في حكم القئ - منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم القئ

[ لانه دم متغير فله حكمه و هو النجاسة ( الا من السمك ( 1 ) و البق ) و هو كبار البعوض ( 2 ) فانه من هذين طاهر و لو كثر عند ط و ع خلاف بالله ون في السافح ( 3 ) ( و البرغوث ( 4 ) كالبق عند ط و ع و أما الكتان ( 5 ) فقال الامام ي و الفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع ( و ما صلب ( 6 ) على الجرح ) من الدماء فانه طاهر و علل م بالله طهارته بانه استحالة ( 7 ) لا جمود قيل ح و يعرف الجامد ( 8 ) بأن يوضع في ماء حار ( 9 ) فلا ينماع بل يتفتت فان انماع ( 10 ) فهو نجس ( و ما بقي في العروق بعد الذبح ( 11 ) فانه طاهر أيضا و ان كثر يعفى عنه في الاكل و الثياب و خرج على خليل للم بالله أنه نجس و عن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب قال في الانتصار و يعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر ( 12 ) لانه لم يرو ان أحدا أوجب غسله ( و هذه ) الانواع التي هي القئ و اللبن و الدم و ماله حكمه ( مخففة ( 13 ) أي يعفى عنه في القئ عما دون ملء ] ( 1 ) و لو ابتلعه من نجس الذات اه عم ما لم يخرج على صفته اه قرز ( 2 ) و هو النامس اه ( 3 ) ما زاد على القطرة اه ( 4 ) و هو القمل و كذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفي اه رى قرز ( ) من قول الامام عليلم و البرغوث قال المحشي و الوجه في طهارة البق و البرغوث و نحوها ان دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر و الاكتسابي ما لم تزل الحياة بإزالته و الخفي عكسه اه قرز و قواه مي ( 5 ) على وزن رمان اه قاموس ( 6 ) و لو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيره اه قرز ( 7 ) عن كونه دما إلى كونه جلدا اه هامش هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اه قرز ( 8 ) صوابه المستحيل اه ( 9 ) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اه ( ) و فائدة الاختبار انه لو كان معه ماء قليل و في بدنه نجاسة و أراد التوضئ فانه ينظر فانه تفتت توضأ بالماء و ان ؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان ( ) لا فرق اه قرز لا فرق و ان ؟ فهو طاهر اه ع و لا ينقض الوضوء اذ ليس بخارج من جراحة و لا معده اه قرز ( 11 ) ينظر في دم القلب فانه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس ( 1 ) و قيل طاهر اه ع لي ول و عم و في رواية التهامى ؟ عن الدواري و هو ظاهر الحديث و قوله صلى الله عليه و آله إذا انهرت الدم و فريت الاوداج فكل ( 1 ) لانه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اه ( ) أى عروق الجسد و عروق المذبح بعد انقطاع الدم اه زن و قيل انه طاهر و ان لم ينقطع اه ( ) و أما لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة و قال السيد علي بن سليمان الرسي بل يغسل و قال لا يحتاج غسلا و لا مسحا اه ن ( 12 ) المذهب وجوب غسله ه قرز ( ) مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا اه اح لفظا ( 13 ) مسألة ذكر ص بالله وض زيد و الفقيه ح ان القليل من الدم و القئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ان المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون القطرة من الدم و لو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن و كذا يعفي عم دون ملء الفم من القئ و لو انفصل من ملء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة و يتفرع من ذلك انه لو تنجس إناء من قطرة دم أو ملء الفم من القئ ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه و لا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة و كذا لو غرز ابرة في أحدهما ثم أزيلت و مسحت فانه يحكم بانها متنجسة و لا يحكم بتنجيس ما راطبها اه مق حسن بلفظه قرز ( ) و عند م بالله نجس


/ 628