في الفرق بين النجاسة المغلظة والمخففة - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الفرق بين النجاسة المغلظة والمخففة

[ بالغسل ( 1 ) و قال ف ينجس بالموت و يطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله وط قال بعد الغسل يطهر حكما لاجل الصلاة عليه و عن ص بالله أنه لا ينجس بالموت و هو أحد قولي ش ( قال عليلم ) و لما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا ( الا السمك ( 2 ) و ما لا دم له ) فانهما طاهران ( و ما لا تحله الحياة ( 3 ) كالقرن و الظلف و الشعر و الظفر ( من نجس الذات ) و هو الكلب و الخنزير و الكافر فانه من هذه الثلاثة ظاهر و قال ع و المرتضى متى أنفصل الشعر و نحوه من المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو غيره و خطأهما ( 4 ) ط ( و هذه ) التي تقدم ذكرها من النجاسات ( مغلظة ( 5 ) لا يعفي عن شيء منها الا ما يتعذر الاحتراز منه كما تحمله الذباب في أرجلها و لو كثيرا و كذا ما تحمله الريح أن كان قليلا و الا فنجس و قد قيل ف كذلك فيما تحمله الذباب و اختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة من المائع و مقدار الحبتين من خر و الفارة ( 6 ) من الجامد و في مجموع على خليل إذا كان يدرك باللمس ( 7 ) لا بالطرف و كذا في الزوائد و الامير ح قيل ع و لا فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان ( 8 ) ( و ) الثامن ( قئ من المعدة ( 9 ) بلغما كان أو غيره خلاف ح و محمد ] ( 1 ) و ينجس به ما لاقاه و لا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه اه قرز ( 2 ) و لو طافيا حيث قال في البيان فرع فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به و كذا ما تغير بدوابه الصغار كالقملة و نحوها فيحرم شربه و يجوز التطهر به و لو أتلفها كذا ذكره في الكشاف اه قرز ( 3 ) هذا استثنا منقطع لانه استثناه من الميتة و ليست من الميتة يقال هو عطف على المستثنى لا مستثنى حقيقة فليس بمنقطع اه ( 4 ) وجه التخطية انهما خرجا على أصل الهادي عليلم فأخطأ أو انهما قصرا في البحث اه لا وجه للتخطية على القول بتصويب المجتهدين اه ( 5 ) ذكر في الذريعة لا بن أبي النجم انه يعفى عن اليسير من البول كما يعفى عن اليسير من الدم لان الدم نجس بالكتاب و البول نجس بالسنة و لا شك ان تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم لان حصول الدم نادر و حصول البول ملازم فأقل أحواله أن يكون مثل الدم و روى ابن أبى النجم المذكور هذا القول عن أبى مضر و رواه عن القاضي يوسف و اليه ذهبت الحنفية و اليه أشار الحقينى قال رحمه الله و لا أرى هذا القول بعيدا عن الصواب قال و المجمع عليه من البول و الغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلى و المجمع عليه من الدم ما زاد عليه اه ( ) و الفرق بين المغلظة و المخففة ان المغلظة لم تقدر بنصاب بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب اه ( 6 ) و هذا على كلام بالله أخذ م بالله هذا من مسألة الفأرة إذا وقعت في سمن حية و أخرجت حية فانه يكون طاهرا و في منفذها مقدار الحبتين و ضعفه الامام علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها انه قاس النجس على المتنجس الثاني انهم قد نصوا ان ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف الثالث ان المنفذ ليس فيه قدر حبتين اه ( 7 ) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده بل المراد انه يحس عند طروه عليه و ان لم يلمسه بيده اه ( ) تحقيقا أو تقديرا اه قرز ( ) لا بالطرف يعني فهو كثير اه ( 8 ) صوابه الذباب اه ( 9 ) إلى الفم دفعة واحدة و إلى الثوب دفعة واحدة اه ( ) و ضابط ذلك انما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ و ما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين اه ع ( ) هذا يعم جميع الحيوانات المأكولة الا

/ 628