منتزع المختار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 1

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ باب المياه ( 1 ) ( حتى يزول تغيره ( 2 ) ان كان ) التغير حاصلا فيه ( وا ) ن ( لا ) يكن التغير حاصلا فيه ( فظاهر ( 3 ) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة اذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها ( في الاصح ) من مذهبنا و هو قول الهادي و الناصر وش و قال زيد بن على وح أنه ينجس جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله ( 4 ) كالآدمي و ان لم يكن النجس كذلك نزح بقدره فللفأرة ( 5 ) و العصفور و ما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا و للحامة و نحوها و ما لم يبلغ حد الجدي ( 6 ) أربعون خمسون ستون دلوا قيل ع على قدر صغر النجاسة و كبرها و ذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال ( 7 ) و قال بعض المتأخرين كل بئر بدلوها و هذا النوح انما يكون بعد إخراج النجاسة ( و القيل ) من الماء في البئر إذا وقعت فيه النجاسة نزح ( إلى القرار ( 8 ) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع ( 9 ) حتى يبلغ القرار و قال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر و يعفي عن الباقي فان كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير ( و الملتبس ( 10 ) من ماء البئر أ قليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة نزح ( اليه ( 11 ) أي إلى القرار كما في القيل ( أو إلى أن يغلب ( 12 ) الماء النازح ( 13 ) و المراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلا بد من بلوغ القرار أو الغلبة ( مع زوال التغير فيهما ( 14 ) أي في القليل و الملتبس ( فتطهر الجوانب الداخلة ( 15 ) من البئر بعد النزح المذكور ( و ما صاك الماء ) من الارشية ( 16 ) و كذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله و كذلك و النازح إذا أصابه شيء من ] ( 1 ) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ ( 2 ) الباقي كثير اه قرز و عن حثيث و لو قليلا و هو ظاهر الاز أو ملتبسا و الا نزح الى القرار اه قرز ( 3 ) الا المجاور ان اه قرز ( 4 ) أو لضيقها اه ن ( 5 ) ؟ لا الثلاث فكالدجاجة اه كب ( 6 ) و إذا بلغ حد الجدي فنجس عندهم اه زر ( 7 ) و الرطل اثني عشر أوقية و الوقية عشر قفال و القفلة اثنان و أربعون شعيرة من المتوسط اه ص و هذا هو الرطل العراقي اه ( 8 ) و يعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة و نحوها اه ص و قيل يجب و هو المختار اه قرز و يؤيده قوله و الآبار بالنضوب ( 9 ) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة و قيل لا يجب التنشيف لما بقي اه ص ( 10 ) أصلي لا طاري فيرجع إلى أصله و هو الكثرة اه قرز ( 11 ) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح اليه و بقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه ( 12 ) أو تعلم كثرته اه قرز ( ) الا لضعف آلة أو عجز النازح اه قرز ( 13 ) يعني الشخص اه ( 14 ) فان لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال و بنزح الكثير حتى يزول تغيره اه سيدنا حسن ( ) ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس و لو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اه مي وحي ( 15 ) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية و ان لم يصلها الماء النابع اه تعليق تذكره قرز ( ) لاجل الحرج اه ( 16 ) و تكفي مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اه ن وغ و قرز و ما ينله منها و قد ناله ؟ وجب غسله ثلاثا مع ؟

/ 628