منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( و ) السابع ( الميتة ( 1 ) فانها نجس لحمها و عظمها ( 2 ) و عصبها و جلدها ( 3 ) اتفاقا في المشرك و غيره من الحيوانات و أما المسلم فخرج ط و ع للقاسم ( عليلم ) أنه ينجس بالموت ( 4 ) و لا يطهر ] أن المبان منه حلال و البائن حرام و كذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا و لم يلحق موته بمقدار التذكية و لحق و ذكاه ع سيدنا سعيد الهبل ( 1 ) بل يحرم و هو ظاهر الاز فيما يأتي في الايمان اه قرز ( ) قاتلة اه قرز ( ) أو ضربتان في محل واحد و قيل لا فرق إذا كانت الاولى قاتلة تمت ع سيدنا حسن اه و قرز ( ) و فيما احترز منه في غالبا صور أربع الاولى ان يكون البائن و المبان منه طاهران و ذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة و مات الصيد قبل إدراكه حيا الثانية ان يكونا نجسين و ذلك بأن يقد الصيد نصفين و ادركهما حيين و لم يذكهما ( 1 ) الثالثة ان يكون البائن طاهرا و المبان منه نجسا و هو ان يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة ( 2 ) أدرك الاكثر منه حيا و لم يذكه لفقد آلة أو عجز عن اضجاعه الرابعة ان يكون البائن نجسا و المبان منه طاهرا و هو ان يزيل منه عضوا بضربة قاتلة ( 3 ) فانه بائن من حى و أدرك الصيد حيا و ذكاه هذا هو الجارى على أصول المذهب اه سيدنا حسن ( 1 ) أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية قالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله و يذكى ما أدرك حيا مطلقا اه سيدنا حسن ( 2 ) المختار انهما طاهران فيه نظر لانه بائن من حي و لم يذكه و فقد الآلة لا تصيره طاهرا اه فيكون البائن و المبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم تكن تذكية لادراكه حيا و الله أعلم اه سيدنا حسن قرز ( 3 ) أما القاتلة فينظر فيه هل يكون البائن بائن من حى أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حى نجس لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته التذكية الحقيقة و الله أعلم اه سيدنا حسن قرز ( ) ( فائدة ) لو ضرب الصيد فقده نصفين و أدركهما حيين فلا بد من ذكاتهما معا و الا حل ما ذكاه فقط و حرم الآخر ( 1 ) و ان أدرك أحدهما حيا و الآخر ميتا حل الذي مات ( 2 ) و يذكى الحي و لو بالطعن ان لم يمكن في الرقبة و ان لم يذكه حرم و مبني هذا على ما يفهمه الاز بقوله و يذكى ما أدرك حيا فمفهومه و لو كان الصيد يموت بالمباشرة و لو ما أدرك الا بعضه و لفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه و قد مات الاكثر و بقى الميان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا حسن اه قرز ( 1 ) لان الضربة الاولى لم تكن ذكاته مع إدراك المبان منه حيا فذكاته هي الاخرة و الله أعلم اه سيدنا حسن قرز ( 2 ) لا يستقيم لانه بائن من حى فيحرم مع توجه تذكية الآخر لانه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة و الاول بائن من حى و ان لم يذك الآخر مع إدراكه حيا فالضربة الاولى ليست بذكاة فيحرمان معا و الله أعلم و للناظر نظره و كلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع اه سيدنا حسن ( 1 ) الا ميتة الانبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في نبينا صلى الله عليه و آله و بالنخريج في غيره اه كفاية ( ) و من حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر اليه خلاف ابى مضر و الفقيه س فينجس اه ن قرز لكن يقال فما الفرق بينه و بين ما اختمر من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر و العنب مستمرة في الاغلب اه ( ) حقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه ( 2 ) على القول بأن الحياة تحله و قال ح وقم لا حياة في العظم و الاسنان و العصب قال قاضي القضاة و لا في الدماغ و عند الهدوية بل الحياة تحلها اه قرز ( 3 ) و اختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الاكثر إلى انه لا يطهر و قرز و ذهب الحسين بن علي و زيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ اه ( 4 ) و لو شهيد اه قرز

/ 628