[ ( لا يسع ( 1 ) المقلد ( 2 ) جهلها ) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها ( فصل ( 3 ) ذكر فيه ( مولانا عليلم ) من يجوز له التقليد ( 4 ) و من يحرم عليه ( 5 ) و ما يجوز فيه التقليد من الاحكام ( 6 ) و ما لا يجوز ( 7 ) فقال ( التقليد ( 8 ) و هو قبول قول الغير ( 9 ) من دون أن يطالبه بحجة ( 10 ) ] الفروع و ذلك ان معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد ( الثاني ) انها كلام في حكم التقليد و ذلك ضرب من العمل اه نجرى ( 1 ) و في نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لانه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد إياه لضيقه و المراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشيء لا المركب الذي هو اعتقاد الشيء لا على ما هو به اه بكري و قيل أراد المركب و البسيط و هو أولى ( ) و في هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه و وجه العدول اليه فتركناه اه غيث لفظا ( 2 ) كان الاولى في العبارة ان يقول الآخذ ليعم المستقتى و المقلد و الملتزم اه فتح ( 3 ) و الدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من ان يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد و هو لا يجوز له و ذلك قبيح و الاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه يحيى حميد ( 4 ) المجتهد ( 5 ) و هو المجتهد ( 6 ) ( الاحكام الشرعية ) هي الوجوب و الحرمة ( 1 ) و الندب و الكراهة و الاباحة و ما ؟ عليها و يتعلق بها مثل الواجب فرض عين و كفاية و موقت و موسع و مضيق و عزيمة و رخصة ( 1 ) و يتبعها الصحة و الفساد ( 7 ) في الاصولية ( 8 ) و اشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الاول مقلد بكسر اللام و اسم العالم مقلد بفتحها ؟ اه بكري ( 9 ) ( و الاولى ) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اه ح لي لفظا قر زو بني عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح و في الطلاق قبيل العدة و في البيع قبيل البيع الموقوف اه من خط سيدنا حسن ( ) مع العمل قرز ( 10 ) و اعترض على هذا الحد بانه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن نكون مقلدين اذ لم نطالبه بحجة ( 1 ) و يلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب و الشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة و يلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد ( 2 ) لانه قد طالب و أيضا فان لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن و يلزم فيمن طالب بالشبهة و أتبع لها ان يكون مقلدا لانه لم يطالب بحجة و الاولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من ظهور حجة و لا شبهة زائدة على حاله أو قوله و انما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لاجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف و الزهادة لانه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة و جعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اه يحيى حميد ( 1 ) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا و هي المعجزة فليس من التقليد في شيء ( 2 ) و هو مقلد قطعا و كذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد و ليس كذلك مطلقا و كذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها ( ) و لا شبهة و تكون الحجة ظاهرة