( 2 ) إلى ذلك من الشروط و لا يلزم المقلد معرفة ( كون امامه ) الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة ( ممن يرى تخصيصها ( 3 ) أو يمنعه ) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم عرفة أي الوجهين من امامه فان قلت و ما معنى تخصيصها ( قال عليلم ) معناه انه يصح ثبوتها في بعض الفروع و لا يثبت الحكم الذي اقتضته في غيره ( و فى جواز تقليد ( 4 ) امامين ( 5 ) فيصير ) المقلد لهما ( حيث يختلفان ) في حكم من الاحكام ( مخيرا بين قوليهما ( 6 ) فقط ) لا غيرهما لو كان له قول ثالث ( 7 ) في تلك الحادثة ( خلاف ( 8 ) فمن قال أنه يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت ] ( 1 ) نحو ان يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا الى مثله من المائعات فوجدناه حلالا و نظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما وجدنا في علة التحريم الا السكر و هي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية و هي حفظ العقل مقصودة للشارع و هي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فانه يحرم لانه يسكر اه ( 2 ) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى الله عليه و آله لا يقضي القاضي و هو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم و هو خوف الخطأ قلت و كتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان الحكمة سد خلتهم و اغناءهم عن أذية الناس بالسؤال و قد نبه صلى الله عليه و آله في الفطرة و هو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اه ورقات ( 3 ) اما انه لا يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الا طلاق يقتضي انها مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى ان يوجد له نص انها مخصصة في بعض الفروع فانه يعمل بذلك في ذلك الفرع اه فايق ( ) مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا ؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النسا و هو اتفاق التقدير و من تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة و لا يجوز ذلك في سرق الصبي و من ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الاب ا بنو يعمل بالعموم و هو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه ( 4 ) صوابه التزام اه ( 5 ) أو أكثر اه قرز ( 6 ) حيث لم يخرق الاجماع اه ( 7 ) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال انه يكون أقرب إلى الجلوس و يقلد الهادي انه شرط في الصلاة فانه لا يعمل بقول ح انه يكون مثل حد السيف لانه قول ثالث اه ( ) ( قال السائل ) ما يقال في رجل مقلد لاهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على انه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به و الاستمرار عليه لقولهم في الالتزام و بعد الا التزام يحرم الانتقال أم التخيير باق و إذا قرأ الفاتحة في الاخرتين ثم بدى له التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير باق لانه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع اذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الامامين فيها اذ م بالله يقول بجواز التسبيح و الهادي عليلم يقول بجواز القراءة و انما خلافهم في الافضل فقط ثم انه لم يخرج من السفينة المنجية ثم ان هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها ثم ان الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر و الترجيح و ان لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة و الله أعلم اه ( 8 ) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اه ح لي ما لم يؤدي إلى اتباع الرخص اه قرز