في الادوية التى تستعمل كالافيون ونحوه - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الادوية التى تستعمل كالافيون ونحوه

السكر مخامرة العقل الخ

[ الشافعي ان المنى طاهر سواء خرج و هو مستنج ام لا و قيل س خلافه ( 1 ) إذا كان رأس الذكر مغسولا ( و ) الثاني ( المسكر ( 2 ) من عنب كان أو غيره فانه نجس ( و ان طبخ ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه ( 3 ) بالطبح من عصير العنب ( 4 ) قبل أن يصير خمرا ( 5 ) و من سائر الامزار ( 6 ) و نقيع الزبيب ( 7 ) و الرطب بعد طبخه أدنى طبخ فانه جعله حلالا طاهرا ( 8 ) نعم و انما ينجس من المسكر ما أسكر لاجل معالجة ( 9 ) لا بأصل الخلقة و قد أشار إلى ذلك ( عليلم ) بقوله ( الا الحشيشة و البنج ( 10 ) و نحوهما ) كالجوزة ( 11 ) والقريط و قال بعض الامامية و الحسن و ربيعة الخمر طاهر و المحرم شربها ( 12 ) ( و ) الثالث ( الكلب ( 13 ) فانه نجس جميعه و قال ن وح ان شعره طاهر و عن ك جميعه طاهر ( 14 ) ( و ) الرابع ( الخنزير ( 15 ) فانه نجس جميعه واحد روايتي ك انه طاهر و عن ن و الصادق و الباقر ان شعره طاهر و عن ح بل نجس و يجوز استعماله ] ( 1 ) و هو المعتمد عندهم اه ( 2 ) و السكر مخامرة العقل و تشويشه مع حصول طرب و سلو مخصوصين اه ح فتح و ان لم يذهب الا بعض علوم العقل أو بعض المستعملين له دون بعض فانه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا اه ح فتح قرز ( ) ( مسألة و ما تغير ) من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجزأ كله قال الفقية ع و لا ينجس ما جاوره من العنب قيل و من غيره لاجل الضرورة ( 1 ) و قال عطية بل ينجس الثياب اه ن ( 1 ) بل و لو في السعة اه ح لي قرز ( 3 ) و حجته ان الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها و الاصل في الاشربة الحل الا ما قام عليه برهان بالتحريم اه ان بلفظه من الاشربة اه ( ) كيلا لا وزنا اه ر ى ( 4 ) و الرطب اه ( 5 ) ثم اختمرا اه ( 6 ) من طبخ اه ن و بحر من باب الاشربة ( 7 ) قال الامام ى و يجوز شرب النقيع ؟ إلى ثلاثة أيام و يكره بعدها و يحرم لسبع ( 1 ) رواه في البحر اه ( 1 ) إذا ظن احتماره قرز ( 8 ) لم يقصد اللهو أو الطرب عنده اه كشاف ( 9 ) أى تغير ليدخل العنب المسكر و لو بالنقل اه قرز ( 10 ) أما البنج فليس بمسكر و انما هو مخذل و أحكامه جميعا تخالف السكر اه ( 11 ) و اختار الامام شرف الدين عليلم في جوزة الطيب انها طاهرة لانها ليست مسكرة قال و كذلك تدخل في الاطياب و المعاجين و الادوية و يستعمل ذلك كثير من أهل الفضل و العلم فهي كالزعفران و نحوه مما يضر كثيره فيحرم الكثير منه لاضراره لا لكونه مسكرا و كذلك الكلام في القريط و هو الافيون اه ح إرث ( ) و لا يجوز جعلها في الطبائخ اه قرز ( 12 ) و كالنقيع قلنا قال تعالى رجس فاجتنبوه و لامره باراقته و مايع محرم كالبول اه ب ( 13 ) قيل ف و يدخل كلب الماء و خنزير الماء اه كب و قال في الغيث هما طاهران و الاول أرجح اه ( ) و الدليل على نجاسته ما روى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال إذا ولغ الكلب في الانآء فاغلسوه فدل على نجاسته اه ح نكت ( 14 ) كلام ك في كلب الصيد و فيما عداء له قولان ذكره سيدنا اه ديباج روى عن ك ان جميع الحيوانات طاهرة الا أربعة الفهد و النمر و الاسد والدئب اه ب من باب الاطعمة ( 15 ) قيل هو من دواب الشام و قيل مثل ولد الاتان و أصله من غنم النصارى فخسف به فصار الآن ذا ناب يعقر اه و لفظ حاشية و هو حيوان معروف له أربع أنياب و يلد أجرا كما الكلاب و هو يأكل الخبائث له شعر يشبه الشوك اه غريب

/ 628