بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الخسوف بالانجلاء و بطلوع الشمس و في فواتها بطلوع الفجر تردد المختار ( 1 ) الفوات و هي ( ركعتان ) بأربع سجدات و قراءة و تشهد و تسليم ( في كل ركعة خمسة ركوعات ) ( 2 ) و هذا رأي أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه على ما حكاه في اللمع و قال ك وش في كل ركعة ركوعان ( 3 ) و قال ح ليس فيهما زيادة ركوع و لا غيره و مثله في شرح الابانة عن الباقر قوله ( قبلها ( 4 ) أى يقدم قبل الركوعات ( و يفصل بينها ) أى بين هذه الخمسة الركوعات بان يقرأ ( الحمد مرة ( 5 ) ثم ما تيسر من القرآن ( 6 ) ( و ) استحسن الهادي عليه السلام أن يكون مع الحمد سورة ( الصمد و ) سورة ( الفلق ( 7 ) يكررهما ( سبعا سبعا ) و أما الفاتحة ] على اللمع و السبب في ذلك ان الشمس في السماء الرابعة و القمر في سماء الدنيا فإذا حال بيننا و بين الشمس شيء كسفت و السبب في كسوف القمر ان الارض تحجب بينهما و قيل إذا نزل القمر في ست منازل اكسفت و هي النطح و الجبهة و الزبانا و النثرة و سعد بلع و مقدم الدلو و كذا الشمس إذا نزلت في أحدها في ثمانية و عشرين و يوم تسع و عشرين نادرا و هذا ينبغى حفظه لاجل تلبيس الباطنية و قد جمعها بعضهم حيث قال نجوم كسوف الشمس يا صاح ستة فسبحان من بالنيرات هدانا مقدمها ثم البطين و نثرة و سعد بلع زد جبهة و زبانا ( 1 ) و قيل المختار عدم الفوات لانه ليس من الاوقات الثلاثة ( 2 ) هذا الاكثر من فعله صلى الله عليه و آله و فعل على عليه السلام و الا فقد روى عنه أنه صلاها ركعتين ( ) بالركوع الاصلى ( 3 ) و هل يقرأ عندهما بين الركعتين يبحث عنه اه غيث ( 4 ) و فى الاثمار قبلها و بينهما الحمد مرة الخ و انما عدل عن عبارة الازهار لما فيه من ؟ و الافتقار إلى التقدير و إيهام أن الضمير في قوله قبلها يعود إلى الركعة و ليس بمراد و عبارة الاثمار صريحة ظاهرة و ان المراد قبل الركوعات اه ينظر في هذا فعبارة الازهار جلية صريحة لا غبار عليها مع التأمل ( ) يعنى يقرأ الحمد مرة و الصمد و الفلق سبعا سبعا قبل ان يركع الركوع الاول و يفصل بما ذكر اه غيث ( 5 ) قال محمد بن سليمان صليت خلف الهادي عليه السلام الكسوف فسألته عمار قرأ فقال الكهف و كهيعص و طه و الطواسين ؟ و قد روى أنه صلى الله عليه و آله قام في القيام الاول قدر سورة البقرة و فى الثانية دون ذلك ( 6 ) و يكفى في الفصل الفاتحة و ثلاث آيات إذا لم يقرأ الصمد و الفلق اه و قرز ( 7 ) تنبيه يقال هل حكم هذا الفصل بالقراءة حكم الركوعات فتفسد الصلاة إذا تركه لم أقف في ذلك على يص لكن يحتمل انه كذلك و يحتمل أن حكمه حكمها مرة و الزائد مستحب قياسا على القراءة في الصلاة المفروضة اه غيث بلفظه و قيل تكفى الفاتحة و ثلاث آيات قياسا على سائر الصلوات اه كب معنى ( ) فان قرأ الصمد و الفلق فلا يشرع أن يكون سبعا سبعا بل مرة واحدة مع أنه يسمى مصليا و قد أجزأ اذ هو المأثور ( ) و لم يتحمل الامام الركوعات هنا كما يتحمل التكبيرات في العيد لانه انما يتحمل الاقوال