في القياس الظنى
في حكم التقليد وحد الشفاعة
[ ( في المسائل ( 1 ) الفرعية ( 2 ) احتراز من الاصولية سواء كانت من أصول الدين ( 3 ) أو أصول الفقة ( 4 ) أو أصول الشرائع ( 5 ) فان التقليد فيها لا يجوز و قال أبو إسحاق بن عياش و الامام ى يجوز التقليد في أصول الدين و روى عن القاسم ( 6 ) و أبى القاسم ( 7 ) أيضا ( العملية ( 8 ) احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة ( 9 ) و فسق من خالف الاجماع فانه لا يجوز التقليد فيهما ( الظنية ) و هي التي دليلها ظني من نص ( 10 ) أو قياس ( 11 ) ( و القطعية ( 12 ) و هي التي دليلها قطعي و هو ] ( 1 ) فان قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت ان مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد و المخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم و الاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا و شرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه غيث ( 2 ) كالفقه و الفرائض ( 3 ) كمعرفة الباري جل و علا ( 1 ) يقال لان الحق فيها مع واحد و المخالف مخط آثم و لا يأمن المقلد الخطأ اه يحيى حميد و العارف للحق لا يكون مقلدا و لو اتبع غيره اه مضواحى ( 1 ) و قدمه و معرفة صفاته و أسمائه و معرفة النيران و الوعد و الوعيد و ما يتعلق بذلك اه ح كافل ( 4 ) ( لان الاصل ) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل و لم يرد دليل الا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه فايق ( ) و هو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها و اماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب ( 5 ) و انما منع التقليد في أصول الشرائع اما لانه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لانه معلوم من الدين ضرورة ( ) و سميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة ( ) كالاركان الخمسة ( 6 ) الرسي ( 7 ) البلخي ( 8 ) و هي ترجع إلى الجوارح و الاعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب و صلاة العيد واجبة و نحو كون اجرة الحجام و الشفعة و غيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الادلة الشرعية و عملية لانها ترجع إلى العمل فيها ( ) ( و الفرق ) بين العملية و العلمية ان المطلوب في العملية هو العلم و التقليد فيه ممكن و المطلوب في العملية العمل و التقليد ممكن اه شرح أثمار ( 9 ) ( و حقيقة ) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير و دفع مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لاجل سؤاله اه غياصه ( ) هل هي للمؤمن و الفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة و كذلك مسألة الاجماع هل هو حجة أولا و هل يفسق مخالفة أولا ( ) عنه صلى الله عليه و آله و أنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة و يزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم و سرورا إلى سرورهم و الدليل على ذلك قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع ) فدل ذلك على انه صلى الله عليه و آله و سلم لا يشفع لاحد من الظالمين ( 10 ) قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الاحاد مثل حديث الاوسق و نحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ ( 11 ) و القياس الظني كقياس الآرز على البر في تحريم الربا اه شرح و كقياس الخبز على البر في تحريم الربا اه القياس قطعي و ظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله و الظني ما اختلفوا في علة أصله ( 12 ) كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم و هو قوله صلى الله عليه و آله في مارية القبطية أعتقها ولدها و رواية ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته فإذا مات فهي حرة و روى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه و آله أنه قال في أم الولد لا تباع و لا توهب و لا تورث و يستمتع منها مولاها مدة حياته فإذا مات عتقت اه ح يحيى حميد