بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ من الهرة ( 1 ) و غيرها ( 2 ) فانها تطهر عندنا ( بالريق ليلة ( 3 ) ذكره م بالله و قال أبو مضر و على خليل و يوم ( قال مولانا عليلم ) و لا تأثير للمدة في التحقيق و انما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم وقت يسير كفى لكنه لا يحصل ( 4 ) ظن مقارب للعلم في دون الليلة و لا حاجة إلى أكثر إذا من البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال ( 5 ) ( و الاجواف ) مما يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات ( 6 ) طهرت ( بالاستحالة ( 7 ) التامة و هي تغير اللون و الريح و الطعم إلى ما كانت عليه ( و الآبار ( 8 ) إذا وقعت فيها نجاسة طهرت ( بالنضوب ) حتى لم يبق للنجاسة جرم ( 9 ) و لا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع و ذكره الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها ( 10 ) و يصلى عليها ( 11 ) و قيل ي انما طهرت قياسا ( 12 ) فلا يصح التيمم من ترابها و لا الصلاة عليه لانه مجاورتان ( 13 ) و عليه دل كلام على خليل لانه جعل التراب مجاورا ثانيا ( و ) تطهر الآبار ( 14 ) أيضا ( بنزج ( 15 ) الماء ( الكثير ) و سيأتي الخلاف في حده في ] ( 1 ) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق لانها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اه و قرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة و غيرها بل لابد من الريق أو الدلك اه ( ) و الاصل فيه أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أصعا لهرة إناء ثم شربت منه ثم توضأ ثم قال انها من الطوافين عليكم و الطوافات فعند م بالله انه نص في فم الهرة و غيرها و عند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الافواه اه كب معنى قرز ( 2 ) من نجس الذات اه و قرز ( 3 ) و يجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل و لعله لا يفطر إذا كان صائما و قيل و يكون طاهرا مطهر اه ( ) ( يقال ) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء و طهر بالريق فلا بد من تقديم غسله على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل و هل يكتفى بالظن في طهارته أو لا قال عليلم الاقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال و الاقرب انه يكفى الظه في طهارته بالريق اه قرز و يكفى مرة واحدة اه قرز ( ) أو يوم ذكره م بالله اه ن قرز ( 4 ) يقال ان الظن انما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلا بد من العلم اه تي و في التكميل و اكتفى بالظن لتعذر العلم اه قرز ( 5 ) لا يكفى البلال بل لابد من ابتلاعه و قد شكك على هذه اللفظة اه الظاهر ان ابتلاع الريق أو إلقائه شرط في طهارة الفم بل يكفى حصول الريق و يكون طاهرا مطهر اه تي ( ) بكسر الباء اه تي ( 6 ) هنا لطهارتها في نفسها و فيما تقدم للخارج منها اه ( 7 ) و تعرف بغالب الظن اه ر ى قرز ( 8 ) سواء كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب اه قرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف و لا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب و هكذا سائر المناهل و كذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا يشترط الجفاف اه ( ) ضرورة لا قياسا و كذا البرك اه ن قرز ( 9 ) الجرم كالعظم و العين كالدم الجرم و العين بمعنى واحد اه ( 10 ) بعد الجفاف قرز ( 11 ) بعد النضوب اه قرز ( 12 ) على المجاورين ؟ اه ( 13 ) و لا مجاور أول اه ( 14 ) يعني ماؤها اه ( 15 ) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية و المعتبر زوال التغير سواء حصل بنزح أم لا و انما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر و قد حذفه في الاثمار و لان حكم ما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب المياه اه