منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مصنوعا ( 1 ) أما حلية أو غيرها و الآخر مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس إلى الجنس لاجل التزكية ( و ) يجب أيضا تكميل نصاب الذهب و الفضة ( با ) لمال ( المقوم ) إذا كان مما تجب فيه الزكاة و هو من ( المعشر ( 2 ) يعنى أن كل ما كان زكاته ربع العشر ( 3 ) ضم إلى الذهب و الفضه لتكميل نصابهما بقيمته المقدرة و تخرج الزكاة عن الجميع بخلاف المعشر و هو الذي زكاته العشر ( 4 ) فانه لا يضم إليهما لاجل الزكاة ( و ) إذا ضم الذهب إلى الفضة أو العكس وجب أن يكون ( الضم بالتقويم ) عندنا و قال زيد بن على وف ( 5 ) و محمد يكون الضم بالاجزاء ( 6 ) نعم و يجب ان يكون التقويم ( بالانفع ( 7 ) للفقراء فمن كان معه مائة درهم و سته مثاقيل ( 8 ) قيمة كل مثقال عشرون درهما وجب عليه ان يقوم الدنانير بالدراهم و يلزمه زكاة مائتي درهم و عشرين درهما و لا يجوز له تقويم الدراهم بالمثاقيل لانها تكمل أحد عشر مثقالا فتسقط الزكاة فلو كان معه مائة درهم و عشرة مثاقيل ( 9 ) قيمة كل مثقال ثمانية دراهم ] يقل و لا ينفقونهما بل أفرد الضمير اه ح لي ( 1 ) أو مصنوعين جميعا قرز ( 2 ) و غير السائمة قرز ( 3 ) مستمرا لتخرج زكاة الغنم حيث يكون ربع العشر إذا بلغت أربعين و لم تستمر اه كب ( ) كسلع التجارة و المستغلات و الجواهر و نحوها ( 4 ) كالخضراوات و العسل ( 5 ) و فائدة الخلاف تظهر حيث ملك مائة درهم و عشرة مثاقيل فعندنا لا زكاة الا إذا كانت المثاقيل تسوى مائة درهم و عندهم تجب و ان لم تسو مائة درهم لانها نصف نصاب و المائة نصف نصاب اه هكذا ذكره مولانا عليه السلام في الغيث و لعله سهوا لان الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة أو دون أو فوق لان المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل فتأتى معه فوق مائتي درهم و ان كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر و انما تظهر الفائدة لو ملك نصف نصاب من جنس و ثلث نصاب من جنس مثلا و كان الثلث هذا يساوى قيمة نصف نصاب فمن اعتبر الضم بالاجزاء لم يوجب شيئا و من اعتبر التقويم أوجب الزكاة ( 6 ) و حجتهما انهما اشتركا في النقد و النصاب و فى كونهما أثمان للمقومات و فيما يخرج منهما و هو ربع العشر و كان الضم بالاجزاء و كما لو صح مع ؟ و حجتنا القياس على مال التجارة ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله الله في عون العبد ما كان في عون أخيه اه بستان ( ) فان قيل فيه ضررا على رب المال و ان الله أسمح الغرماء و ان الحقوق للآدميين أقدم من حق الله تعالى قلنا الوجه ان الزكاة شرعت لنفع الفقير و اعتبر بما يكون أنفع اه ديباج ( ) فان قيل قد اجتمع موجب و مسقط فحق الله تعالى يسقط قلنا كلاهما موجب ؟ لكن تم أحدهما و نقص الآخر اه تعليق زهور ؟ كالسوائم إذا ؟ بعض الحول و علفت بعضه فالجواب ان بين المسئلتين فرق لان في هذا كل واحد من التقويمين موجب لكن أحدهما نقص عن النصاب و مسألة السوم العلف لا يوجب الزكاة فلذلك سقطت فكان مسقطا اه دوارى ( ) صوابه بالموجب ( 8 ) هذه فائدة الخلاف ( 9 ) و لا يتقدر خلاف هنا الا على رواية الامير ح التي رواها عنه في بعض الحواشي

/ 628