بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ في البلغم ( 1 ) بخلاف ما كان من اللهاة ( 2 ) و الرأس فانه طاهر إجماعا ( 3 ) و كذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فانه طاهر و لو تغير إلى الصفرة لا ان تغير إلى الحمرة ( 4 ) أو خرج بتقيئ ( 5 ) فانه يكون نجسا و انما بنجس الخارج من المعدة أن ( ملأَ الفم ( 6 ) لا دونه فانه طاهر و لو دما ( 7 ) عند الهدوية والملء أن يغلبه فيخرج و لا يكفي كونه ملأَ الفم حتى يملاه ( دفعة ) لا دفعات ( 8 ) فظاهر ( و ) التاسع ( لبن المأكول ( 9 ) فانه نجس في رأي الحقيني ( الا من مسلمة حية ( 10 ) فانه طاهر لاجل الحرج ( 11 ) و هو إجماع فأما الميتة فنجس اذ لا ضرورة حينئذ و لبن الذكر ( 12 ) من بني آدم مثله و كذا لبن ميتة المأكول ينجس بالمجاورة ذكره م بالله و قال ح طاهر لان بينه و بين الميتة بلة ( 13 ) لا تحلها الحياة قيل ف و الخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها و قيل س بل م بالله يقول أنه نجس ( 14 ) ( و ) العاشر ( الدم ( 15 ) فانه نجس خلافا للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض ( 16 ) ( و أخواه ) المصل ( 17 ) و القيح ( 18 ) خلاف ش في المصل و في مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها ( 19 ) ] الكلب و الخنزير و الكافر اه عن المتوكل على الله ( ) و يعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اه از فرز ( 1 ) لانه صقيل لا تعلق به النجاسة و عندنا أنه يتلون بلون النجاسة اه فتح ( 2 ) و هي اللحم المتصل اللسان اه ع جربي و لفظ حاشية و هي جوانب الفم و قيل اللحمة المشرفة على الحلق اه ( 3 ) بل فيه خلاف و قيل انه يصعد من المعدة إلى الرأس اه ( 4 ) فله حكم الدم اه قرز ( 5 ) فله حكم القئ اه قرز ( 6 ) و كل حيوان بفمه اه قرز ( 7 ) الا أن يكون مشروبا فنجس ( 1 ) مهما بقي على صفته فان خرج لا على صفته فحكمه حكم القئ ذكره الامام الدين اه ( 1 ) يعني في حكم التنجس لا في النقض فحكمه حكم القئ اه املا المتوكل على الله اه قرز ( ) لانه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ و ان خرج من ؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اه قرز ( 8 ) و لو اجتمع اه فان قلت ما الفرق بين الدم و القئ انه إذا اجتمع من القئ دون ملء الفم إلى مثله حتى صار ملأَ و خرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد وجد و هو السفح بخلاف القئ فان شرطه أن يملا الفم و لم يقع فانهم اه عم ( 9 ) لانه من فضلة الطعام كالبول و لو قطره و لا ينقض الوضوء اه قرز ( 10 ) و لو صغيرة فانه طاهر كالافطار في السفر و القصر فهما ترخيص للمشقة في الاصل فرخص و لو لم تحصل مشقة اه ( ) لانه من فضلة السمن كاللعاب اه ( 11 ) بل لاجل الاجماع لتدخل الصغيرة و من لا ولد لها اه قرز ( 12 ) و الخناثي تغليبا لجنبة الحظر اه قرز ( ) و هل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض اذ النقض ليس بفرع التنجس اه ؟ و مي قرز ( 13 ) و البلة كالبلغم ثخينة و ليست ببشرة و هي مجاور أول و اللبن مجاورتان و مذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ما قالوه حكمنا بطهارته و أخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اه ص ( 14 ) لانه يقيس على ما خرج من السبيلين اه ( 15 ) و أما دم الحلم و الوزغ فقال في البحر انه نجس لانه دم سافح ذكره ط و أصحاب ح لخبر عمار و قال ص بالله انه طاهر لانه ليس بدم خالص اه ص قرز ( 16 ) و النفاس اه ( 17 ) و هو ما تقدمه دم أو قيح اه ( 18 ) الصديد اه ( 19 ) بل فيه خلاف ن وش اه بج و الحسن بن صالح و أبو مضر اه