منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الفم و فى اللبن ( 1 ) و الدم عما دون القطرة و لو انفصل من دم كثير ( 2 ) ذكره ص بالله و الفقيه ح و ذكر السيد ح و رواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه إذا انفصل من الكثير فنجس ( الا من نجس الذات ( 3 ) و هو الكلب و الخنزير و الكافر ( و سبيلى ( 4 ) ما لا يؤكل ) فانه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم و قد قيل ح انما ينجس الخارج من سبيلي ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو أستنجت المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا و قد رجع القائل بذلك إلى أنه نجس و ان استنجت المرأة و اليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف حكمه بالمحل ( و في ماء المكوة و الجرح الطري ( 5 ) خلاف ) فقال ش و الاستاذ و ذكره الحقينى على مذهب م بالله و اختاره في الانتصار أنه طاهر ( 6 ) ( قال مولانا عليلم ) و كذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة ( 7 ) فانه طاهر قيل ع إذا لم ينتن اذ لو أنتن لكان نجسا و لا ينقض الوضوء و أشار في الشرح الي أنه طاهر و ان أنتن و قال ص بالله و أبو اسحق و على خليل أن ماء المكوة و الجرح الطري و نحوهما نجس ( و ما كره أكله كره بوله كالارنب ( 8 ) و مثلها الصب و القنفد ( فصل ) ( و المتنجس ( 9 ) و هو الذي عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو ( إما متعذر الغسل ) كالمائعات من سليط و ماء ( 10 ) و سمن و نحوها ( 11 ) ( فرجس ( 12 ) حكمه حكم نجس ] معفو عنه و عند الهادي و القاسم وح طاهر و فائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة و القلة و على الثاني نجس اه ن ( ) مسألة قال الامام ي و يعفى عما تعلق بالثياب و الابدان من تراب الجدران ( 15 ) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط و رثاثة و كذا فيما يتعلق بالاقدام و النعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا اذ يشق الاحتراز من ذلك كله اه ن لفظ البحر مسألة و عفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به و عن عبار السرقين قيل بالقاف و قيل الجيم اه ( 1 ) قال في تعليق الصعيتري و لم يجعل اللبن مغلظا و ان كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا انه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الاصل اه ح مرغم ( 2 ) و كذلك القئ اه قرز ( 3 ) و الميتة و الجلالة اه قرز ( 4 ) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد و ما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اه قرز ( 5 ) و حذف المؤلف ماء المكوة و الجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه ح فتح ( ) و كذا الوارمة و الحارصة اه زهور قرز ( ) و حقيقة الطرى ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت و لم يمض عليه يوم أو ليلة اه قرز و كان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن و ظاهر از لا فرق اه قرز ( 6 ) اذ ليس خارج من فرج و لا معدة اه ن ( 7 ) فنجس اه قرز ( 8 ) كراهة تنزيه اه قرز ( 9 ) ( فائدة ) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء و التراب يقال فيه نجس بكسر الجيم و ما ليس له أصل في التطهير كالثوب و السمن بفتحها قال و هذه قاعدة للفقهاء اه ح فتح ( 10 ) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه ( 11 ) و لو لحما طبخ بنجس اه ( 12 ) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد و لا

15 - الجدار الحائط و الجمع جدر مثل كتاب و كتب و الجدر لغة في الجدار و جمعه جدران و في الحديث اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدر اه مصباح ( )

/ 628