[ ذلك ( و الارض الرخوة ( 1 ) كالبئر ) أى تطهر بالجفاف ( 2 ) ان زالت به عين النجاسة .و كان الذي باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها و لا ماء فيها فانها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر ( 3 ) فيدخل تحت ذلك الحكام منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة ( 4 ) متنجسة و حولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما و منها إذا سقيت الارض بماء نجس ( 5 ) فقيل ح و معوضه تطهر بالجفاف ( 6 ) و قال في الشرح انما تطهر بالغسل ( 7 ) و منها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة ( 8 ) فوقع عليه ماء طاهر ( 9 ) طهر كالارض الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح ( 10 ) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه فالقاطر طاهر و ان كانت متخللة لجميعه فأول قطرة ( 11 ) نجس و ما بعدها طاهر ( 12 ) ( قال عليلم ) و انما قلنا و الارض الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلا بد من سيح الماء عليها ( 13 ) ] ( 1 ) حقيقة الرخوة هي ما ينضب عليها الماء بسرعة و الصلبة بخلافها اه و قيل ما لا يمكن غسلها اه ( 2 ) صوابه بالنضوب اه قرز ( 3 ) ( فان قيل ) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ظاهر كلام مولانا عليلم إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفى ذلك اه رى قرز - ) لخبر الاعرابي ( 1 ) انه لما بال في المسجد انهره القوم فقال صلى الله عليه و آله لا تقطعوا درة أخيكم انما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ماء فإذا هو قد طهر فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه و آله قال أللهم أدخلني الجنة و محمدا و لا تدخل معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه و آله لقد تحجرت شيأ واسعا و الذنوب أربعة أرطال و أكثر ما يكون البول رطلين و منه أخذوا ان الوراد على النجس لابد أن يكون مثله فصاعدا اه ص و قيل مثليه فصاعدا اه ( 1 ) و اسمه ذو الخويصرة ذكره الحافظ أبو موسى الاصبهاني اه ( ) و لو مرة واحدة ذكره في تعليق الفقية ع اه قرز دليله تطهير الفم يجري الريق كذلك هنا اه قرز ( ) و لا بد أن يكون الماء المساح أكثر عند ط و مثله عند ع اه ( ) أو متنجس و نضب اه قرز ( 4 ) بضم الصاد اه قاموس ( 5 ) أي متنجس اه قرز ( 6 ) أي بالنضوب على المختار اه قرز ( 7 ) حيث كانت عين النجاسة باقية اه قرز ( 8 ) خفية اه ( 9 ) أو متنجس اه قرز ( 10 ) و الصحيح في مسألة القاطر انه نجس جميعه في المسئلتين ( 1 ) حتى ينضب الماء من السطح فمتى نضب و ألقى ما أخر فالقاطر جميعه طاهر ( 2 ) لا الصلاة على السطح فلا بد من الجفاف اه مجاهد أي النضوب اه قرز في المسألة الاولى قرر كلام الفقية ح و في الآخر قرر كلام المجاهد اه ( 1 ) يعني حيث تخللت النجاسة و حيث لم تخلل اه ( 2 ) بل الصحيح في مسألة القاطر ان لم يكن للنجاسة جرم و لا عين على السطح فان القاطر جميعه طاهر لان أول شيء منه ينضبه تراب السطح فيطهر و أما لاقاه من الاخشاب و الاحجار فلا بد من غسله اه عم قرز ( 3 ) و الذي تقرر في القاطر انه طاهر مطلقا أول قطرة و ما بعدها سواء تخللت النجاسة جميع السطح أم لا و وجه الطهارة انه لا يقطر القاطر من أول وقوعه و انما يقطر بعد أن ينزل الماء قليلا قليلا فيكون قد نضب قبل أول قطرة رواه امامنا المتوكل على الله ( 2 ) و قيل هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح فان بقيت فالقاطر كله نجس اه ن ( 3 ) الا ان يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل اه قرز ( 11 ) صوابه مطره اه ( 12 ) اذ التراب مجاور أول و القطرة الاولى مجاور ثاني هذا اعتبار بالمجاورات و هذا فيه نظر اه ز ر ( 13 ) مع الدلك ثلاثا اه حفيظ قرز