حقيقة الطهارة - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حقيقة الطهارة

[ حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فانه يقول بجواز ذلك في غيرهم أيضا اذ لا فرق ( قال عليلم ) و أظن من أهل هذا القول حي والدنا ( 1 ) الامام المهدي لدين الله و قد ذكر في تعليق الافادة ان من التزم مذهب أهل البيت جملة لم يكن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم و ذلك يقتضي ما قلنا ( 2 ) و من أوجب ( 3 ) التزام مذهب امام واحد معين فلا كلام انه يمنع من ذلك فاما من لم يوجب الالتزام فلم أقف في ذلك لهم على نص و أصولهم تحتمل الامرين ( و بتمام هذه الجملة تمت المقدمة ( 4 ) كتاب الطهارة ( 5 ) هي في اللغة النظافة ( 6 ) و البعد عن النجاسات بدليل قوله تعالى و لا تقربوهن حتى يطهرن ] ( 1 ) و هو خال الامام المهدي عليلم اه ح فتح ( 2 ) و زعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط و ليس له ان يأخذ بقول غيرهما و الاولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ابطاله لانه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة و أربعة لا إلى غاية فيصير تقليدا لعلماء الامة و في هذا إبطال التقليد اه ز نين ( 3 ) الشيخ أحمد الرصاص و الشيخ حسن الرصاص وص بالله اه ( 4 ) أي التي لا يسع المقلد جهلها و اصطلاح المصنفين عند تمام مقصد و الشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ليكون إيذانا بالفراغ من الاول و الشروع في الثاني اه ح مضواحي بلفظه ( 5 ) اكتفا في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الاصل في المصدر ان لا يثني و لا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل و الكثير اه ح لي ( ) ( حقيقة ) الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أوفيه أو له أي لاجله فالأَوليان الطهارة عن النجس و الآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به و فيه و له راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اه ح فتح ( ) ( فائدة ) في الابتداء بكتاب الطهارة و ذلك ان علماء الفروع أنفقوا على تقديم الصلاة لكونها أعم التكاليف الفرعية و أهمها و سيأتي أدلة ذلك ثم انه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها لانها شرط فيها و شرط الشيء يتقدمه ثم ان الطهارة تشمل على مطهر و تطهير و متطهر منه و قد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم فبعضهم استحسن تقدم المطهر فقدم باب الوضوء و بعضهم قدم المتطهر منه و هي الاشياء النجسة كما في البحر و الازهار و الاثمار و غيرها لان الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اه ح إرث ( ) أعلم ان جميع المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن و هي الماء و التراب و الحجارة للاستجمار و أربع ذات السين و هي الاسلام و الاستيلاء و المسح و الاستحالة و ثلاث ترجع إلى البئر و هي النزح والنضوب و المكاثرة هذه عشر و خمس متفرقة و هي الجفاف و الريق و الجمع و الحريق و التفريق و قد جمعها بعضهم في بيتين فقال ماء و ترب و إسلام ( 1 ) حجارتهم مسح و نزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم كذا مكارة جمع و تفريق اه هداية و قد زيد على ذلك بيت و هو و زيد دبغ ؟ و حت بعد تذكية نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق ( 1 ) يستقيم في الكافر المرتد لا الاصلي فقد ترطب بالولادة اه قرز ( 6 ) عن الزهومات و الدسومات اه ري

/ 628